هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1119 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1119 حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم صلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا .

Narrated `Aisha;:

Allah's Messenger (ﷺ) offered the `Isha' prayer (and then got up at the Tahajjud time) and offered eight rak`at and then offered two rak`at while sitting. He then offered two rak`at in between the Adhan and Iqama (of the Fajr prayer) and he never missed them.

A'icha () dit: «Le Prophète () faisait la prière du 'ichâ', puis priait huit rak'a, ensuite deux rak'a en position assise et deux rak'a entre les deux appels. Il ne les a jamais laissées.»

":"ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ، ان سے عراک بن مالک نے ، ان سے ابوسلمہ نے ، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی آٹھ رکعتیں پڑھیں اور دو رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑ تے تھے ( فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی ) ۔

A'icha () dit: «Le Prophète () faisait la prière du 'ichâ', puis priait huit rak'a, ensuite deux rak'a en position assise et deux rak'a entre les deux appels. Il ne les a jamais laissées.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1159] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ خَالَفَهُ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَكَأَنَّ جَعْفَرًا أَخَذَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِوَاسِطَةٍ ثُمَّ حَمَلَهُ عَنْهُ وَلِيَزِيدَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ رَوَاهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَكَأَنَّ لِعِرَاكٍ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  وَصَلَّى فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ثُمَّ صَلَّى وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوِتْرِ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَلَفْظُهُ كَانَ يُصَلِّيبِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

     قَوْلُهُ  وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ كَانَ الْحَسَنُ يَرَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ هُنَا صَلَاةُ الصُّبْحِ وَنَقَلَ الْمَرْغِينَانِيُّ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ صَلَّاهُمَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لِلْقَدِيمِ فِي أَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَفْضَلُ التَّطَوُّعَاتِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَفْضَلُهَا الْوِتْرُ.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَفْضَلُهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ التَّهَجُّدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَنْبِيهٌ .

     قَوْلُهُ  أَبَدًا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِلْمُسْتَقْبَلِ.

.
وَأَمَّا الْمَاضِي فَيُؤَكَّدُ بِقَطُّ وَيُجَابُ عَنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ إِجْرَاءً لِلْمَاضِي مَجْرَى الْمُسْتَقْبَلِ كَأَنَّ ذَلِكَ دأبه لَا يتْركهُ ( ( قَولُهُ بَابُ الضِّجْعَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ) لِأَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةُ وَبِفَتْحِهَا عَلَى إِرَادَةِ الْمَرَّةِ .

     قَوْلُهُ  أَبُو الْأَسْوَدِ هُوَ النَّوْفَلِيُّ يَتِيمُ عُرْوَةَ .

     قَوْلُهُ  عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْقلب فِي جِهَة الْيَسَارُ فَلَوِ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ لَاسْتَغْرَقَ نَوْمًا لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ فِي الرَّاحَةِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَيَكُونُ الْقَلْبُ مُعَلَّقًا فَلَا يَسْتَغْرِقُ وَفِيهِ أَنَّ الِاضْطِجَاعَ إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ.

.
وَأَمَّا إِنْكَار بن مَسْعُودٍ الِاضْطِجَاعَ وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ هِيَ ضِجْعَةُ الشَّيْطَان كَمَا أخرجهُمَا بن أَبِي شَيْبَةَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يبلغهما الْأَمر بِفِعْلِهِ وَكَلَام بن مَسْعُودٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ تَحَتُّمَهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ إِذَا سَلَّمَ فقد فصل وَكَذَا مَا حكى عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَإِنَّهُ شَذَّ بِذَلِكَ حَتَّى رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِحَصْبِ مَنِ اضْطَجَعَ كَمَا تقدم وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ الِاضْطِجَاعُ وَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ مَشْرُوعِيَّتُهُ لِلْفَصْلِ لَكِنْ لَا بِعَيْنِه كَمَا تقدم وَالله أعلم قَولُهُ بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا وَبِذَلِكَ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ الْوَارِدَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ الرَّاحَةُ وَالنَّشَاطُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ إِلَّا لِلمتَّهَجُّدِ وَبِهِ جَزَمَ بن الْعَرَبِيِّ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْطَجِعَ لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يدأببِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

     قَوْلُهُ  وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ كَانَ الْحَسَنُ يَرَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ هُنَا صَلَاةُ الصُّبْحِ وَنَقَلَ الْمَرْغِينَانِيُّ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ صَلَّاهُمَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لِلْقَدِيمِ فِي أَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَفْضَلُ التَّطَوُّعَاتِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَفْضَلُهَا الْوِتْرُ.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَفْضَلُهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ التَّهَجُّدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَنْبِيهٌ .

     قَوْلُهُ  أَبَدًا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِلْمُسْتَقْبَلِ.

.
وَأَمَّا الْمَاضِي فَيُؤَكَّدُ بِقَطُّ وَيُجَابُ عَنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ إِجْرَاءً لِلْمَاضِي مَجْرَى الْمُسْتَقْبَلِ كَأَنَّ ذَلِكَ دأبه لَا يتْركهُ ( ( قَولُهُ بَابُ الضِّجْعَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ) لِأَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةُ وَبِفَتْحِهَا عَلَى إِرَادَةِ الْمَرَّةِ .

     قَوْلُهُ  أَبُو الْأَسْوَدِ هُوَ النَّوْفَلِيُّ يَتِيمُ عُرْوَةَ .

     قَوْلُهُ  عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْقلب فِي جِهَة الْيَسَارُ فَلَوِ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ لَاسْتَغْرَقَ نَوْمًا لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ فِي الرَّاحَةِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَيَكُونُ الْقَلْبُ مُعَلَّقًا فَلَا يَسْتَغْرِقُ وَفِيهِ أَنَّ الِاضْطِجَاعَ إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ.

.
وَأَمَّا إِنْكَار بن مَسْعُودٍ الِاضْطِجَاعَ وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ هِيَ ضِجْعَةُ الشَّيْطَان كَمَا أخرجهُمَا بن أَبِي شَيْبَةَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يبلغهما الْأَمر بِفِعْلِهِ وَكَلَام بن مَسْعُودٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ تَحَتُّمَهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ إِذَا سَلَّمَ فقد فصل وَكَذَا مَا حكى عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَإِنَّهُ شَذَّ بِذَلِكَ حَتَّى رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِحَصْبِ مَنِ اضْطَجَعَ كَمَا تقدم وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ الِاضْطِجَاعُ وَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ مَشْرُوعِيَّتُهُ لِلْفَصْلِ لَكِنْ لَا بِعَيْنِه كَمَا تقدم وَالله أعلم قَولُهُ بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا وَبِذَلِكَ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ الْوَارِدَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ الرَّاحَةُ وَالنَّشَاطُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ إِلَّا لِلمتَّهَجُّدِ وَبِهِ جَزَمَ بن الْعَرَبِيِّ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْطَجِعَ لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يدأبلَا يَقْرَأُ فَقَالَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ فَقَالَتْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي فَأُعْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ بن بَطَّالٍ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ فِيهِ أَنَّ حُسْنَ الشِّعْرِ مَحْمُودٌ كَحُسْنِ الْكَلَامِ انْتَهَى وَلَيْسَ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ مَا يُفْصِحُ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبَيَانُ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي سِيَاقِ رِوَايَةِ الزُّبَيْدِيِّ الْمُعَلَّقَةِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّعْرِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْله تَابعه عقيل أَي عَن بن شِهَابٍ فَالضَّمِيرُ لِيُونُسَ وَرِوَايَةُ عُقَيْلٍ هَذِهِ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ عَنْ عَمِّهِ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ بن شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ يُونُسَ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الزُّبَيْدِيُّ إِلَخْ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ فَاتَّفَقَ يُونُسُ وَعُقَيْلٌ عَلَى أَنَّ شَيْخَهُ فِيهِ الْهَيْثَمُ وَخَالَفَهُمَا الزبيدِيّ فابدله بِسَعِيد أَي بن الْمُسَيَّبِ وَالْأَعْرَجِ أَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ وَلَا يَبْعُدَ أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقَانِ صَحِيحَيْنِ فَإِنَّهُمْ حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ وَالزُّهْرِيُّ صَاحِبُ حَدِيثٍ مُكْثِرٌ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ يُونُسَ لِمُتَابَعَةِ عُقَيْلٍ لَهُ بِخِلَافِ الزُّبَيْدِيِّ وَرِوَايَةُ الزُّبَيْدِيِّ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةُ وَصَلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الصَّغِيرِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ الْحِمْصِيِّ عَنْهُ وَلَفْظُهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ إِنَّ أَخًا لَكُمْ كَانَ يَقُولُ شِعْرًا لَيْسَ بِالرَّفَثِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ الْأَبْيَاتِ وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا بِخِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ بن بَطَّالٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1159] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ "صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا".
وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يزيد) من الزيادة ( قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب) مقلاص، بكسر الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( جعفر بن ربيعة) نسبة لجده، وأبوه: شرحبيل القرشي ( عن عراك بن مالك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء آخره كاف، القرشي ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) : ( صلّى النبي) وللأصيلي: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، العشاء، ثم صلّى) ولأبي ذر، وأبي الوقت عن الحموي، والمستملي: وصلّى، بواو العطف ( ثمان ركعات) بفتح النون، وهو شاذ، ولأبي ذر: ثماني، بكسرها ثم ياء مفتوحة على الأصل، ( وركعتين) حال كونه ( جالسًا، وركعتين بين النداءين) : أذان الصبح وأقامته، ولمسلم: ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة ( ولم يكن) عليه الصلاة والسلام ( يدعهما) يتركهما، وفي اليونينية بسكون عين يدعهما بدل: فعل من فعل، أي: لم يدعهما على حدّ قوله تعالى: { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( 68) يُضَاعَفْ لَهُ} [الفرقان: 68 - 69] ( أبدًا) نصب على الظرفية.
واستعمله للماضي، وإن كان المقرر استعماله للمستقبل، و: قط للماضي للمبالغة إجراء للماضي مجرى الستقبل، كأن ذلك دأبه، لا يتركه.
واستدلّ به القائل بالوجوب، وهو مروي عن الحسن البصري، كما أخرجه عن ابن أبي شيبة، واستدلّ به بعض الشافعية للقديم في أنها أفضل التطوعات، والجديد أن أفضلها الوتر.
ورواته: ما بين بصري ومصري ومدني، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والنسائي في: الصلاة.
23 - باب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ( باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر) بكسر الضاد من الضجعة، لأن المراد الهيئة، ويجوز الفتح على إرادة المرة.
1160 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ".
وبالسند قال: ( حدّثنا) بالجمع، وللأصيلي وأبي ذر: حدّثني ( عبد الله بن يزيد) من الزيادة ( قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب) مقلاص ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن النوفلي، يتيم عروة ( عن عروة بن الزبير) بن العوّام ( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) : ( كان النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذا صلّى ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله، أو تشريع لنا لأن القلب في جهة اليسار.
فلو اضطجع عليه لاستغرق نومًا لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين، فيكون معلقًا، فلا يستغرق.
وهذا بخلافه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لأن عينه تنام ولا ينام قلبه.
وروى أبو داود بإسناد على شرط الشيخين: إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال مروان بن الحكم: أما يجزي أحدنا ممشاه في المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا واستدلّ به ابن حزم على وجوبها.
وأجيب: بحمل الأمر فيه على الاستحباب، فإن لم يفصل بالاضطجاع فبحديث: أو تحول عن مكانه، أو نحوهما.
واستحب البغوي في شرح السنة، الاضطجاع بخصوصه، واختاره في شرح المهذّب للحديث السابق، وقال: فإن تعذر عليه فصل بكلام.
وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع، وقول إبراهيم النخعي: هي ضجعة الشيطان، كما أخرجه ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدل على: أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل.
24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ ( باب من تحدث بعد الركعتين) سنة الفجر ( ولم يضطجع) .
1161 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ".
وبالسند قال: ( حدّثنا بشر بن الحكم) بكسر الموحدة وسكون المعجمة وفتح الحاء والكاف، من الحكم، العبدي النيسابوري ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( سالم أبو النضر) بن أبي أمية ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، ( عن عائشة، رضي الله عنها) .
( أن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان إذا صلّى سنةالفجر فإن كنت مستيقظة حدّثني) ولا تضادّ بين هذا وبين ما في سنن أبي داود، من طريق مالك أن كلامه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل، وقبل أن يصلّي ركعتي الفجر، لاحتمال أن يكون كلامه لها كان قبل ركعتي الفجر وبعدهما.
( وإلا) أي: وإن لم أكن مستيقظة ( اضطجع) للراحة من تعب القيام، أو: ليفصل بين الفرض والنفل بالحديث أو الاضطجاع.
( حتى يؤذن بالصلاة) بضم الياء وإسكان الهمزة وفتح المعجمة، مبنيًا للمفعول.
كذا في الفرع.
وضبطه في الفتح بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة.
وللكشميهني: حتى نودي، من النداء.
واستدلّ به على عدم استحباب الضجعة.
وأجيب: بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب، بل يدل تركه لها أحيانًا على عدم الوجوب، والأمر بها في رواية الترمذي محمول على الإرشاد إلى الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وفيه أنه لا بأس بالكلام المباح بعد ركعتي الفجر.
قال ابن العربي: ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثور، إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.
ورواته: ما بين نيسابوري ومكّي ومدني، وفيه: التحديث والعنعنة، وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي.
25 - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ -رضي الله عنهم-.
وقال يحيى بنُ سعيد الأنصاريُّ: ما أدرَكتُ فُقهاءَ أرضِنا إلا يُسلِّمونَ في كل اثنتينِ منَ النهارِ.
( باب ما جاء في التطوّع مثنى مثنى) ركعتين ركعتين يسلم من كل ثنتين.
وهذا الباب ثابت هنا في الفرع وأصله، وفي أكثر النسخ بعد باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، وعليه مثى في فتح الباري وغيره.
( ويذكر ذلك) أي: ما ذكر من التطوع مثنى مثنى ( عن عمار) أي ابن ياسر، ولأبي ذر، والأصيلي: قال محمد، يعني: البخاري ويذكر، ولأبي الوقت: قال ويذكر، عن عمار ( وأبي ذر وأنس) الصحابيين ( وجابر بن زيد) أبي الشعثاء البصري ( وعكرمة والزهري) التابعيين ( رضي الله عنهم) .
( وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا) أي أرض المدينة، وقد أدرك كبار التابعين: كسعيد بن المسيب، ولحق قليلاً من صغار الصحابة: كأنس بن مالك ( إلا يسلمون في كل اثنتين) بتاء التأنيث.
أي: ركعتين، ولأبي ذر: اثنين ( من النهار) ولم يقف الحافظ ابن حجر عليه موصولاً كالذي قبله.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (قَولُهُ بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)
أَيْ سَفَرًا وَحَضَرًا .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْمُقْرِئ

[ قــ :1119 ... غــ :1159] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ خَالَفَهُ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَكَأَنَّ جَعْفَرًا أَخَذَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِوَاسِطَةٍ ثُمَّ حَمَلَهُ عَنْهُ وَلِيَزِيدَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ رَوَاهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَكَأَنَّ لِعِرَاكٍ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  وَصَلَّى فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ثُمَّ صَلَّى وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوِتْرِ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَلَفْظُهُ كَانَ يُصَلِّي بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

     قَوْلُهُ  وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ كَانَ الْحَسَنُ يَرَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ هُنَا صَلَاةُ الصُّبْحِ وَنَقَلَ الْمَرْغِينَانِيُّ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ صَلَّاهُمَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لِلْقَدِيمِ فِي أَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَفْضَلُ التَّطَوُّعَاتِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَفْضَلُهَا الْوِتْرُ.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَفْضَلُهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ التَّهَجُّدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَنْبِيهٌ .

     قَوْلُهُ  أَبَدًا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِلْمُسْتَقْبَلِ.

.
وَأَمَّا الْمَاضِي فَيُؤَكَّدُ بِقَطُّ وَيُجَابُ عَنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ إِجْرَاءً لِلْمَاضِي مَجْرَى الْمُسْتَقْبَلِ كَأَنَّ ذَلِكَ دأبه لَا يتْركهُ
(

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
( باب المداومة على) صلاة ( ركعتي الفجر) التي قبل فرض الصبح سفرًا وحضرًا.


[ قــ :1119 ... غــ : 1159 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ "صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يزيد) من الزيادة ( قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب) مقلاص، بكسر الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( جعفر بن ربيعة) نسبة لجده، وأبوه: شرحبيل القرشي ( عن عراك بن مالك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء آخره كاف، القرشي ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) :
( صلّى النبي) وللأصيلي: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، العشاء، ثم صلّى) ولأبي ذر، وأبي الوقت عن الحموي، والمستملي: وصلّى، بواو العطف ( ثمان ركعات) بفتح النون، وهو شاذ، ولأبي ذر: ثماني، بكسرها ثم ياء مفتوحة على الأصل، ( وركعتين) حال كونه ( جالسًا، وركعتين بين النداءين) : أذان الصبح وأقامته، ولمسلم: ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة ( ولم يكن) عليه الصلاة والسلام ( يدعهما) يتركهما، وفي اليونينية بسكون عين يدعهما بدل: فعل من فعل، أي: لم يدعهما على حدّ قوله تعالى: { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( 68) يُضَاعَفْ لَهُ} [الفرقان: 68 - 69] ( أبدًا) نصب على الظرفية.

واستعمله للماضي، وإن كان المقرر استعماله للمستقبل، و: قط للماضي للمبالغة إجراء للماضي مجرى الستقبل، كأن ذلك دأبه، لا يتركه.
واستدلّ به القائل بالوجوب، وهو مروي عن

الحسن البصري، كما أخرجه عن ابن أبي شيبة، واستدلّ به بعض الشافعية للقديم في أنها أفضل التطوعات، والجديد أن أفضلها الوتر.

ورواته: ما بين بصري ومصري ومدني، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والنسائي في: الصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ المُدَاوَمَةِ فِي رَكْعَتَيْ الفَجْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان المداومة فِي رَكْعَتي صَلَاة الْفجْر سفرا وحضرا.



[ قــ :1119 ... غــ :1159 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ قَالَ حدَّثنا سَعِيدٌ ابنُ أبِي أيُّوبَ قَالَ حدَّثني جَعْفَرُ بنُ رَبِيعَةَ عنْ عِرَاكِ بنِ مالِكٍ عنْ أبِي سَلَمَةَ عنْ عَائِشةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ صَلَّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العِشَاءُ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جالِسا ورَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ ولَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أبَدا.

( أنظر الحَدِيث 911) .

مطابقته فِي قَوْله: ( وَلم يكن يدعهما أبدا) .
فَافْهَم.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عبد الله بن يزِيد، من الزِّيَادَة، أَبُو عبد الرَّحْمَن، مر فِي: بابُُ بَين كل أذانين صَلَاة.
الثَّانِي: سعيد بن أبي أَيُّوب، وَاسم أبي أَيُّوب مِقْلَاص، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْقَاف وبالصاد الْمُهْملَة: مَاتَ سنة تسع وَأَرْبَعين وَمِائَة.
الثَّالِث: جَعْفَر بن ربيعَة بن شُرَحْبِيل الْقرشِي، مَاتَ سنة خمس أَو سِتّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة.
الرَّابِع: عرَاك، بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء وبالكاف: ابْن مَالك، مر فِي: بابُُ الصَّلَاة على الْفراش.
الْخَامِس: أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن.
السَّادِس: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شَيْخه من نَاحيَة الْبَصْرَة سكن مَكَّة وَسَعِيد مصري وجعفر من أهل مصر وعراك وَأَبُو سَلمَة مدنيان.
قَوْله: ( عَن عرَاك بن مَالك عَن أبي سَلمَة) خَالفه اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب فَرَوَاهُ عَن جَعْفَر بن ربيعَة عَن أبي سَلمَة لم يذكر بَينهمَا أحدا، أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ، وَكَأن جعفرا أَخذه عَن أبي سَلمَة بِوَاسِطَة ثمَّ حمله عَنهُ وليزيد شيخ البُخَارِيّ إِسْنَاد آخر فِيهِ، رَوَاهُ عَن عرَاك بن مَالك عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أخرجه مُسلم، فَكَانَ لعراك فِيهِ شَيْخَانِ، وَالَّذِي رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق عرَاك، فَقَالَ: حَدثنِي قُتَيْبَة بن سعيد، قَالَ: حَدثنَا لَيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عرَاك ( عَن عُرْوَة أَن عَائِشَة أخْبرته أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي ثَلَاث عشرَة رَكْعَة بركعتي الْفجْر) .

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن نصر بن الْجَهْضَمِي، وجعفر بن مُسَافر التنيسِي كِلَاهُمَا عَن أبي عبد الرَّحْمَن المقرى بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد الْمقري عَن أَبِيه بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( ثمَّ صلى) ، هَذِه رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: ( وَصلى) ، بواو الْعَطف.
قَوْله: ( ثَمَان رَكْعَات) ، بِفَتْح النُّون وَهُوَ شَاذ وَفِي أَكثر النّسخ: ( ثَمَانِي رَكْعَات) على الأَصْل.
قَوْله: ( جَالِسا) ، نصب على الْحَال.
قَوْله: ( بَين النداءين) أَي: الْأَذَان للصبح وَالْإِقَامَة، وَفِي رِوَايَة اللَّيْث: ( ثمَّ يُمْهل حَتَّى يُؤذن بِالْأولَى من الصُّبْح فيركع رَكْعَتَيْنِ) ، وَلمُسلم من رِوَايَة يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة ( يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين بَين النداء وَالْإِقَامَة من صَلَاة الصُّبْح) .
قَوْله: ( وَلم يكن يدعهما) ، أَي: لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتْرك رَكْعَتي الصُّبْح اللَّتَيْنِ بَين النداءين، قَوْله: ( أبدا) أَي: دَائِما.
قيل: انتصابه على الظَّرْفِيَّة بِمَعْنى: دهرا، وَقيل: هُوَ مَوْضُوع على النصب كَمَا فِي طرا وقاطبة.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: تَأْكِيد رَكْعَتي الْفجْر وأنهما من أشرف التَّطَوُّع لمواظبته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَلَيْهِمَا وملازمته لَهما، وَعند الْمَالِكِيَّة خلاف: هَل هِيَ سنة أَو من الرغائب؟ فَالصَّحِيح عِنْدهم أَنَّهَا سنة، وَهُوَ قَول جمَاعَة من الْعلمَاء، وَذهب الْحسن الْبَصْرِيّ إِلَى وُجُوبهَا وَهُوَ شَاذ لَا أصل لَهُ، نَقله صَاحب ( التَّوْضِيح) فَإِن قلت: الَّذِي ذكرته يدل على الْوُجُوب كَمَا قَالَه الْحسن، وَلِهَذَا ذكر المرغيناني عَن أبي حنيفَة أَنَّهَا وَاجِبَة.
وَفِي ( جَامع المحبوبي) : روى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ: لَو صلى سنة الْفجْر قَاعِدا بِلَا عذر لَا يجوز؟ قلت: إِنَّمَا لم يقل بِوُجُوبِهَا لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سَاقهَا مَعَ سَائِر السّنَن فِي حَدِيث المثابرة، هَكَذَا قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَيْسَ فِيهِ مَا يشفي العليل، وَقد روى أَحَادِيث كَثِيرَة فِي رَكْعَتي الْفجْر مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( لَا تدعوا رَكْعَتي الفحر وَلَو طردتكم الْخَيل) أَي: الفرسان، وَهَذَا كِنَايَة عَن الْمُبَالغَة وحث عَظِيم على مواظبتهما، وَبِه اسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَن الرجل إِذا انْتهى إِلَى الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر وَهُوَ لم يصل رَكْعَتي الْفجْر إِن خشِي أَن تفوته رَكْعَة وَيدْرك الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر عِنْد بابُُ الْمَسْجِد ثمَّ يدْخل، وَلَا يتركهما، وَأما إِذا خشِي فَوت الْفَرْض فَحِينَئِذٍ يدْخل مَعَ الإِمَام وَلَا يُصَلِّي.
ثمَّ اخْتلف الْعلمَاء فِي الْوَقْت الَّذِي يقضيهما فِيهِ، فأظهر أَقْوَال الشَّافِعِي: يقْضِي مُؤَبَّدًا وَلَو بعد الصُّبْح، وَهُوَ قَول عَطاء وطاووس، وَرِوَايَة عَن ابْن عمر وأبى ذَلِك مَالك وَنَقله عَن ابْن بطال عَن أَكثر الْعلمَاء،.

     وَقَالَ ت طَائِفَة: يقضيهما بعد طُلُوع الشَّمْس، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَرِوَايَة الْبُوَيْطِيّ عَن الشَّافِعِي،.

     وَقَالَ  مَالك وَمُحَمّد بن الْحسن: يقضيهما بعد الطُّلُوع إِن أحب..
     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف: لَا يقضيهما.
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث سعيد بن هِشَام ( عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ نَحوه،.

     وَقَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح، وروى مُسلم أَيْضا من حَدِيث سعيد بن هِشَام ( عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي شَأْن الرَّكْعَتَيْنِ عِنْد طُلُوع الْفجْر: لَهما أحب من الدُّنْيَا جَمِيعًا) .
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي زِيَاد الْكِنْدِيّ ( عَن بِلَال، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه حَدثهُ أَنه أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ليؤذنه بِصَلَاة الْغَدَاة) الحَدِيث، وَفِيه: ( أَن بِلَالًا قَالَ لَهُ: أَصبَحت جدا، قَالَ: أَصبَحت جدا؟ قَالَ: لَو أَصبَحت أَكثر مِمَّا أَصبَحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما) وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث يسَار مولى ابْن عمر عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( لَا صَلَاة بعد الْفجْر إلاَّ سَجْدَتَيْنِ) ،.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: معنى هَذَا الحَدِيث لَا صَلَاة بعد طُلُوع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر.
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى، من رِوَايَة مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ( قَالَ: لَا صَلَاة إِذا طلع الْفجْر إلاَّ رَكْعَتَيْنِ) .
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة زيد بن مُحَمَّد عَن نَافِع عَن ابْن عمر ( عَن حَفْصَة، قَالَت: كَانَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين) .
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْن عدي فِي ( الْكَامِل) من رِوَايَة رشيد بن كريب عَن أَبِيه عَن جده ( عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: { وَمن اللَّيْل فسبحه وإدبار النُّجُوم} ( الطّور: 94) .
قَالَ: رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر)
.
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ من حَدِيث قيس بن فَهد ( رَآهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي بعد صَلَاة الْفجْر رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي لم أكن صليت الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبلهمَا فصليتهما الْآن، فَسكت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِمُتَّصِل، وَأخرجه ابْن أبي خُزَيْمَة فِي ( صَحِيحه) وَلَفظه: ( مَا هَاتَانِ الركعتان؟ قَالَ: يَا رَسُول الله رَكعَتَا الْفجْر لم أكن أصليهما فهما هَاتَانِ.
قَالَ: فَسكت عَنهُ)
.
وَمِنْهَا: حَدِيث عَائِشَة، وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.