هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1296 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلاَ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ العَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِلَّا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1296 حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ، ولا لأحد بعدي ، أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال : إلا الإذخر وقال أبو هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا ، وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال مجاهد : عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلاَ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ العَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِلَّا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ.

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) said, Allah has made Mecca a sanctuary (sacred place) and it was a sanctuary before me and will be so after me. It was made legal for me (to fight in it) for a few hours of the day. None is allowed to uproot its thorny shrubs or to cut its trees or to chase its game or to pick up its fallen things except by a person who announces it publicly. On that Al-Abbas said (to the Prophet), Except Al- Idhkhir for our goldsmiths and for our graves. And so the Prophet (ﷺ) added, Except Al-Idhkhir. And Abu Huraira narrated that the Prophet (ﷺ) said, Except Al-Idhkhir for our graves and houses. And Ibn `Abbas said, For their goldsmiths and houses.

Ibn 'Abbâs (): Le Prophète () a dit: «Allah a rendu sacrée La Mecque. Elle n'a pas perdu ce carctère avant moi, et elle ne le perdra pas après moi, pas même un seul instant. On ne fauchera donc point ses herbes, on ne coupera pas ses arbres, on ne poursuivra pas son gibier, et on ne ramassera ses objets perdus qu'avec l'intention de les faire annoncer.» Al 'Abbâs () lui demanda alors: «A l'exception du jonc employé pour notre orfèvrerie et nos tombes. — A l'exception du jonc», acquiscea le Prophète (). Abu Hurayra (), en se référant au Prophète (), rapporte ceci: «pour nos tombes et nos demeures.» 'Abân ben Sâlah : D'alHâsan ben Musiim, de Safiya la fille de Chayba qui dit: «J'ai entendu le Prophète () dire: ... Même hadîth. Mujâhid : Tâwus, d'Ibn 'Abbâs () qui rapporte: «pour leur forgeron et leur demeures.»

":"ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ۔ کہا ہم سے خالد حذاء نے ‘ ان سے عکرمہ نے ‘ ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم کیا ہے ۔ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے ( یہاں قتل و خون ) حلال تھا اور نہ میرے بعد ہو گا اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے ( فتح مکہ کے دن ) حلال ہوا تھا ۔ پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے نہ اس کے درخت قلم کئے جائیں ۔ نہ یہاں کے جانوروں کو ( شکار کے لیے ) بھگایا جائے اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو ( کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے ) کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں ۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ” لیکن اس سے اذخر کا استثناء کر دیجئیے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے ۔ “ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اذخر کی اجازت ہے ۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے ۔ ” ہماری قبروں اور گھروں کے لیے ۔ “ اور ابان بن صالح نے بیان کیا ‘ ان سے حسن بن مسلم نے ‘ ان سے صفیہ بنت شیبہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا ۔ اور مجاہد نے طاؤس کے واسطہ سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ بیان کئے ۔ ہمارے قین ( لوہاروں ) اور گھروں کے لیے ( اذخر اکھاڑنا حرم سے ) جائز کر دیجئیے ۔

Ibn 'Abbâs (): Le Prophète () a dit: «Allah a rendu sacrée La Mecque. Elle n'a pas perdu ce carctère avant moi, et elle ne le perdra pas après moi, pas même un seul instant. On ne fauchera donc point ses herbes, on ne coupera pas ses arbres, on ne poursuivra pas son gibier, et on ne ramassera ses objets perdus qu'avec l'intention de les faire annoncer.» Al 'Abbâs () lui demanda alors: «A l'exception du jonc employé pour notre orfèvrerie et nos tombes. — A l'exception du jonc», acquiscea le Prophète (). Abu Hurayra (), en se référant au Prophète (), rapporte ceci: «pour nos tombes et nos demeures.» 'Abân ben Sâlah : D'alHâsan ben Musiim, de Safiya la fille de Chayba qui dit: «J'ai entendu le Prophète () dire: ... Même hadîth. Mujâhid : Tâwus, d'Ibn 'Abbâs () qui rapporte: «pour leur forgeron et leur demeures.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1349] قَوْلِهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَترْجم بن الْمُنْذِرِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ طَرْحَ الْإِذْخِرِ فِي الْقَبْرِ وَبَسْطِهِ فِيهِ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِ الْحَشِيشِ التَّنْبِيهَ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِالْإِذْخِرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِعْمَالِ الْإِذْخِرِ الْبَسْطُ وَنَحْوُهُ لَا التَّطَيُّبُ وَمُرَادُهُ بِالْحَشِيشِ مَا يجوز حشه من الْحرم إِذا لَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِشَيْءٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا فِي قِصَّةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ لَمَّا قَصُرَ كَفَنُهُ أَنْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَأَنْ يُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ خَبَّابٍ أَيْضًا أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قِصَّةُ أَبِي شَاةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ إِلَخْ وَصله بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  مُجَاهِدٌ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَأَوْرَدَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ لِقَيْنِهِمْ بَدَلَ لِقُبُورِهِمْ وَالْقَيْنُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا نُونٌ هُوَ الْحَدَّادُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى لِمُوَافَقَةِ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصْفِيَّةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى( .

     قَوْلُهُ  بَاب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنْ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ أَيْ لِسَبَبٍ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ إِخْرَاجَ الْمَيِّتِ)
مِنْ قَبْرِهِ مُطْلَقًا أَوْ لِسَبَبٍ دُونَ سَبَبٍ كَمَنْ خَصَّ الْجَوَازَ بِمَا لَوْ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْأَوَّلِ دَلَالَةٌ عَلَى الْجَوَازِ إِذَا كَانَ فِي نَبْشِهِ مَصْلَحَةٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ زِيَادَةِ الْبَرَكَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ .

     قَوْلُهُ  فِي التَّرْجَمَةِ مِنَ الْقَبْرِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الثَّانِي دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْإِخْرَاجِ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْحَيِّ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي دَفْنِ مَيِّتٍ آخَرَ مَعَهُ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ جَابِرٌ بِقَوْلِهِ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ .

     قَوْلُهُ  وَاللَّحْدُ لِأَنَّ وَالِدَ جَابِرٍ كَانَ فِي لَحْدٍ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ لِأَنَّ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ قَابِلَةٌ لِلتَّخْصِيصِ وَقِصَّةَ وَالِدِ جَابِرٍ لَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ بِالرَّفْعِ قَالَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَ عَمْرو وَهُوَ بن دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ وَزَادَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ قَمِيصه وَالْعَبَّاس الْمَذْكُور هُوَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَفِيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَجوز بن مَالِكٍ فِي

[ قــ :1296 ... غــ :1349] قَوْلِهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَترْجم بن الْمُنْذِرِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ طَرْحَ الْإِذْخِرِ فِي الْقَبْرِ وَبَسْطِهِ فِيهِ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِ الْحَشِيشِ التَّنْبِيهَ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِالْإِذْخِرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِعْمَالِ الْإِذْخِرِ الْبَسْطُ وَنَحْوُهُ لَا التَّطَيُّبُ وَمُرَادُهُ بِالْحَشِيشِ مَا يجوز حشه من الْحرم إِذا لَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِشَيْءٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا فِي قِصَّةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ لَمَّا قَصُرَ كَفَنُهُ أَنْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَأَنْ يُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ خَبَّابٍ أَيْضًا أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قِصَّةُ أَبِي شَاةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ إِلَخْ وَصله بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  مُجَاهِدٌ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَأَوْرَدَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ لِقَيْنِهِمْ بَدَلَ لِقُبُورِهِمْ وَالْقَيْنُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا نُونٌ هُوَ الْحَدَّادُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى لِمُوَافَقَةِ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصْفِيَّةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ
( باب) استعمال ( الإذخر) بكسر الهمزة، وسكون الذال المعجمة، نبت طيب الرائحة ( والحشيش) إلحاقًا له بالإذخر في الفرج التي تتخلل بين اللبنات ( في القبر) واستعماله فيه بالبسط ونحوه، لا التطيب.


[ قــ :1296 ... غــ : 1349 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ لأَحَدٍ

بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ.
فَقَالَ الْعَبَّاسُ -رضي الله عنه- إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا.
فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ».

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا».

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" مِثْلَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ".
[الحديث 1349 - أطرافه في: 1587، 1833، 1834، 2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313] .

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح المهملة والشين المعجمة، بينهما واو ساكنة آخره موحدة.
الطائفي ( قال: حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي ( قال: حدّثنا خالد) الحذاء ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) يوم فتح مكة:
( حرم الله عز وجل مكة) أي: جعلها حرامًا يوم خلق السماوات والأرض، ( فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد) ولأبي الوقت، من غير اليونينية: ولا تحل لأحد ( بعدي، أحلت لي) أي: أبيح لي القتال فيها ( ساعة من نهار) وهي من ضحوة النهار إلى ما بعد العصر، كما في كتاب الأموال لأبي عبيدة؛ وللحموي والمستملي: أحلت له ساعة من النهار، ( لا يختلى) بضم أوله وسكون ثانيه المعجم وفتح لامه ( خلاها) بالقصر وفتح الخاء المعجمة، لا يجز ولا يقطع كلؤها الرطب الذي نبت بنفسه.
( ولا يعضد) بضم أوّله وفتح ثالثه، أي: لا يكسر ( شجرها، ولا ينفر صيدها) أي: لا يزعج من مكانه ( ولا تلتقط لقطتها) بفتح القاف وسكونها، أي: لا ترفع ساقطتها ( إلا لمعرف) يعرفها، ولا يأخذها للتمليك بخلاف سائر البلدان.

( فقال العباس، رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا) أي: ليكن هذا استثناء من الكلأ يا رسول الله، ( فقال) ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، باجتهاد أو وحي إليه في الحال ( إلا الإذخر) وسقط: إلا، لابن عساكر.
ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه: إن طلب منك أحد استثناء شيء فاستثن.
والإذخر بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي.
لكن المختار، كما قاله ابن مالك، نصبه.
إما لكون الاستثناء متراخيًا عن المستثنى منه، فتفوت المشاكلة بالبدلية، وإما لكون الاستثناء عرض في آخر الكلام، ولم يكن مقصودًا أولاً.

( وقال أبو هريرة رضي الله عنه) مما وصله المؤلّف في كتاب: العلم ( عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لقبورنا وبيوتنا) ولفظه: إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث، عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه.
فأخبر بذلك

النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فركب راحلته، فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل ... الحديث، وفيه: فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا أي: لحاجة سقف بيوتنا نجعله فوق الخشب، ولحاجة قبورنا في سد الفرج التي بين اللبنات والفرش، ونحوه.
فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إلا الإذخر.

( قال أبان بن صالح) هو: ابن عمير بن عبيد القرشي، مما وصله ابن ماجة من طريقه ( عن الحسن بن مسلم) هو: ابن يناق، بفتح التحتية وتشديد النون آخره قاف المكي ( عن صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة، العبدرية: ( سمعت النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مثله) .
أي: يذكر البيوت والقبور، وقولها: سمعت بسكون العين، ولأبي ذر: سمعت النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بفتح العين وكسر التاء لالتقاء الساكنين.

واختلف في صحبة صفية هذه وأبعد من قال: لا رؤية لها، وقد صرح هنا بسماعها من النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد أخرج ابن منده، من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن ثور، عن صفية بنت شيبة، قالت: والله لكأني أنظر إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حين دخل الكعبة ... الحديث.

( وقال مجاهد، عن طاوس) مما هو موصول في: الحج ( عن ابن عباس، رضي الله عنهما لقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية، أي: فإنه لحاجة حدّادهم ( و) حاجة ( بيوتهم) .
أورده لقوله: لقينهم، بدل قوله: لقبورهم، ولعله أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ الإذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي القَبْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان اسْتِعْمَال الْإِذْخر والحشيش فِي الْفرج الَّتِي تتخلل بَين اللبنات فِي الْقَبْر.
فَإِن قلت: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبابُُ ذكر الْحَشِيش فَلم ذكره؟ قلت: نبه بِهِ على إِلْحَاقه بالإذخر، لِأَن المُرَاد بِاسْتِعْمَال الْإِذْخر هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ لَا التَّطَيُّب، فَيكون الْحَشِيش فِي مَعْنَاهُ، كَمَا أَن الْمسك وَمَا جانسه من الطّيب فِي الحنوط دَاخل فِي معنى إِبَاحَة الكافور للْمَيت، ثمَّ الْإِذْخر، بِكَسْر الْهمزَة وَكسر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره رَاء، وَهُوَ نبت مَعْلُوم وَله أصل مندفن وقضبان دقاق ذفر الرّيح، وَهُوَ مثل الأسل، أسل الكولان، إِلَّا أَنه أعرض وأصغر كعوبا وَله ثَمَرَة كَأَنَّهَا مكاميع الْقصب إلاَّ أَنَّهَا أرق وأصغر..
     وَقَالَ  أَبُو زِيَاد: الْإِذْخر: يشبه فِي نَبَاته الغرز، والغرز نَبَاته نَبَات الأسل الَّذِي يعْمل مِنْهُ الْحصْر، والإذخر أدق مِنْهُ وَله كعوب كَثِيرَة وَهُوَ يطحن فَيدْخل فِي الطّيب..
     وَقَالَ  أَبُو النَّصْر: هُوَ من الذُّكُور، وَإِنَّمَا الذُّكُور من البقل، وَلَيْسَ الْإِذْخر من البقل، وَله أرومة فينبت فِيهَا فَهُوَ بالحلبة أشبه..
     وَقَالَ  أَبُو عمر: هُوَ من الحلبة، وقلما ينْبت الْإِذْخر مُنْفَردا، وَهُوَ ينْبت فِي السهول والحزون وَإِذا جف الْإِذْخر ابيضَّ.
وَفِي شرح أَلْفَاظ المنصوري) : الْإِذْخر خشب يجلب من الْحجاز، وبالمغرب صنف مِنْهُ.
قيل: هَذَا أصح مَا قيل فِي الْإِذْخر، وَيدل عَلَيْهِ قَول ابْن عَبَّاس: لبيوتهم وقبورهم، فَإِن الْبيُوت مَا تسقف إِلَّا بالخشب وَلَا يَجْعَل على اللحود إلاَّ الْخشب.
قلت: قدذكرنا أَنه تنسد بِهِ الْفرج الَّتِي تتخلل بَين اللبنات بِدَلِيل قَوْله: والحشيش، فَإِن الْحَشِيش لَا يسقف بِهِ، لِأَنَّهُ غير متماسك لَا رطبا وَلَا يَابسا.



[ قــ :1296 ... غــ :1349 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ حَوْشَبٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ عِكْرَمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَالَ حَرَّمَ الله عَزَّ وَجَلَّ مَكَّةَ فلَمْ تَحِلُّ لأِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأِحَدٍ بَعْدِي أحِلَّتْ لي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ ييُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ العَبَّاسُ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ إلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إلاَّ الإذْخِرَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إلاَّ الْإِذْخر) إِلَى آخِره.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة كلهم ذكرُوا، وَعبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ، وخَالِد هُوَ الْحذاء.

وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن أبي مُوسَى عَن عبد الْوَهَّاب، وَفِي الْبيُوع عَن إِسْحَاق عَن خَالِد، وَفِي اللّقطَة قَالَ: قَالَ خَالِد: عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ... إِلَى آخِره.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (حرم الله مَكَّة) أَي: جعلهَا حَرَامًا، وَقد فسره بقوله: (فَلم تحل لأحد قبلي وَلَا لأحد بعدِي) ، وَلَفظه فِي الْحَج: عَن طَاوُوس عَن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَوْم فتح مَكَّة: (إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله.
.
) الحَدِيث، وَفِي غَزْوَة الْفَتْح: (أَن الله حرم مَكَّة يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض، فَهِيَ حرَام بِحرَام الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) ، وَلَفظ مُسلم: (إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله تَعَالَى يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض فَهِيَ حرَام بِحرْمَة الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) .
وَأخرجه الْبَزَّار عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن مَكَّة حرَام حرمهَا الله تَعَالَى يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَالشَّمْس وَالْقَمَر) .
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن الله عز وَجل، حرم مَكَّة يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَالشَّمْس وَالْقَمَر، ووضعها بَين هذَيْن الأخشبين.
.
) الحَدِيث..
     وَقَالَ  الْبَزَّار: وَهَذَا الحَدِيث قد رُوي عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من غير وَجه، وَعَن غير ابْن عَبَّاس بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة ومعانيها قريبَة.
قَوْله: (الأخشبين) أَي: الجبلين المطيفين بِمَكَّة، وهما أَبُو قبيس والأحمر، وَهُوَ جبل مشرف وَجهه على قعيقعان، والأخشب: كل جبل خشن غليظ.
وَفِي الحَدِيث: (لَا تَزُول مَكَّة حَتَّى يَزُول أخشباها) .
قَوْله: (سَاعَة من نَهَار) ، لم يرد بهَا السَّاعَة من الإثني عشر سَاعَة، وَالْمرَاد بهَا: الْقَلِيل من الْوَقْت وَالزَّمَان، وَإنَّهُ كَانَ بعض النَّهَار وَلم يكن يَوْمًا تَاما، وَدَلِيله: (وَقد عَادَتْ حرمتهَا الْيَوْم كحرمتها بالْأَمْس) .
وَقيل: أَرَادَ بِهِ سَاعَة الْفَتْح أبيحت لَهُ إِرَاقَة الدَّم فِيهَا، دون الصَّيْد، وَقطع الشّجر وَنَحْوهمَا.
قَوْله: (لَا يخْتَلى خَلاهَا) أَي: لَا يقطع كلاؤها، والخلا، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة مَقْصُورا: الرطب من الْكلأ، كَمَا أَن الْحَشِيش اسْم الْيَابِس مِنْهُ، والواحدة خلاة، ولامه: يَاء، لقَولهم: خليت البقل: قطعته.
وَفِي (الْمُخَصّص) : تَقول: خليت الخلا خليا: جززته.
وَفِي (الْمُحكم) : وَقيل: الخلا، كل بقلة قطعتها، وَقد يجمع الخلا على أخلاء، حَكَاهُ أَبُو حنيفَة وأخلت الأَرْض: كثر خَلاهَا، واختلاه: جزه..
     وَقَالَ  اللحياني: نَزعه..
     وَقَالَ  القَاضِي: وَمعنى: لَا يخْتَلى خَلاهَا؛ لَا يحصد كلاها، مَقْصُور ومده بعض الروَاة، وَهُوَ خطأ.
والاختلاء: الْقطع، فعل مُشْتَقّ من الخلا.
والمخلا مَقْصُورَة: حَدِيدَة يخْتَلى بهَا الخلا، والمخلاة وعَاء يخْتَلى فِيهِ للدابة، ثمَّ سمى كل مَا يعتلف فِيهِ مِمَّا يعلق فِي رَأسهَا مخلاة، والخلاء، بِالْمدِّ: الْموضع الْخَالِي وَأَيْضًا مصدر من خلا يَخْلُو قَوْله: (وَلَا يعضد شَجَرهَا) أَي: لَا يقطع، يُقَال: عضد واستعضذ بِمَعْنى كَمَا يُقَال علا واستعلى قَالَ القَاضِي وَقع فِي رِوَايَة (وَلَا يعضد شجرائها) وَهُوَ الشّجر.

     وَقَالَ  الطَّبَرِيّ معنى لَا يعضد لَا يفْسد وَيقطع من عدد الرجل إِذا أصَاب عضده بِسوء وَفِي الموعب عضدت الشجرا عضده عضد مثل ضَربته إِذا قطعته وَفِي الْمُحكم الشَّيْء معضود وعضيد قَوْله (أَلا لمعرف) بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة وَهُوَ الَّذِي يعرفهَا حَتَّى يَجِيء صَاحبهَا وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ (وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا) وَفِي لفظ (وَلَا يحل لقطتهَا إِلَّا لِمُنْشِد) والمنشد هُوَ الْمُعَرّف والناشد هُوَ الطَّالِب يُقَال ناشدت الضَّالة إِذا طلبتها فَإِذا عرفتها قلت أنشدتها وأصل الإنشاد رفع الصَّوْت وَمِنْه إنساد الشّعْر قَوْله (لصاغتنا) أَصله الصوغة جمع صائغ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن مَكَّة حرَام يحرم فِيهَا أَشْيَاء مَا يحل فِي غَيرهَا من بِلَاد الله تَعَالَى، فَإِن قلت: الحَدِيث هُنَا (حرم الله مَكَّة) ، وَفِي حَدِيث صَحِيح: (أَن إِبْرَاهِيم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرم مَكَّة) .
قلت: يَعْنِي بلغ تَحْرِيم الله تَعَالَى لَهَا، فَكَانَ التَّحْرِيم على لِسَانه، فنسب إِلَيْهِ وَحكى الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره الْخلاف بَين الْعلمَاء فِي ابْتِدَاء تَحْرِيم مَكَّة، فَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهَا مَا زَالَت مُحرمَة وَأَنه خَفِي تَحْرِيمهَا فأظهره إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وأشاعه، وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن ابْتِدَاء تَحْرِيمهَا من زمن إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَأَنَّهَا كَانَت قبل ذَلِك غير مُحرمَة كَغَيْرِهَا من الْبِلَاد، وَإِن معنى: حرمهَا الله يَوْم خلق السَّمَوَات، أَنه قدر ذَلِك فِي الْأَزَل أَنه سيحرمها على لِسَان إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقيل: مَعْنَاهُ أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كتب فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض أَن إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، سيحرم مَكَّة بِأَمْر الله تَعَالَى.

وَفِيه: (أحلّت لي سَاعَة من نَهَار) ، احْتج بِهِ أَبُو حنيفَة أَن مَكَّة فتحت عنْوَة لَا صلحا، لِأَنَّهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فتحهَا بِالْقِتَالِ.
وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَسَيَجِيءُ فِي حَدِيث أبي شُرَيْح الْعَدوي فَإِن أحد ترخص لقِتَال رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِيهَا فَقولُوا لَهُ: إِن الله أذن لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يَأْذَن لَك، وَإِنَّمَا أذن لَهُ سَاعَة من النَّهَار، وَذهب الشَّافِعِي وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّهَا فتحت صلحا، وتأولوا الحَدِيث على أَنه أُبِيح لَهُ الْقِتَال لَو احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَلَو احْتَاجَ إِلَيْهِ لقَاتل، وَلكنه بِمَ يحْتَج إِلَيْهِ..
     وَقَالَ  ابْن دَقِيق الْعِيد: وَهَذَا التَّأْوِيل يبعده قَوْله: لقِتَال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَعْنِي فِي حَدِيث أبي شُرَيْح فَإِنَّهُ يَقْتَضِي وجود قتال ظَاهرا..
     وَقَالَ  شَيخنَا زين الدّين: وَفِي الْمَسْأَلَة قَول ثَالِث: إِن بَعْضهَا فتح صلحا، وَبَعضهَا عنْوَة، لِأَن الْمَكَان الَّذِي دخل مِنْهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَقع فِيهِ الْقِتَال، وَإِنَّمَا وَقع فِي غير الْمَكَان الَّذِي دخل مِنْهُ.

وَفِيه: لَا يجوز اختلاء خلا مَكَّة هَذَا مِمَّا ينْبت بِنَفسِهِ بِالْإِجْمَاع.
وَأما الَّذِي يزرعه النَّاس نَحْو الْبُقُول والخضراوات، والفصيل فَإِنَّهَا يجوز قطعهَا.
وَاخْتلف فِي الرَّعْي فِيمَا أَنْبَتَهُ الله من خَلاهَا، فَمَنعه أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَأَجَازَهُ أَبُو يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد..
     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: أجمع على تَحْرِيم قطع شجر الْحرم،.

     وَقَالَ  الإِمَام: اخْتلف النَّاس فِي قطع شجر الْحرم: هَل فِيهِ جَزَاء أم لَا؟ فَعِنْدَ مَالك: لَا جَزَاء فِيهِ، وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: فِيهِ الْجَزَاء.
قلت: هَذَا فِيمَا لم يغرسه الْآدَمِيّ من الشّجر.
وَأما مَا غرسه الْآدَمِيّ فَلَا شَيْء فِيهِ، وخكى الْخطابِيّ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي منع قطع مَا غرسه الْآدَمِيّ من شجر الْبَوَادِي ونماه وَأمه، وَغَيره مِمَّا أَنْبَتَهُ الله سَوَاء، وَاخْتلف قَوْله فِي جَزَاء الشّجر، فَعِنْدَ الشَّافِعِي: فِي الدوحة بقرة، وَفِيمَا دونهَا شَاة.
وَعند أبي حنيفَة: يُؤْخَذ مِنْهُ قيمَة مَا قطع يشترى بِهِ هدى، فَإِن لم يبلغ ثمنه تصدق بِهِ بنضف صَاع لكل مِسْكين..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: فِي الْخشب وَنَحْوه قيمتهَا بَالِغَة مَا بلغت..
     وَقَالَ  الْكُوفِيُّونَ: فِيهَا قيمتهَا، وَالْمحرم والحلال فِي ذَلِك سَوَاء.
وَاخْتلفُوا فِي أَخذ السِّوَاك من شجر الْحرم: فَعَن مُجَاهِد وَعَطَاء وَعَمْرو بن دِينَار أَنهم رخصوا فِي ذَلِك، وَحكى أَبُو ثَوْر ذَلِك عَن الشَّافِعِي، وَكَانَ عَطاء يرخص فِي أَخذ ورق السنا يستمشي بِهِ وَلَا ينْزع من أَصله، وَرخّص فِيهِ عَمْرو بن دِينَار.

وَفِيه: دَلِيل على أَن الشّجر المؤذي كالشوك لَا يقطع من الْحرم لإِطْلَاق قَوْله: (وَلَا يعضد شَجَرهَا) ، وَهُوَ اخْتِيَار أبي سعيد الْمُتَوَلِي من الشَّافِعِيَّة: وَذهب جُمْهُور أَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى أَنه لَا يحرم قطع الشوك لِأَنَّهُ مؤذٍ، فَأشبه الفواسق الْخمس، وخصوا الحَدِيث بِالْقِيَاسِ.
قَالَ النَّوَوِيّ: وَالصَّحِيح مَا اخْتَارَهُ المتولى.

وَفِيه: تَصْرِيح بِتَحْرِيم إزعاج صيد مَكَّة وَنبهَ بالتنفير على الاتلاف وَنَحْوه لِأَنَّهُ إِذا حرم التنفير فالاتلاف أولى.

وَفِيه: أَن وَاجِد لقطَة الْحرم لَيْسَ لَهُ غير التَّعْرِيف أبدا، وَلَا يملكهَا بِحَال وَلَا يستنفقها، وَلَا يتَصَدَّق بهَا حَتَّى يظفر بصاحبها، بِخِلَاف لقطَة سَائِر الْبِقَاع، وَهُوَ أظهر قولي الشَّافِعِي، وَبِه قَالَ أَحْمد، وَعِنْدنَا: لقطَة الْحل وَالْحرم سَوَاء لعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة) .
من غير فصل، وروى الطَّحَاوِيّ عَن معَاذَة العدوية: أَن امْرَأَة قد سَأَلت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فَقَالَت: إِنِّي قد أصبت ضَالَّة فِي الْحرم، فَإِنِّي قد عرفتها فَلم أجد أحدا يعرفهَا.
فَقَالَت لَهَا عَائِشَة: استنفقي بهَا.

وَفِيه: جَوَاز اسْتِعْمَال الْإِذْخر فِي الْقُبُور، والصاغة وَأهل مَكَّة يستعملون من الْإِذْخر ذريرة ويطيبون بهَا أكفان الْمَوْتَى، وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إلاَّ الْإِذْخر) يجوز أَن يكون أُوحِي إِلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَة، أَو من اجْتِهَاده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِقُبُورِنِا وَبُيُوتِنَا
ذكر البُخَارِيّ هَذَا التَّعْلِيق مَوْصُولا فِي بابُُ كتال الْعلم، قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، قَالَ: حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى عَن أبي سَلمَة (عَن أبي هُرَيْرَة: أَن خُزَاعَة قتلوا رجلا من بني لَيْث.
.
) الحَدِيث، وَفِيه: (إلاَّ الْإِذْخر يَا رَسُول الله، فَإنَّا نجعله فِي بُيُوتنَا وَقُبُورنَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إلاَّ الْإِذْخر) .

وقالَ أبَانُ بنُ صالِحٍ عنِ الحسَنِ بنِ مُسْلِمٍ عنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِثْلَهُ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن مَاجَه: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، قَالَ: حَدثنَا يُونُس بن بكير، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، قَالَ: حَدثنَا أبان بن صَالح عَن الْحسن بن مُسلم بن بناق (عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، قَالَت: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب عَام الْفَتْح، فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس إِن الله حرم مَكَّة يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض فَهِيَ حرَام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا ينفر صيدها وَلَا يَأْخُذ لقطتهَا إلاَّ منشد، فَقَالَ الْعَبَّاس: إلاَّ الْإِذْخر فَإِنَّهُ للبيوت والقبور.
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إلاَّ الْإِذْخر) .

وَقَالَ مُجاهِدٌ عنْ طَاووسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِهِمْ

هَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور من أول الْبابُُ، رَوَاهُ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، وَسَيَأْتِي مَوْصُولا فِي كتاب الْحَج.
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس هَذَا الحَدِيث بِوُجُوه، وَأخرجه مُسلم أَيْضا من طَرِيق مُجَاهِد عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح، فتح مَكَّة: (لَا هِجْرَة وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة.
.
) الحَدِيث، وَفِيه: (فَقَالَ الْعَبَّاس: يَا رَسُول الله إلاَّ الْإِذْخر، فَإِنَّهُم لِقَيْنِهِم ولبيوتهم، فَقَالَ: إلاَّ الْإِذْخر) الْقَيْن، بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون: الْحداد، وَالله أعلم.