هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1260 ، وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1260 ، وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.

( عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) بن الصديق ( يقول إن يزيد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية ( فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهن ( فتزوجوهن) أي الرجال ( بعد حيضة أو حيضتين) بعد موت ساداتهم وأو تحتمل الشك والتنويع، أي إن منهن من تزوج بعد حيضة ومنهم من تزوج بعد حيضتين ( فقال القاسم بن محمد: سبحان الله) تعجبًا من هذا الحكم مستدلاً على إبطاله بقوله ( يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: { { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } } ما هن من الأزواج) فما عليهن عدتهن إنما عليهن الاستبراء بحيضة.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء.

( مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر ( أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية ( قال مالك: وهو الأمر عندنا) بدار الهجرة ( وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر) على القاعدة في استبراء من لا تحيض.