هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1346 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1346 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.


( ما يكره من بيع الطعام إلى أجل)

( مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل) أو المرأة ( حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب) من مشتري الحنطة للتهمة ( مالك عن كثير) بلفظ ضد قليل ( بن فرقد) بفتح الفاء وإسكان الراء وقاف ودال مهملة، المدني نزيل مصر من الثقات ( أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل) أي إليه ( بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه) منعه.

( مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك) أنه كرهه ( قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( بن حزم) بمهملة وزاي ( وابن شهاب عن أن لا) زائدة للتأكيد نحو { { مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ } } ( يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه) بشدّ الياء ( الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها) أي الذهب لأنه يؤنث ويذكر ( الحنطة إلى أجل) تمرًا ( من غير بائعه) المعبر عنه قبله ببيعه بالتثقيل لأنه يقال لغة بائع وبيع ( الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك) لعدم التهمة ( وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسًا) والمعنى أنهم وافقوه على ما أدّاه إليه اجتهاده لا أنه قلدهم.