هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1363 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1363 وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : نهي عن بيع الحيوان باللحم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا، فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.


( بيع الحيوان باللحم)

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم) نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله.
ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد، وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه ورواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك به مرسلاً وصححه الحاكم وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر.

( مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر ( أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر) أي قمار ( أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين) قال أبو عمر: هذا من القمار والمزابنة لقوله ميسر وهو القمار قال إسماعيل إنما دخل ذلك في المزابنة لأنه لو ضمن له من جزوره أو شاته المعينة أرطالاً فما زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم لأنه يصير إلى ذلك المعنى.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم) بالبناء للمفعول للعلم بالناهي صلى الله عليه وسلم ( قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلاً) أي أخبرني الحكم عن رجل ( اشترى شارفًا) بشين معجمة وألف وراء وفاء، المسنة من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل ( بعشرة شياه فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك) أي لا يجوز إذ كأنه اشتراها بلحم فإن لم يرد نحرها جاز لأن الظاهر أنه اشترى حيوانًا بحيوان فوكل إلى نيته وأمانته قاله إسماعيل القاضي ( قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان ذلك يكتب في عهد العمال) جمع عامل ( في زمان أبان بن عثمان) بن عفان ( وهشام بن إسماعيل) المخزومي ( ينهون عن ذلك) فيدل على شهرة ذلك بالمدينة.