هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1059 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1059 حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، قال : حدثنا عبد الله بن دينار ، قال : كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته ، أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

كَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ .

Narrated `Abdullah bin Dinar:

On traveling, `Abdullah bin `Umar used to offer the prayer on his Mount by signs whatever direction it took. `Abdullah said that the Prophet (ﷺ) used to do so.

'AbdulLâh ben Dînâr dit: «'AbdulLâh ben 'Umar () faisait, en voyage, sa prière sur sa monture, du côté où elle était dirigée; il la faisait en mimant. Il disait que le Prophète (r ) agissait ainsi.»

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا ۔ آپ اشاروں سے نماز پڑھتے ۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے ۔

'AbdulLâh ben Dînâr dit: «'AbdulLâh ben 'Umar () faisait, en voyage, sa prière sur sa monture, du côté où elle était dirigée; il la faisait en mimant. Il disait que le Prophète (r ) agissait ainsi.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1096] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَبْوَاب الْوتر فِي بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ عَنْ مُوسَى هَذَا عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ فَكَأَنَّ لِمُوسَى فِيهِ شيخين فَإِن الرَّاوِي عَن بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ مُغَايِرٌ لِهَذَا وَزَادَ فِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ يُومِئُ إِيمَاءً إِلَّا الْفَرَائِضَ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْإِيمَاءِ مُطْلَقًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعًا وَالْفُقَهَاءُ قَالُوا يَكُونُ الْإِيمَاءُ فِي السُّجُودِ أَخَفْضَ مِنَ الرُّكُوعِ لِيَكُونَ الْبَدَلُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ مَا يُثْبِتُهُ وَلَا يَنْفِيهِ.

.

قُلْتُ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ كَمَا تقدمهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ واسمه سعدهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ واسمه سعدهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ واسمه سعدهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ واسمه سعدهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ واسمه سعدلمُسلم من رِوَايَة يُونُس عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ السُّبْحَةِ .

     قَوْلُهُ  حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ فِي غَيْرِ الْقبْلَة قَالَ بن التِّينِ .

     قَوْلُهُ  حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا عَلَيْهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ مَا اسْتَقْبَلَتْهُ الرَّاحِلَةُ فَتَقْدِيرُهُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ الَّتِي لَهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ .

     قَوْلُهُ  تَوَجَّهَتْ بِهِ بِقَوْلِهِ يُصَلِّي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ يَعْنِي رِوَايَةَ عقيل عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1096] حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ.
وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَفْعَلُهُ".
وبه قال: ( حدّثنا موسى) التبوذكي، ولأبي موسى بن إسماعيل ( قال: حدّثنا عبد العزيز بن مسلم) القسملي ( قال: حدّثنا عبد الله بن دينار) العدوي المدني ( قال) : ( كان عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما، يصلّي) النفل ( في السفر) حال كونه ( على راحلته أينما توجهت) حال كونه ( يومئ) بالهمزة، أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة.
وكان يومئ للسجود أخفض من الركوع تمييزًا بينهما، وليكون البدل على وفق الأصل.
لكن ليس في هذا الحديث أنه، عليه السلام، فعل ذلك، ولا أنه لم يفعله.
نعم، في حديث جابر المروي في أبي داود والترمذي: بعثني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في حاجة، فجئت وهو يصلّي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وإنما جاز ذلك في النافلة تيسيرًا لتكثيرها، فإن ما اتسع طريقه سهل فعله.
وللكشميهني وأبي الوقت: توجهت به يومئ.
( وذكر عبد الله) بن عمر ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يفعله) أي: الإيماء الذي يدل عليه قوله: يومئ، وهذا الحديث تقدم في أبواب الوتر في باب: الوتر في السفر.
9 - باب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ هذا ( باب) بالتنوين ( ينزل) الراكب ( للمكتوبة) أي: لأجل صلاتها.
1097 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ".
وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين، ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن) أباه ( عامر بن ربيعة أخبره، قال) : ( رأيت رسول الله) ولأبي ذر: النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو) أي: حال كونه ( على الراحلة) حال كونه ( يسبح) يصلّي النفل، حال كونه ( يومئ برأسه) إلى الركوع والسجود، والسجود أخفض ( قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: مقابل ( أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يصنع ذلك في الصلاة) وللأصيلي: في صلاة ( المكتوبة) أي: المفروضة.
قال الشيخ في الدين: قد يتمسك به على أن صلاة الفرض لا تصلّى على الراحلة، وليس بقوي في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتنّاع.
وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر، فترك الصلاة على الراحلة دائمًا مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدمه.
اهـ.
وقد حكى ابن بطال إجماع العلماء على: أنه لا يجوز لأحد أن يصلّي الفريضة على الدابة من غير عذر إلا ما ذكر من صلاة شدة الخوف.
1098 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ".
( وقال الليث) بن سعد، مما وصله الإسماعيلي ( حدّثني يونس) بن يزيد ( عن ابن شهاب) الزهري ( قال: قال سالم) ( كان عبد الله يصلّي) ولأبي ذر، والأصيلي: كان عبد الله بن عمر يصلّي ( على دابته من الليل وهو مسافر) جملة حالية ( ما يبالي حيث كان) كذا في رواية أبي ذر، والأصيلي والكشميهني ولغيرهم: حيثما كان ( وجهه) .
( قال ابن عمر) بن الخطاب: ( وكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسبح) يصلّي النافلة ( على الراحلة قبل) بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة ( أي وجه توجه؛ ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة) أي: وهي سائرة.
فلو صليت على هودج عليها وهي واقفة صحت، وكذا لو كان في سرير يحمله رجال، وإن مشوا به بخلاف الدابة السائرة، لأن سيرها منسوب إليه، بدليل جواز الطواف عليها.
وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الجهة، بخلاف الرجال.
قال: حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك.
اهـ.
1099 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: "حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ".
وبالسند إلى المؤلّف قال: ( حدّثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة، الزهراني ( قال: حدّثنا هشام) الدستواني ( عن يحيى) بنأبي كثير ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بالمثلثة المفتوحة، العامري ( قال: حدّثني) بالإفراد ( جابر بن عبد الله) الأنصاري، رضي الله عنه: ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يصلّي) التطوّع ( على راحلته) وهي سائرة ( نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل) عن راحلته ( فاستقبل القبلة) .
قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وقال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى: { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] وتبين أن قوله تعالى: { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] في النافلة.
10 - باب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ ( باب) حكم ( صلاة التطوع على الحمار) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ)
أَيْ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَسْجُدُ بَلْ يُومِئُ

[ قــ :1059 ... غــ :1096] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَبْوَاب الْوتر فِي بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ عَنْ مُوسَى هَذَا عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ فَكَأَنَّ لِمُوسَى فِيهِ شيخين فَإِن الرَّاوِي عَن بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ مُغَايِرٌ لِهَذَا وَزَادَ فِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ يُومِئُ إِيمَاءً إِلَّا الْفَرَائِضَ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْإِيمَاءِ مُطْلَقًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعًا وَالْفُقَهَاءُ قَالُوا يَكُونُ الْإِيمَاءُ فِي السُّجُودِ أَخَفْضَ مِنَ الرُّكُوعِ لِيَكُونَ الْبَدَلُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ مَا يُثْبِتُهُ وَلَا يَنْفِيهِ.

.

قُلْتُ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ كَمَا تقدم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ
( باب الإيماء) في صلاة النفل ( على الدابة) للركوع والسجود لمن لم يتمكن منهما.


[ قــ :1059 ... غــ : 1096 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ.
وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَفْعَلُهُ".

وبه قال: ( حدّثنا موسى) التبوذكي، ولأبي موسى بن إسماعيل ( قال: حدّثنا عبد العزيز بن مسلم) القسملي ( قال: حدّثنا عبد الله بن دينار) العدوي المدني ( قال) :
( كان عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما، يصلّي) النفل ( في السفر) حال كونه ( على راحلته أينما توجهت) حال كونه ( يومئ) بالهمزة، أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة.
وكان يومئ للسجود أخفض من الركوع تمييزًا بينهما، وليكون البدل على وفق الأصل.

لكن ليس في هذا الحديث أنه، عليه السلام، فعل ذلك، ولا أنه لم يفعله.

نعم، في حديث جابر المروي في أبي داود والترمذي: بعثني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في حاجة، فجئت وهو يصلّي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع.
قال الترمذي: حسن صحيح.

وإنما جاز ذلك في النافلة تيسيرًا لتكثيرها، فإن ما اتسع طريقه سهل فعله.

وللكشميهني وأبي الوقت: توجهت به يومئ.

( وذكر عبد الله) بن عمر ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يفعله) أي: الإيماء الذي يدل عليه قوله: يومئ، وهذا الحديث تقدم في أبواب الوتر في باب: الوتر في السفر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الإيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّلَاة بِالْإِيمَاءِ على الدَّابَّة، مُرَاده: أَن من لم يتَمَكَّن من الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء بهما.



[ قــ :1059 ... غــ :1096 ]
- حدَّثنا مُوساى قَالَ حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ دِينَارٍ قَالَ كانَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى راحِلَتِهِ أيْنَما تَوَجَّهَتْ يُومِىءُ.
وذَكَرَ عَبْدُ الله أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَفْعَلُهُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي أَبْوَاب الْوتر فِي: بابُُ الْوتر فِي السّفر، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُوسَى ابْن إِسْمَاعِيل عَن جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع ( عَن ابْن عمر، قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي فِي السّفر على رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ يومىء إِيمَاء صَلَاة اللَّيْل إلاّ الْفَرَائِض، ويوتر على رَاحِلَته) .
فَانْظُر التَّفَاوُت بَينهمَا فِي الْإِسْنَاد والمتن، وَكَانَ لمُوسَى بن إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور شَيْخَانِ هُنَاكَ: جوَيْرِية، وَهَهُنَا: عبد الْعَزِيز بن مُسلم أَبُو زيد الْقَسْمَلِي الْمروزِي: سكن الْبَصْرَة، مَاتَ سنة سبع وَسِتِّينَ وَمِائَة.
قَوْله: ( كَانَ يَفْعَله) أَي: كَانَ يفعل الْإِيمَاء الَّذِي يدل عَلَيْهِ قَوْله: ( يومىء) .