7948 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جُنَيْدٍ ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرٍو : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ ابْنِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ فِيمَنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَقَعَ بِالْبَصْرَةِ طَاعُونٌ شَدِيدٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ جَاءَ بِابْنِي أَنْ أَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَجَاءَ مَرِيضًا فَمَاتَ ، فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ فَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ أَوْفِ بِنَذْرِكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ *


7949 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَا : ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، مَوْلَى ابْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعَالَى قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُسْتَخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ *


7950 أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ الْمُقْرِئُ الْإِمَامُ ، بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلِّ هَاهُنَا - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : صَلِّ هَاهُنَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ *


7951 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *


7952 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ ، الْعَدْلُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيُ طَالِبٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدْ أَعْضَلَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ *


7953 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِلَا شَكٍّ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ *


7954 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَخْرِمَ الرَّجُلُ أَنْفَهُ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ النُّذُورِ *