هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1084 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1084 وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ.


( ميراث الجد)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي ( كتب إلى زيد بن ثابت) الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد ( يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك) يعني عمر وعثمان ( يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث) وروى البيهقي بإسناد صحيح أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث فإن كثرت الإخوة أعطى للجد الثلث.
وفي فوائد أبي جعفر الرازي بسند صحيح عن عبيدة بن عمرو قال: حفظت عن عمر في الجد مائة قضية مختلفة واستبعده بعضهم وتأوله الرازي صاحب المسند على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون له أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر، ورد بما رواه يزيد بن هارون عن عبيدة بن عمرو قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا.

( مالك عن ابن شهاب عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وإسكان التحتية وصاد مهملة مفتوحة فهاء ( بن ذؤيب) بذال معجمة مصغر الخزاعي المدني نزيل دمشق من أولاد الصحابة وله رؤية مات سنة بضع وثمانين ( أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم) من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث ( مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث) ولعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه وللإخوة ما بقي.

( قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئًا) لإدلائه به ( وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة) كالأب ومع بنت أو بنتي ابن وإن سفل فصاعدًا السدس فرضًا والباقي تعصيبًا ففي الصحيح عن ابن عباس وابن الزبير أن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل فإنه أنزله أبًا ( وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أمًا أو أختًا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة) لأنه لا ينقص عنه.

( قال مالك والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه) الجد وبين الأفضل بقوله ( الثلث مما بقي له وللإخوة وأن يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة) تسمى الأكدرية وبالغراء ( تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها) أي شقيقتها ومثلها الأخت للأب ( وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف) فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة ( ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت) الشقيقة أو التي للأب ( فيقسم أثلاثًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه) والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب المسألة بعولها تسعة في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ( وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم) ثم يحجبونهم وعبر بالمفاعلة لأنهم يعدونه على الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب، قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة.
قال وقد سأل ابن عباس زيدًا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك انتهى ( ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئًا وكان المال كله للجد فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله) الذي اختصت به ( فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم) لأنهم عصبة.