1237 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً ، فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا |
1237 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها ، فإنه يضرب له أجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
( أجل الذي لا يمس امرأته)
( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها) لاعتراض ونحوه ( فإنه يضرب له أجل سنة) بالإضافة وتنوين أجل فسنة بالنصب ( فإن مسها وإلا فرق بينهما) رفعًا للضرر.
( مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه) المرأة ( إلى السلطان) أي الحاكم ( قال بل من يوم ترافعه) ترفعه ( إلى السلطان) الحاكم ( قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها) منعه عن جماعها مانع ( فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما) ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر كما بين في الفروع.