ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . رقم 1567 (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه. (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}. / النور 33 /. فتياتكم إمائكم. تحصنا تعففا. (حلوان الكاهن) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته وأصل الحلوان في اللغة العطية والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه
ش (كسب الأمة) أي من زناها