هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1054 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا ، بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1054 وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع ، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها ، بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : لا بأس بها فكلوها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا، بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا.


( ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) قال أبو عمر مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة) بطن من الأوس ( كان يرعى لقحة) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن ( له بأحد) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة ( فأصابها الموت) أي أسبابه ( فذكاها بشظاظ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين، عود محدد الطرف وفي رواية أيوب فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من حديد أو من خشب؟ قال: بل من خشب.
وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء، فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأها به حتى إهراق دمها، فعلى هذا فالشظاظ الوتد وقال ابن حبيب: الشظاظ العود الذي يجمع به بين عروتي الغزارتين على ظهر الدابة قاله في التمهيد ( فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها) أمر إباحة وفي رواية أيوب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها.

( مالك عن نافع عن رجل من الأنصار) يحتمل أنه ابن كعب بن مالك كما في رواية البخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه والابن عبد الرحمن كما رجحه الحافظ وقيل عبد الله وبه جزم المزي في الأطراف ( عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) كذا وقع على الشك وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن فتحون في الصحابة قاله في الإصابة ( أن جارية) لم تسم ( لكعب بن مالك) الأنصاري الصحابي الشهير ( كانت ترعى غنمًا لها بسلع) بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة جبل بالمدينة ( فأصيبت شاة منها فأدركتها) قبل الموت ( فذكتها) وفي رواية فذبحتها ( بحجر) وفي رواية للبخاري فكسرت حجرًا فذبحتها به ( فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) وفي رواية للبخاري فقال كعب لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتاه أو بعث إليه ( فقال: لا بأس بها فكلوها) أمر إباحة وفيه التذكية بالحجر، وجواز ما ذبحته المرأة حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أباح ما ذبحته ولم يستفصل، وهذا قول الجمهور ومالك في المدونة والشافعي ونقل ابن عبد الحكم عن مالك الكراهة وأخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به وتابعه عبيد الله وجويرية بن أسماء عند البخاري والليث بن سعد عند الإسماعيلي وعلقه البخاري الثلاثة عن نافع نحوه.

( مالك عن ثور) بفتح المثلثة ( بن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية ( عن عبد الله بن عباس) قال أبو عمر يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الدراوردي وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس ( أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها) لقوله تعالى: { { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } } وهم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، رواه البيهقي وعلقه البخاري لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة ( وتلا هذه الآية { { وَمَن يَتَوَلَّهُم) } } يواددهم ويواليهم { { مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } } من جملتهم ولعل مراده بتلاوتها أنه وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذباحين لأن في ذلك موالاة لهم.

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى) قطع ( الأوداج فكلوه) لحديث الصحيح عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم.

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع) بفتحتين قطع الحلقوم والودجين ( لا بأس به إذا اضطررت إليه) وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث وليحد أحدكم شفرته.