[18057] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُذَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18058] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ - يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :