الرئيسية
نصب الراية
مسانيد فراس المكتب
السنن المأثورة للشافعي
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
المستدرك على الصحيحين
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب الجنايات
ولا ينفر صيدها ،
لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا
لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو
الضبع صيد ، وفيه شاة ،
خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ،
أجمع الناس على أن على الدال الجزاء
واستثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي
أحصروا بالحديبية ، وحلقوا في غير الحرم
فادفعوا بعد غروب الشمس - يعني في الإِفاضة - من عرفات
الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق
من وقف بعرفة ، فقد تم حجه ،
يريقان دماً ، ويمضيان في حجهما ، وعليهما الحج من قابل
أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم ، قال : فأحلق