هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
101 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
101 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة ، فقالت : لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ، ولتضغث رأسها بيديها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ) بالهمز وعوام الحديث يبدلونها ياء ( أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) بنص { { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } } وهل هن أمهات المؤمنات أيضًا؟ قولان مرجحان.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ) أي شرع في الغسل أو أراد أن يغتسل ( مِنَ الْجَنَابَةِ) أي لأجلها فمن سببية ( بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ) .

قال الحافظ: يحتمل للتنظيف من مستقذر ويقويه حديث ميمونة، ويحتمل أنه الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما في الإناء رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضًا ثم يغسل فرجه، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية وأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام وهي زيادة جليلة لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل.

( ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) احترازًا عن الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، وظاهره أنه يتوضأ وضوءًا كاملاً وهو مذهب مالك والشافعي.

قال الفاكهاني: وهو المشهور وقيل يؤخر غسل قدميه إلى بعد الغسل لحديث ميمونة، وقيل إن كان موضعه وسخًا أخر وإلاّ فلا.

وقال الحنفية: إن كان في مستنقع أخر وإلا فلا، وظاهره أيضًا مشروعية التكرار ثلاثًا وهو كذلك، لكن قال عياض: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، وقد قال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه، ورده الحافظ بأنه ورد من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من طريق أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث وفيه: ثم تمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، وتعقبه الأبي أيضًا بأن إحالتها على وضوء الصلاة يقتضي التثليث، ولا يلزم من أنه لا فضيلة في عمل الغسل أن لا يكون في وضوئه، ومن شيوخنا من كان يفتي سائله بالتكرار، وقيل معنى التشبيه أنه يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها وليحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى.

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه ليس عليه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء في غسله لأنه قد غسلها في وضوئه وإنما بدأ بتلك الأعضاء خاصة للسنة لأنه ليس في الغسل رتبة، وكذا قال ابن بطال.
قال الحافظ: وهو مردود فقد ذهب أبو ثور وداود وجماعة إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث اهـ.

وأورد ابن دقيق العيد أن الحديث يدل على أن هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة إذ لو كانت للوضوء لم يصح التشبيه لعدم المغايرة، وأجاب بحصول المغايرة من حيث أنه شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة المعتاد المنفرد بنفسه في غير الغسل، وبأن وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية فشبه هذا الفرد الواقع في الخارج بتلك الصورة المعهودة في الذهن.

( ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا) أي أصابعه التي أدخلها في الإناء ( أُصُولَ شَعَرِهِ) أي شعر رأسه لرواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يغسل شق رأسه الأيسر كذلك.

وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أصول شعره وإما بالقياس على شعر الرأس، وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر ملبدًا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، وفي رواية مسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء.

( ثُمَّ يَصُبُّ) ذكرته بلفظ المضارع وما قبله بلفظ الماضي وهو الأصل لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين ( عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ) بفتح الراء جمع غرفة على المشهور في جمع القلة والأصل في مميز الثلاثة أن يكون من جموع القلة، ووقع لرواة البخاري غرف جمع كثرة إما لقيامه مقام جمع القلة أو بناء على قول الكوفيين أنه جمع قلة كعشر سور وثماني حجج والتثليث خاص بالرأس كما هو مدلول رأسه وهو المشهور عند المالكية.
قال القرطبي: وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية ابن القاسم عن عائشة أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس.

( ثُمَّ يُفِيضُ) أي يسيل ( الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ) أي بدنه، وقد يكنى بالجلد عن البدن قاله الرافعي، واحتج به من لم يشترط الدلك لأن الإفاضة الإسالة.
وقال المازري: لا حجة فيه لأن فاض بمعنى غسل فالخلاف فيه قائم.
( كُلِّهِ) أكده دلالة على أنه عم جميع بدنه بالغسل بعدما تقدم دفعًا لتوهم إطلاقه على أكثره تجوزًا ففيه استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر قولها كما يتوضأ للصلاة وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه.

ولمسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام.
قال البيهقي هي غريبة صحيحة.
قال الحافظ: لكن لها شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة بلفظ: فإذا فرغ غسل رجليه رواه أبو داود، فإما أن يحمل قولها كما يتوضأ للصلاة على أكثره وهو ما سوى الرجلين أو يحمل على ظاهره.
ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن قوله ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق حديث الباب.

ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به، وتابعه أبو معاوية وجرير وعلي بن مسهر وابن نمير ووكيع كلهم عن هشام عند مسلم قائلاً وليس في حديثهم غسل الرجلين إلا في حديث أبي معاوية يعني فروايته شاذة كما علم، ثم الشذوذ إنما هو في حديث عائشة هذا وإلا فهو ثابت في حديث ميمونة في الصحيحين، وجمع بينهما بأنه فعل عند كل منهما ما حدثت به فبحسب اختلاف الحالين اختلف نظر العلماء كما تقدم، والله أعلم.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوام كذا رواه أكثر أصحاب الزهري عنه وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي ورجح أبو زرعة الأوّل، ويحتمل أن للزهري فيه شيخين فإن الحديث محفوظ عن القاسم وعروة من طرق أخرى.

( عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ) زاد ابن أبي ذئب واحد من قدح وكذا في رواية سفيان كلاهما عن ابن شهاب، وللحاكم من رواية هشام عن عروة من تور من شبه، وكذا قال ابن التين كان هذا الإناء من شبه بفتح المعجمة والموحدة ( هُوَ الْفَرَقُ) بفتحتين عند جميع الرواة وهو الصحيح إلا يحيى فرواه بسكون الراء قاله الباجي.
وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان.

قال الحافظ: لعل مستند الباجي قول ثعلب وغيره الفرق بالفتح في كلام العرب والمحدثون يسكنونه حكاه الأزهري، وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة اهـ.

والظاهر أن قول الباجي هو الصحيح يعني في الرواية لكن يحيى انفرد بالإسكان دون سائر الرواة لا من حيث اللغة، وأما مقداره في الرواية فلمسلم قال سفيان، يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع.
قال النووي: وكذا قال الجماهير وقيل صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وأنه ستة عشر رطلاً.
ولعله يريد اتفاق اللغويين وإلا فقد قال بعض الفقهاء: إنه ثمانية أرطال، ويؤكد كونه ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قدر ستة أقساط والقسط بكسر القاف ونصف صاع باتفاق أهل اللغة، واتفقوا على أنه ستة عشر رطلاً.
وحكى ابن الأثير أنه بالفتح ستة عشر وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً وهو غريب.

( مِنَ الْجَنَابَةِ) أي بسبب الجنابة.
وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به، وتابعه ابن أبي ذئب عند البخاري وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد عند مسلم ثلاثتهم عن الزهري به بزيادة: وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ) أي بسببها ( بَدَأَ فَأَفْرَغَ) أي صب الماء ( عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ) بشماله ( ثُمَّ مَضْمَضَ) بيمينه ( وَاسْتَنْثَرَ) بشماله بعدما استنشق بيمينه.
وفي رواية محمد بن الحسن مضمض واستنشق بيمينه وهما سنتان في الغسل عند مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: واجبتان في الغسل لا الوضوء، وأحمد واجبان فيهما ( ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ) أي رش الماء ( فِي عَيْنَيْهِ) .

قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد قال: وله شذائذ شذ فيها حمله عليها الورع قال وفي أكثر الموطآت سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوء رواه أبو يعلى وابن عدي.
قال الزين العراقي: سنده ضعيف، بل قال ابن الصلاح وتبعه النووي: لم نجد له أصلاً أي يعتد به.

( ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى) مع المرفقين ( ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) تفسير لاغتسل، وفي رواية محمد بن الحسن ثم غسل رأسه وأفاض الماء على جلده.

( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) وبلاغاته صحيحة.
قال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي ( أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ) بكسر الفاء ( عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ) بفتح الفاء مثل سجدة وسجدات والفعل كضرب وهي ملء اليدين من الماء ( وَلْتَضْغَثْ) بإسكان الضاد وفتح الغين المعجمة من باب نضغ ومثلثة.
قال ابن الأثير: الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء ( رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا) .

قال مالك: ليداخله الماء ويصل إلى بشرة الرأس لأن الغرض استيعاب البشرة بالغسل نقله الباجي.
وقال ابن عبد البر: قال مالك: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة ولا تنقض رأسها قال وفي قولها إنكار قول من رأى نقض ضفائر رأسها عند غسلها لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله، وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النساء أن ينقضن رؤوسهنّ عند الغسل وقالت: ما كنت أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أم سلمة: يا رسول الله أنقض رأسي عند الغسل؟ قال: يكفيك أن تصبي على رأسك ثلاث غرفات.