ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2080 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِحَوْضٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : اسْقُونِي ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ نَسْقِيكَ مِنَ الرِّكَاءِ ، قَالَ : بَلِ اسْقُونِي مِنْ هَذَا الْحَوْضِ ، بَاتَ تُسَفُّقُهُ الرِّيَاحُ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ السِّبَاعَ قَدْ بَاتَتْ تَلِغُ فِيهِ ، قَالَ : مَا شَرِبَتْ مِنْهُ السِّبَاعُ ، فَقَدْ حَمَلَتْهُ فِي بُطُونِهَا ، فَاسْقُونِي مِنْهُ ، قَالَ : فَسَقَوْهُ مِنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2081 حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِحَوْضٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَصْحَابُ الْحَوْضِ : إِنَّهُ تَلِغُ فِيهِ السِّبَاعُ ، وَالْكِلَابُ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَا وَلِغَتْ فِي بُطُونِهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2082 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى حَوْضِ مَجَنَّةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ تَلِغُ فِيهِ السِّبَاعُ ، وَالْكِلَابُ ، فَقَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2083 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ أَتَى عَلَى حِيَاضٍ ، أَوْ حَوْضٍ ، فَقِيلَ : إِنَّ الْكِلَابَ قَدْ وَلِغَتْ فِيهَا ، فَقَالَ : قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلِغَتْ فِي بُطُونِهَا ، قَالَ أَيُّوبُ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَبَقِيَ مَا تَلِغُ فِيهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّمَا وَلِغَتْ بِأَلْسِنَتِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2084 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سَلْمَانَ بْنَ عَتَّابٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّا نَرَى الْحَوْضَ يَكُونُ فِيهِ السُّؤْرَةُ مِنَ الْمَاءِ ، فَيَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ ؟ قَالَ : تَوَضَّأْ مِنْهُ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُحَرِّمُهُ شَيْءٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2085 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرَةِ الْحَوْضِ يَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ ، وَيَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2086 حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَ مَاءَ مَجَنَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْكَلْبَ قَدْ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةَ ، قَالَ : وَهَلْ وَلَغَ فِيهِ إِلَّا بِلِسَانِهِ ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2087 حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الْبِرَكِ الْعِظَامِ ، مِثْلَ بِرَكِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ الْعِظَامِ ، يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ الْكَثِيرُ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَثُرَ هَكَذَا فَقِيلَ لَهُ : إِذَا كَثُرَ مَاؤُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2088 حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ ، قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْجَرَّةِ فِيهَا الْمَاءُ تُوجَدُ فِيهِ الْوَزَغَةُ مَيْتَةً ، أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنَّ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، يُعِيدُهَا مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا حَدُّوهُ مِنْ ذَلِكَ ، لَوْ كَانَ يَحْتَمِلُ النَّجَاسَةَ مَا كَانَ جَائِزًا التَّطَهُّرُ بِمَاءٍ وَاقِفٍ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَاءَ وَاقِفٌ يَخْلُو مِنْ سُقُوطِ بَعْضِ مَا يَنْجُسُ بِسِقُوطِهِ فِيهِ الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ ، وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمِيَاهِ الْوَاقِفَةِ مَا هُوَ طَاهِرٌ لَا يُنَجِّسُهُ سُقُوطُ نَجَاسَةٍ فِيهِ ، مَا يَقْضِي لِمَا حَدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ بِالطَّهَارَةِ إِذَا سَقَطَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ مِنَ الْمَاءِ ، مَا إِذَا حُرِّكَ أَحَدُ جَوَانِبِهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ سَائِرُ جَوَانِبِهِ ، وَلَمْ يَخْلُصْ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، كَانَ فِي مَعْنَى الْبَطَائِحِ ، وَالْبَحْرِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَسَقَطَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ، نَجُسَ مِنْهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ دُونَ سَائِرِهِ . قَالُوا : وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَاقِفُ مَا إِذَا حُرِّكَ بَعْضُ نَوَاحِيهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ سَائِرُ نَوَاحِيهِ ، وَوَصَلَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، إِذَا تَنَجَّسَتْ نَاحِيَةٌ مِنْهُ وَامْتَزَجَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِسِقُوطِ مَا يَسْقُطُ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، نَجُسَ جَمِيعُهُ إِذَا سَقَطَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ . وَهَذَا قَوْلٌ يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ ، وَعِلَّتُهُمْ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ نَظِيرَةُ عِلَّةِ قَائِلِي الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً أَوْ أَرْبَعِينَ غَرْبًا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،