3933 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ»
ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر. . رقم 1352. (ثلاث للمهاجر بعد الصدر) يرخص للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاث ليال بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت طواف الركن وهو المراد بالصدر وكانت الإقامة في مكة قبل فتحها حراما على المهاجرين