هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2449 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ، فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا ، فَأَبَوْا ، وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِي ، فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2449 حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة رضي الله عنها ، أخبرته : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك ، فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي ، فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Urwa:

That `Aisha told him that Buraira came to seek her help in her writing of emancipation (for a certain sum) and that time she had not paid anything of it. `Aisha said to her, Go back to your masters, and if they agree that I will pay the amount of your writing of emancipation and get your Wala', I will do so. Buraira informed her masters of that but they refused and said, If she (i.e. `Aisha) is seeking Allah's reward, then she can do so, but your Wala' will be for us. `Aisha mentioned that to Allah's Apostle who said to her, Buy and manumit her, as the Wala' is for the liberator. Allah's Messenger (ﷺ) then got up and said, What about the people who stipulate conditions which are not present in Allah's Laws? Whoever imposes conditions which are not present in Allah's Laws, then those conditions will be invalid, even if he imposed these conditions a hundred times. Allah's conditions (Laws) are the truth and are more solid.

'Urwa [rapporte] que 'A'icha (radiallahanho) lui rapporta ceci: Burayra, qui n'avait encore rien payé de son pécule, vint la voir pour solliciter son aide quant à son contrat d'affranchissement. 'A'icha lui dit alors: Retourne chez tes maîtres..., s'ils acceptent que je paye pour toi ton pécule à condition que je garde pour moi le droit de patronage, alors je le ferai. Barîra transmit cela à ses maîtres mais ils refusèrent et dirent: Si elle veut payer pour toi qu'elle le fasse, mais nous garderons le droit de patronage. 'A'icha rapporta cela au Messager d'Allah () qui dit: Achète et affranchis! le droit de patronage revient à celui qui affranchit. Puis, le Messager d'Allah () se leva et dit: Qu'ont donc certains gens à exiger des conditions ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah n'aura rien, même s'il pose cette condition par cent fois. La condition d'Allah a plus de droit [à être respectée] et est plus sûre.

'Urwa [rapporte] que 'A'icha (radiallahanho) lui rapporta ceci: Burayra, qui n'avait encore rien payé de son pécule, vint la voir pour solliciter son aide quant à son contrat d'affranchissement. 'A'icha lui dit alors: Retourne chez tes maîtres..., s'ils acceptent que je paye pour toi ton pécule à condition que je garde pour moi le droit de patronage, alors je le ferai. Barîra transmit cela à ses maîtres mais ils refusèrent et dirent: Si elle veut payer pour toi qu'elle le fasse, mais nous garderons le droit de patronage. 'A'icha rapporta cela au Messager d'Allah () qui dit: Achète et affranchis! le droit de patronage revient à celui qui affranchit. Puis, le Messager d'Allah () se leva et dit: Qu'ont donc certains gens à exiger des conditions ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah n'aura rien, même s'il pose cette condition par cent fois. La condition d'Allah a plus de droit [à être respectée] et est plus sûre.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب ما يجوز من شروط المكاتب) بفتح التاء ( ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) عز وجل ( فيه) أي في الباب ( ابن عمر) بن الخطاب ولأبي ذر فيه عن ابن عمر بن الخطاب ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وسقط عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي ذر وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني.


[ قــ :2449 ... غــ : 2561 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَخْبَرَتْهُ: "أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.
قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا.
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام زاد في نسخة عن عقيل بضم العين ابن خالد بن عقيل بفتح العين ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أن بريرة جاءت) إليها ( تستعينها في) مال ( كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك) ساداتك ( فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك) وللكشميهني عن كتابتك ( ويكون) نصب عطفًا على المنصوب السابق ( ولاؤك لي) وجواب الشرط قوله: ( فعلت) وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا أدّت جميع مال الكتابة وليس

ذلك مرادًا وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها، وقد أزال هذا الإشكال ما وقع في رواية أبي أسامة عن هشام حيث قال بعد قوله أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فتبين أن غرضها أن تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت اللك ( فذكرت ذلك) الذي قالته عائشة بريرة ( لأهلها فأبوا) فامتنعوا أن يكون الولاء لعائشة ( وقالوا: وإن شاءت) أي عائشة ( أن تحتسب) الأجر ( عليك) عند الله ( فلتفعل ويكون) نصب عطفًا على أن تحتسب ( ولاؤك لنا) لا لها ( فذكرت) بريرة ( ذلك لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي الشروط فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبرت عائشة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال لها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : وسقط لفظ لها في
رواية أبي ذر.

( ابتاعي) ها ( فاعتقي) ها بهمزة قطع ( فإنما الولاء لمن أعتق قال: ثم قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) قال ابن خزيمة: أي ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل ( من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) عز وجل ( فليس له وإن شرط) ولأبي ذر وإن اشترط ( مائة مرة) ولأبي ذر عن المستملي مائة شرط توكيد لأن العموم في قوله من اشترط دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فلو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلّت عليه الصيغة ( شرط الله أحق وأوثق) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوي وما سواه واهٍ كما مرّ.