297 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ»
ش أخرجه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله رقم 301 (يتكىء) من الاتكاء وهو الجلوس متمكنا أو الميل في القعود مع الاعتماد على شيء والمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها. (حجري) حضني وهو ما دون الإبط إلى الكشح وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف