هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1218 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ ، ح وحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1218 حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم ، ح وحدثني محمود بن غيلان ، حدثنا عبد الرزاق ، قالا جميعا : أخبرنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب ، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب ، وعن عمه عبيد الله بن كعب ، عن كعب بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى ، فإذا قدم بدأ بالمسجد ، فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ka'b b. Malik reported:

The Messenger of Allah (ﷺ) did not come back from the journey but by day in the forenoon, and when he arrived, he went first to the mosque, and having prayed two rak'ahs in it he sat down in it.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى.
فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه.



المعنى العام

جعل اللَّه المساجد في الأرض مكان تعبد وصلاة، فكان حقها أن يبدأ الداخل إليها بالشعار الذي بنيت من أجله وهو الصلاة، فشرع اللَّه تحية للمساجد ركعتين فأكثر، لا يليق بالمؤمن أن يدخل المسجد فيجلس دون أن يصلي فرضًا أو نفلاً، فإن لم يكن عليه فرض أو نافلة فليصل ركعتين بنية تحية المسجد هذه هي السنة، وقد وضحها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للأمة قولاً وتبليغًا وراعى تطبيق الأمة لها وتابع قيامهم بها فكان إذا رأى من ترك هذه السنة نبهه إليها ودعاه أن يؤديها.

فهذا أبو قتادة يدخل المسجد فيرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يعظهم ويعلمهم، فيقع في نفسه أن الأدب يدعوه إلى سرعة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس عنده مع الجالسين فجلس، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس؟ قال: بادرت بالجلوس إليك يا رسول اللَّه.
قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.

وكان جابر بن عبد اللَّه في غزوة مع رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم وفي العودة تأخر به جمله عن مرافقة القوم لضعفه وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الضعفاء، ويتأخر عن القوم ليصاحبهم فقال لجابر: ما لجملك يا جابر؟ قال: أبطأ بي وأعيا، قال له: بعنيه.
قال هو لك يا رسول اللَّه دون بيع، قال: لا، بعنيه بأوقية.
قال: بعتكه على أن أركبه حتى أصل، قال: كذلك الأوقية عندما تصل.
ونخس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الجمل، فصار أسرع من غيره من الجمال، وأسرع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم السير.
ووصل قبل جابر، فصلى ركعتين بالمسجد، وانتظر جابرًا حتى جاء، فقال له: ادخل المسجد فصل ركعتين، وكلما جئت من سفر ابدأ بالمسجد وصل ركعتين، فصلى جابر، ونقده صلى اللَّه عليه وسلم ثمن الجمل، فلما وصل جابر داره دعاه صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال له: خذ جملك هبة مني، ولك ثمنه، صلى اللَّه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

المباحث العربية

( عن أبي قتادة) بفتح القاف والتاء.

( بين ظهراني الناس) في القاموس: هو بين ظهريهم - وظهرانيهم ولا تكسر النون - وبين أظهرهم أي وسطهم وفي معظمهم.

( فلا يجلس حتى يركع ركعتين) أي حتى يصلي، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح أن الركعتين حد أدنى، فلا تتأدى السنة بأقل منه.

( كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين) هذا الدين هو ثمن البعير المتحدث عنه في الرواية الثالثة.

( فقضاني وزادني) الثابت من الروايات أن الثمن كان أوقية من ذهب فلما قدموا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، فأعطاه أوقية وقيراطًا، فلما انصرف دعاه فقال له: خذ جملك ولك ثمنه.
يقول جابر: فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن، ثم وهبه لك؟ قلت: نعم.

( ودخلت عليه المسجد) في الرواية الرابعة فوجدته على باب المسجد ولا تخالف.
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم على باب المسجد من الداخل فدخل عليه جابر وقوله: دخلت عليه المسجد مراد به قصدت وأردت دخول المسجد لتتوافق مع الرواية الثالثة، وفيها أمرني أن آتي المسجد أي أدخل المسجد - فأصلي ركعتين، وبذلك تصرح الرواية الرابعة، وفيها فدع جملك وادخل فصل ركعتين.

( اشترى مني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعيرًا) الثابت في الصحيح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له: بعنيه بأوقية.
قال: هو لك يا رسول اللَّه .
قال: لا، بعنيه بأوقية - وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة جابر إلى المال - قال جابر: بل أهبه لك يا رسول اللَّه.
قال: قد أخذته بأوقية.
قال جابر: فاستثنيت حملانه لي إلى أهلي.
أي استثنيت حمله إياي حتى أصل أهلي بالمدينة.

( خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزاة) قيل في غزوة تبوك، وجزم ابن إسحاق بأنها غزوة ذات الرقاع.

( فأبطأ بي جملي وأعيا) أي أبطأ عن اللحاق بالقوم وتعب فلا يكاد يسير كما جاء في بعض الروايات، وفي الصحيح فمر بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فمشي مشية ما مشي قبل ذلك مثلها.

( ثم قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبلي) أي قدم المدينة قبله، والرواية الخامسة تصرح بأن عادته صلى الله عليه وسلم مقصورة على القدوم في الضحى، فهي متعارضة مع قدوم جابر في الغداة بعده.

( وقدمت بالغداة) الغداة من الفجر حتى طلوع الشمس، وقيل أول النهار مطلقًا.

( كان لا يقدم من سفر) يقدم في الأصل بفتح الدال، وفي القاموس: وقدم من سفره كعلم قدومًا وفيه: قدم كنصر وعلم وأقدم وتقدم.

فقه الحديث

هذان بابان في شرح النووي لصحيح مسلم.
باب استحباب تحية المسجد بركعتين وباب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.
وظاهر صنيع النووي أن الرواية الأولى لجابر وهي روايتنا الثانية من باب استحباب تحية المسجد مع أنها نفس واقعة الرواية الثالثة والرابعة، وقد ذهب النووي إلى أن الركعتين للقادم من السفر غير تحية المسجد، فقال: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصورة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته.
اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر عنه قوله: ينوي بها صلاة القدوم.. لكن تحصل التحية بها.
اهـ.

وأعتقد أن المستحب على القادم من سفر أن يبدأ بالمسجد، وأن المستحب لمن دخل المسجد مطلقًا أن يصلي تحية المسجد، فليست الصلاة مستحبة للقدوم من السفر، وإلا لاستحبت ولو بدون المسجد، إذ لم يقل أحد أن المسجد شرط لصحة الصلاة، لهذا لم أقتنع بترجمة البخاري بقوله: باب الصلاة إذا قدم من سفر، ولهذا ضممت أحاديث البابين تحت باب واحد.
واللَّه أعلم.

قال النووي: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر، لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي، وسواء عندنا - أي عند الشافعية - دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره، قال أصحابنا: وتحية المسجد ركعتان للحديث، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية، لاشتمالها على الركعتين، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو لشكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية، لصريح الحديث الصحيح.
هذا هو المذهب.
وحكى الرافعي وجهًا أنها تحصل لحصول العبادة وإكرام المسجد، والصواب الأول، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبًا للنهي.
قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقًا، أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك، وحصل له ما نوى، وحصلت تحية المسجد ضمنًا، ولا خلاف في هذا، قال أصحابنا: وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعًا بلا خلاف.
ثم قال: ولو تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا.
قال صاحب التتمة: تستحب التحية كل مرة، وقال المحاملي في اللباب: أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة.
والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث.

ولو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب أنها تفوت بالجلوس، والذي يقتضيه حديث سليك أنه إذا ترك التحية جهلاً بها أو سهوًا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل.

وقال: قال أصحابنا: تكره التحية في حالتين: إحداهما إذا دخل والإمام في المكتوبة، أو قد شرع المؤذن في الإقامة: الثانية إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف.

وقال: استحباب تحية المسجد في أي وقت دخل هو مذهبنا، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي، وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية.
فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم بها عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام.
اهـ.

وسيأتي الكلام عن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة في الباب الخاص بذلك إن شاء اللَّه.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

1- يؤخذ من قول جابر في الرواية الثانية كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين جواز التحديث بالعمل الصالح، للإتيان بالقصة على وجهها، لا على وجه التزكية للنفس وإرادة الفخر.

2- يؤخذ من قوله في الرواية الرابعة فدع جملك وادخل فصل ركعتين جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه.
قاله الحافظ ابن حجر.

3- ويؤخذ من قوله في الرواية الثانية فقضاني وزادني جواز الزيادة في الثمن عند الأداء، قال الحافظ: وهي هبة مستأنفة، حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاً لم يجب ردها.

وقيل: هي تابعة للثمن فترد.

ونحب أن ننبه إلى أن هذا ليس زيادة في القرض حتى يقاس عليه زيادة المدين في القرض، ثم إن هذه الزيادة من ولي الأمر، ثم إنها في الحقيقة ليست زيادة، إذ الرد كان للبعير ولثمنه وزيد أكثر من الثمن.
واللَّه أعلم.

4- وفيه تفقد الإمام للرعية وأحوالهم وإعانته للمحتاج بما تيسر.

5- وفيه كرمه صلى اللَّه عليه وسلم وحسن معاملته.

6- ويؤخذ من الرواية الخامسة استحباب القدوم من السفر أوائل النهار.

7- وأنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبًا من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره.
ذكره النووي.

واللَّه أعلم