1238 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا ؟ أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا |
1238 وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل ؟ أمن يوم يبني بها ؟ أم من يوم ترافعه إلى السلطان ؟ فقال : بل من يوم ترافعه إلى السلطان قال مالك : فأما الذي قد مس امرأته ، ثم اعترض عنها ، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ، ولا يفرق بينهما |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا؟ أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
( أجل الذي لا يمس امرأته)
( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها) لاعتراض ونحوه ( فإنه يضرب له أجل سنة) بالإضافة وتنوين أجل فسنة بالنصب ( فإن مسها وإلا فرق بينهما) رفعًا للضرر.
( مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه) المرأة ( إلى السلطان) أي الحاكم ( قال بل من يوم ترافعه) ترفعه ( إلى السلطان) الحاكم ( قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها) منعه عن جماعها مانع ( فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما) ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر كما بين في الفروع.