3984 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»
While on the pulpit, pointing with this fingers towards his ears, Nu’man bin Bashir said: “I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: ‘That which is lawful is plain and that which is unlawful is plain, and between them are matters that are not clear, about which not many people know. Thus he who guards against the unclear matters, he clears himself with regard to his religion and his honor. But he who falls into the unclear matters, he falls into that which is unlawful. Like the shepherd who pastures around a sanctuary, all but grazing therein. Every king has a sanctuary. And beware! Allah’s sanctuary is His prohibitions. Beware! In the body there is a piece of flesh which, if it is sound, the whole body will be sound, and if it is corrupt, the whole body will be corrupt. It is the heart.’”
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - 3984 - (الحلال بين والحرام بين الخ) قال الإمام النووي في شرح مسلم إن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفي حله. كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن وابن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطمومات. وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات. فيها حلال وبين واضح لاشك في حله. وأما الحرام البين فالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح. وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة. فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. (ستبرأ لدينه وعرضه) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه من كلام الناس فيه (وقع ف يالحرام) أي كاد أن يقع فيه. (الحمى) قال الإمام النووي إن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس (أي أرض) ويمنعهم دخوله. فمن دخله أوقع به العقوبة. ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى. خوفا من الوقوع فيه. (يوشك) أي يقرب. (وإن حمى الله محارمه) أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميية وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك. فكل هذا حمى الله تعالى. من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة. ومن قاربه يوشك أن يقع فيه. فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. (ألا وإن في الجسد مضغة الخ) قال أهل اللغة يقال يقال صلح الشيء وفسد اللام والسين وضمهما. والفتح أفصح وأشهر. والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها.]
[حكم الالبانى]: صحيح غاية المرام (20) ، الروض النضير (511 و 890) ، أحاديث البيوع


3985 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ، كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ»
It was narrated from Ma’qil bin Yasar that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “Worship during the time of bloodshed is like emigrating to me.”
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (في الهرج) أي في أيام الفتن وظهور العناد بين العباد.]
[حكم الالبانى]: صحيح، الروض النضير (869)

تخريج الحديث


صحيح مسلم - الفتن وأشراط الساعة (2948)
سنن الترمذي - الفتن (2201)
مسند أحمد - أول مسند البصريين (5/25)
مسند أحمد - أول مسند البصريين (5/27)