هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1074 وَحَدَّثَنِي مالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1074 وحدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دبغ الإهاب فقد طهر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ.


( ما جاء في جلود الميتة)

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين ( بن عبد الله) بفتحها ( بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية ( بن مسعود) الهذلي ( عن عبد الله بن عباس) قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى فجود إسناده وأتقنه وتابعه ابن وهب وابن القاسم وجماعة، ورواه ابن بكير والقعنبي وقوم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله مرسلاً والصحيح وصله وكذا رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيل كلهم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ( أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة) بشد الياء وتخفف ( كان أعطاها مولاة) قال الحافظ: لم أعرف اسمها ( لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية يونس من الصدقة ( فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟) وفي رواية بإهابها، وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ، ولمسلم من طريق ابن عيينة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ لكنها شاذة عن الزهري كما قاله ابن عبد البر وغيره.

( فقالوا يا رسول الله إنها ميتة) بكسر التحتية مشددة أو بسكونها مخففة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها) بفتح الحاء وضم الراء وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة.
روايتان وفيه تخصيص الكتاب بالسنة لأن قوله تعالى { { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } } شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصه بالأكل واستثنى الشافعية جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينهما عندهم، وأخذ غيرهم بعموم الحديث فلم يستثن شيئًا، واستدل به الزهري على الانتفاع به مطلقًا دبغ أو لم يدبغ، لكن صح التقييد بالدباغ من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قصر الجواز على المأكول لورود الحديث في الشاة، ويقوي ذلك من حيث النظر أن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة فكذلك الدباغ وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالانتفاع ولأن الحيوان الطاهر ينتفع به قبل الموت فكأن الدباغ بعد الموت قائمًا مقام الحياة، ومنع قوم الانتفاع من الميتة بشيء دبغ الجلد أو لم يدبغ لحديث عبد الله بن عليم بضم العين ولام مصغر قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.

قال الحافظ: وأعله بعضهم بكونه كتابًا وليس بعلة قادحة وبأن في إسناده اضطرابًا ولذا تركه أحمد بعد أن قال: إنه آخر الأمرين ورده ابن حبان بأن ابن عليم سمع الكتاب يقرأ وسمعه مشايخ من جهينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب، وأجيب بأنه يحمل على الانتفاع به قبل الدبغ فإن لفظ إهاب منطبق عليه، وبعد الدباغ يسمى أديمًا وسختيانًا وحديث الباب تابع مالكًا عليه صالح بن كيسان ويونس في الصحيحين وابن عيينة في مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب به موصولاً.

( مالك عن زيد بن أسلم عن) عبد الرحمن ( ابن وعلة) بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام السبائي بفتح السين المهملة وموحدة ثم همزة ثم ياء نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( المصري) بالميم الصدوق التابعي الصغير روى عن ابن عمرو ( عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب) بكسر الهمزة وخفة الهاء ويجمع على أهب ككتاب وكتب الجلد مطلقًا قال في الفائق سمي إهابًا لأنه أهبة للحي ونبأ للحماية على جسده كما قيل له مسك لإمساكه ما وراءه ولذا قال دبغ بما يحفظ الجلد كما تحفظه الحياة كشب وقرظ ( فقد طهر) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه أي نظف فينتفع به في الماء واليابس وقال غيره: طهر ظاهره وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وفي جواز أكله ثالثها يجوز أكل جلد مأكول اللحم فقط والأصح المنع مطلقًا وفي طهارة الشعر قولان أصحهما عند الشافعية لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد وهذا الحديث تابع مالكًا عليه سليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردي كلهم عن زيد بن أسلم به عند مسلم.

( مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاي ( بن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغر المدني ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بمثلثة القرشي العامري المدني التابعي ( عن أمه) تابعية مقبولة لا يعرف اسمها ( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) لا قبل الدبغ وعليه يحمل قوله: لا تنتفعوا من الميتة بشيء جمعًا بين الأحاديث بدون دعوى نسخ كما مر، وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي والنسائي وأبو داود أيضًا من طريق بشر بن عمر وعبد الرحمن بن القاسم وابن ماجه من طريق خالد بن مخلد أربعتهم عن مالك به.