هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1067 وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ ، وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1067 وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، أن ابن شهاب ، أخبره قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ، وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'A'isha reported:

The believing women used to pray the morning prayer with the Messenger of Allah and then return wrapped in their mantles. No one could recognise them.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة.


المعنى العام

يستدل الإمام مسلم على استحباب التبكير بصلاة الصبح في أول وقتها، وعلى مقدار القراءة فيها بمجموعتين من الأحاديث.

المجموعة الأولى: عن عائشة تحكي ما كان عليه النساء المؤمنات من شهود صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبعد انتهائهن من الصلاة يرجعن إلى بيوتهن مع بقايا الظلمة التي لا يعرفهن الرائي بسببها مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس أي في أول وقتها وفي بقايا الظلمة التي تسبق الإسفار.

المجموعة الثانية يثيرها تأخير الأمويين وولاتهم للصلاة بالناس عن أول وقتها، مما دفع الغيورين إلى اللجوء إلى أئمة الصحابة يسألونهم عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبكير بالصلوات في أول وقتها، فحين قدم الحجاج المدينة والياً عليها من قبل عبد الملك أخر الصلاة، فقام محمد بن عمرو بن الحسن بن علي يسأل جابر بن عبد الله فحكى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبكير بالصلوات عدا العشاء، وصرح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس أي بالظلمة التي قبل الإسفار.

ثم سيار بن سلامة يروي أنه سمع أباه يسأل أبا برزة الأسلمي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره أبو برزة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، فكان أحيانًا يؤخرها إلى ثلث الليل، لكنه كان يكره النوم قبل صلاتها، ويكره الكلام في غير خير بعد صلاتها.
وكان مما صرح به أبو برزة بخصوص الفجر قوله: وكان يقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة من الستين إلى المائة آية، فيكون تسليمه وانصرافه من الصلاة عند بداية الإسفار وعند تمكن الجار من معرفة وجه جاره الذي يعرفه، فصلى الله وسلم على رسول الله ورضي عن الصحابة والتابعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

المباحث العربية

( أن نساء المؤمنات) قال النووي: صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف في تأويله وتقديره، فقيل: تقديره نساء الأنفس المؤمنات، وقيل: نساء الجماعات المؤمنات، وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال: رجال القوم، أي فضلاؤهم ومقدموهم.

( يصلين الصبح) الصبح مفعول به.

( ثم يرجعن متلفعات بمروطهن) متلفعات بالعين بعد الفاء، أي متلحفات ومتلففات، من التلحف، وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويلتحف به، والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به.

( لا يعرفهن أحد) قال الداودي: ما يعرفهن أحد أنساء أم رجال؟ وقيل: ما يعرف أعيانهن.
قال النووي: وهذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضًا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة.
اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: وفي كلام النووي نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى.
اهـ.

وقال بعضهم: هذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كن منتقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن، لا الغلس.
اهـ.
والظاهر ما قاله الحافظ ابن حجر.

( ثم ينقلبن إلى بيوتهن) أي يرجعن إلى بيوتهن.

( وما يعرفن من تغليس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالصلاة) الغلس هو بقايا ظلام الليل.

( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي) إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة كان واسمها وخبرها خبر إن، والتقدير إن الحال والشأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي.

( لما قدم الحجاج المدينة) جواب لما محذوف تقديره: أخر الصلوات عن أول وقتها، وقد صرح بهذا الجواب في الرواية الخامسة.
وكان قدوم الحجاج للمدينة سنة أربع وسبعين من الهجرة، بعد قتل ابن الزبير حيث ولاه عبد الملك على الحرمين.

( فسألنا جابر بن عبد الله) فسألنا معطوف على جواب لما المحذوف ولم يبين المسئول عنه، وهو معلوم من الجواب، والأصل: سألناه عن مواقيت الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ وفي أي وقت كان يصلي كل صلاة؟.

( يصلي الظهر بالهاجرة) الهاجرة شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل: سميت هاجرة من الهجرة وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف والأعمال بسبب شدة الحر، ويقيلون.

( والعصر والشمس نقية) والعصر بالنصب عطفًا على الظهر، وجملة والشمس نقية حال، والمعنى صافية لم تتغير بصفرة آخر النهار.

( والمغرب إذا وجبت) والمغرب بالنصب عطفًا على الظهر، ومعنى وجبت سقطت والضمير للشمس، أي إذا سقط قرص الشمس عن الأفق.

( والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل) أي يعجلها، أي يعجل صلاة العشاء، وأحيانًا منصوب على الظرفية.

( كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل) بيان لقوله: وأحيانًا يعجل.

( وإذا رآهم قد أبطئوا أخر) بيان لقوله: أحيانًا يؤخرها ففي الكلام لف ونشر مشوش.

( والصبح كانوا... أو كان...) قال الكرماني: الشك من الراوي عن جابر ( محمد بن عمرو بن الحسن بن علي) .

( قال: قلت: آنت سمعته) أي قال شعبة: قلت لسيار بن سلامة مستوثقًا من السماع: أأنت يا سيار سمعت أباك بأذنك يسأل أبا برزة؟.

( فقال: كأنما أسمعك الساعة) أي فقال: نعم سمعته سماعًا مؤكدًا مشبهًا سماعي لك الآن في اليقين والتأكد.

( كان لا يبالي بعض تأخيرها) أصل الكلام: كان لا يبالي بتأخير العشاء بعض تأخير.

( ثم لقيته بعد فسألته) أي عن وقت الظهر الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن شعبة اكتفى بوقت العشاء في اللقاء الأول، وكأنه كان سؤال الساعة المطلوب وفي اللقاء الثاني سأل عن وقت الظهر.

( يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية) هي في معنى نقية السابق تفسيرها، وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها وبقاء لونها.

( فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه) في الرواية الثامنة وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض والمعنى واحد، وهو أنه ينصرف، أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه، ولا يعارض هذا الإخبار بعدم معرفة النساء، لأن معرفة وجه الجليس بناء عن رؤية من قرب، وعدم معرفة النساء بناء عن رؤية من بعد، والوقت واحد.

( وكان يقرأ بالستين إلى المائة) أي يقرأ بسورة بعد الفاتحة يتراوح عدد آياتها بين الستين آية وبين المائة آية.

فقه الحديث

التغليس بصلاة الفجر بمعنى صلاتها في أول وقتها مع بقايا ظلمة الليل أفضل من تأخيرها عند مالك والشافعي وأحمد، والإسفار بمعنى تأخيرها إلى بداية ضوء النهار أفضل من تعجيلها عند الحنفية.

والرواية الرابعة وفيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلس والأولى والثانية والثالثة، وفيها أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة ولا يعرفن من تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دليل للجمهور في أفضلية التعجيل والمبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وأصرح من هذا دلالة للجمهور ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر.

واستدل الحنفية بما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر بل ذهب بعض الحنفية أن هذا الحديث ناسخ للصلاة في الغلس، والقول بالنسخ بعيد جدًا كما يقول المحققون، فقد حافظ على التغليس أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
وقد حمل الشافعي وغيره هذا الحديث على أن المراد بالإسفار المطلوب التحقق من طلوع الفجر، وحمله الطحاوي على أن المراد به الأمر بتطويل القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج من الصلاة مسفرًا، أي يشرع في الغلس ويمد الصلاة إلى وقت الإسفار، فليس فيه دليل للحنفية على البدء في الصلاة عند الإسفار، كما استدلوا من روايات الباب بقوله في الرواية السادسة فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه وفي الرواية الثامنة وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض والحق أن هاتين الروايتين دليل للجمهور لا للحنفية، لأنهما تصرحان بأن انتهاء الصلاة كان عند بداية الإسفار وتصرحان بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح من الآيات بما بين الستين إلى المائة مما يؤكد أنه كان يبتدئ صلاة الصبح بغلس.

ومن هنا قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، ويأتوا الدون، وهم النهاية في إتيان الفضائل.
اهـ.

هذا وقد روي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء، فكذلك في الفجر وهذه الرواية غير المعتمد في المذهب، وقياس الفجر على العشاء قياس مع الفارق الكبير.
واللَّه أعلم.

ويؤخذ من الأحاديث

1- من الرواية الأولى والثانية والثالثة جواز حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد بالليل، قال النووي: وهو إذا لم يخش فتنة عليهن وبهن.

2- ويؤخذ منها أيضاً لزوم تستر النساء حتى مع استبعاد رؤية الرجال لهن فإنهن كن يتلفعن بمروطهن مع أن الغلس مانع من معرفتهن.

3- أنه يستحب للنساء إذا حضرن الجماعة في المسجد أن يسرعن عقب الصلاة بالانصراف إلى بيوتهن قبل أن ينصرف الرجال.

4- ومن الرواية الرابعة استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت إلا ما نص الشارع على تأخيره كالإبراد بالظهر، وتأخير العشاء، وقد مر قريبًا الكلام فيهما.

5- مدى حرص التابعين على الحفاظ على السنة والشريعة، وذلك حين أخر ولاة بني أمية الصلاة عن أول وقتها قام التابعون بالسؤال والتنبيه.

6- ومن قوله في الرواية السادسة آنت سمعته؟ حرصهم على الاستيثاق من الرواية، ويؤخذ من الرد التوثيق والتأكيد.

7- ويؤخذ من الرواية السادسة والثامنة مقدار القراءة المستحب في صلاة الفجر ( ما بين الستين والمائة) .

8- ومن الرواية السادسة والسابعة والثامنة كراهة النوم قبل صلاة العشاء.
قال النووي: وسبب الكراهة أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم، أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذاك فيناموا عن صلاتها جماعة.
اهـ.

وممن قال بالكراهة عمر رضي الله عنه فقد روي أنه كتب: لا ينام قبل أن يصلي العشاء فمن نام فلا نامت عيناه.
وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وكثير من السلف، ومالك والشافعية ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون، وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه.

وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة.

قال الحافظ ابن حجر: ومن نقلت عنهم الرخصة قيدت عنهم في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهي خشية خروج الوقت.
اهـ

9- ويؤخذ من الروايات نفسها كراهة الحديث بعد صلاة العشاء، قال النووي: سبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه، أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز، أو في وقتها المختار، أو الأفضل، لأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا.
قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة، ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه، والباقي في معناه، والمراد بكراهة الحديث بعد العشاء كراهته بعد صلاتها، لا بعد دخول وقتها.
اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: يفرق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر.

واللَّه أعلم