هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2449 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ، فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا ، فَأَبَوْا ، وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِي ، فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2449 حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة رضي الله عنها ، أخبرته : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك ، فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي ، فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Urwa:

That `Aisha told him that Buraira came to seek her help in her writing of emancipation (for a certain sum) and that time she had not paid anything of it. `Aisha said to her, Go back to your masters, and if they agree that I will pay the amount of your writing of emancipation and get your Wala', I will do so. Buraira informed her masters of that but they refused and said, If she (i.e. `Aisha) is seeking Allah's reward, then she can do so, but your Wala' will be for us. `Aisha mentioned that to Allah's Apostle who said to her, Buy and manumit her, as the Wala' is for the liberator. Allah's Messenger (ﷺ) then got up and said, What about the people who stipulate conditions which are not present in Allah's Laws? Whoever imposes conditions which are not present in Allah's Laws, then those conditions will be invalid, even if he imposed these conditions a hundred times. Allah's conditions (Laws) are the truth and are more solid.

'Urwa [rapporte] que 'A'icha (radiallahanho) lui rapporta ceci: Burayra, qui n'avait encore rien payé de son pécule, vint la voir pour solliciter son aide quant à son contrat d'affranchissement. 'A'icha lui dit alors: Retourne chez tes maîtres..., s'ils acceptent que je paye pour toi ton pécule à condition que je garde pour moi le droit de patronage, alors je le ferai. Barîra transmit cela à ses maîtres mais ils refusèrent et dirent: Si elle veut payer pour toi qu'elle le fasse, mais nous garderons le droit de patronage. 'A'icha rapporta cela au Messager d'Allah () qui dit: Achète et affranchis! le droit de patronage revient à celui qui affranchit. Puis, le Messager d'Allah () se leva et dit: Qu'ont donc certains gens à exiger des conditions ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah n'aura rien, même s'il pose cette condition par cent fois. La condition d'Allah a plus de droit [à être respectée] et est plus sûre.

'Urwa [rapporte] que 'A'icha (radiallahanho) lui rapporta ceci: Burayra, qui n'avait encore rien payé de son pécule, vint la voir pour solliciter son aide quant à son contrat d'affranchissement. 'A'icha lui dit alors: Retourne chez tes maîtres..., s'ils acceptent que je paye pour toi ton pécule à condition que je garde pour moi le droit de patronage, alors je le ferai. Barîra transmit cela à ses maîtres mais ils refusèrent et dirent: Si elle veut payer pour toi qu'elle le fasse, mais nous garderons le droit de patronage. 'A'icha rapporta cela au Messager d'Allah () qui dit: Achète et affranchis! le droit de patronage revient à celui qui affranchit. Puis, le Messager d'Allah () se leva et dit: Qu'ont donc certains gens à exiger des conditions ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah n'aura rien, même s'il pose cette condition par cent fois. La condition d'Allah a plus de droit [à être respectée] et est plus sûre.

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ مَا يَجوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتِبِ ومنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كتابِ الله تَعَالَى)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يجوز من شُرُوط الْمكَاتب، وَمن جملَة شُرُوط الْمكَاتب قبُوله العقد وَذكر مَال الْكِتَابَة، سَوَاء كَانَ حَالا أَو مُؤَجّلا أَو منجماً.
وَعند الشَّافِعِي: إِذا شَرط حَالا لَا يكون كِتَابَة، بل يكون عتقا، وَمن شُرُوطه: أَن يكون عَاقِلا بَالغا، وَيجوز عندنَا أَيْضا إِذا كَانَ صَغِيرا مُمَيّزا بِأَن يعرف أَن البيع سالب وَالشِّرَاء جالب.
وَفِي ( شرح الطَّحَاوِيّ) وَإِذا كَانَ لَا يعقل لَا يجوز إلاَّ إِذا قبل عَنهُ إِنْسَان فَإِنَّهُ يجوز ويتوقف على إِدْرَاكه، فَإِن أدّى هَذَا الْقَابِل عتق، وَعند زفر: لَهُ اسْتِرْدَاده وَهُوَ الْقيَاس، وَلَيْسَ فِي أَحَادِيث الْبابُُ إلاَّ ذكر شَرط الْوَلَاء.
قَوْله: ( وَمن اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى) وَهُوَ الشَّرْط الَّذِي خَالف كتاب الله أَو سنة رَسُوله أَو إِجْمَاع الْأمة،.

     وَقَالَ  ابْن خُزَيْمَة: معنى ( لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى) لَيْسَ فِي حكم الله جَوَازه أَو وُجُوبه، لَا أَن كل من شَرط شرطا لم ينْطق بِهِ الْكتاب يبطل، لِأَنَّهُ قد يشْتَرط فِي البيع الْكَفِيل فَلَا يبطل الشَّرْط، وَيشْتَرط فِي الثّمن شُرُوطًا من أَوْصَافه أَو من نجومه وَنَحْو ذَلِك فَلَا يبطل.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الْعلمَاء: الشَّرْط فِي البيع أَقسَام: أَحدهَا: يَقْتَضِيهِ إِطْلَاق العقد، كَشَرط تَسْلِيمه.
الثَّانِي: شَرط فِيهِ مصلحَة كَالرَّهْنِ وهما جائزان اتِّفَاقًا.
الثَّالِث: اشْتِرَاط الْعتْق فِي العَبْد، وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور لحَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة.
الرَّابِع: مَا يزِيد على مُقْتَضى العقد وَلَا مصلحَة فِيهِ للْمُشْتَرِي كاستثناء منفعَته فَهُوَ بَاطِل.

فِيه ابنُ عُمَرَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يَعْنِي فِي هَذَا الْبابُُ عبد الله بن عمر يروي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر فِيهِ عَن ابْن عمر أَي: رُوِيَ عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى حَدِيث ابْن عمر الَّذِي يَأْتِي فِي آخر الْبابُُ.



[ قــ :2449 ... غــ :2561 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُرْوَةَ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أخبرَتْهُ أنَّ بَرِيرَةَ جاءَتْ تَسْتَعِينُها فِي كِتابَتِها ولَمْ تَكُنْ قَضتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً قالَتْ لَهَا عائِشَةُ ارْجِعِي إلَى أهْلِك فإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ ويكُونُ وَلاؤكِ لِي فعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذالِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فأبَوْا وَقَالُوا إنْ شَاءَتْ أنْ تَحْتَسِبَ علَيْكِ فَلْتَفْعَلْ ويكُونَ وَلاَؤُكِ لَنا فَذَكَرَتْ ذالِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لهَا رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْتَاعِي فأعْتِقي فإنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتقَ قَالَ ثُمَ قامَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مَا بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطاً لَيْسَتْ فِي كِتابِ الله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتابِ الله فَلَيْسَ لَهُ وإنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ الله أحقُّ وأوْثَقُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله.
قَوْله: ( إِلَى أهلك) المُرَاد بِهِ هُنَا: السَّادة.
قَوْله: ( فعلت) جَوَاب.
قَوْله: ( فَإِن أَحبُّوا) .
قَوْله: ( فَأَبَوا) ، أَي: امْتَنعُوا عَن كَون الْوَلَاء لعَائِشَة.
قَوْله: ( أَن تحتسب) ، أَي: إِذا أَرَادَت الثَّوْب عِنْد الله وَأَن لَا يكون لَهَا الْوَلَاء.
قَوْله: ( مَا بَال أنَاس؟) ، أَي: مَا شَأْنهمْ؟ قَوْله: ( وَإِن شَرط مائَة مرّة) ، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: مائَة شَرط، قَالَ النَّوَوِيّ: معنى: مائَة شَرط، أَنه لَو: شَرط مائَة مرّة توكيداً فَهُوَ بَاطِل.
قلت: مثل هَذَا يذكر للْمُبَالَغَة.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: قَوْله: وَلَو كَانَ مائَة شَرط، خرج مخرج التكثير، يَعْنِي: أَن الشُّرُوط الْغَيْر الْمَشْرُوعَة بَاطِلَة وَلَو كثرت.