هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1370 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ ، حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1370 وحدثني عن مالك أنه بلغه ، أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ، حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ.

( النهي عن بيعتين في بيعة)

( مالك أنه بلغه) وصله الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة كما ضبطه غير واحد، وظاهره أنه الرواية ويجوز كسرها على إرادة الهيئة وقيل إنه الأحسن ( في بيعة) قال الباجي: معناه أنه يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد كثوب بدينار وآخر بدينارين يختار أيهما شاء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما فهذا لا يجوز كان أحدهما بنقد واحد أو بنقدين مختلفين.
قال مالك: ومعنى الفساد فيه أن يقدر أنه أخذ أحدهما بدينار ثم تركه وأخذ الثاني بدينارين فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بثوبين ودينارين، وأما إن كان بثمن واحد مثل أن يبيع أحد هذين النوعين يختار أيهما شاء وقد ألزمهما ذلك أو لزم أحدهما فيجوز.

( مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه) أدخل هذا تحت الترجمة لأن مبتاعه بالنقد إنما ابتاعه على أنه قد لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن فتضمن بيعتين بيعة النقد وبيعة الأجل وفيها مع ذلك بيع ما ليس عندك لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه وسلف بزيادة كأنه أسلفه ما نقده بالثمن المؤجل وهذا كله يمنع الجواز والعينة فيها أظهر قاله الباجي.

( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه) من باب سد الذريعة كما أوضحه حيث ( قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل) حال كونها ( قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل) لجواز أن من له الخيار اختار أولاً إنفاذ البيع بأحد الثمنين ثم بدا له فلم يظهره وعدل إلى الآخر وهذا لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح في أفضل الأمرين فمنع للذريعة وهذا إذا كان على الإلزام لهما أو لأحدهما فإن كان كل بالخيار لم ينعقد بينهما بيع ( قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل) حال كونه ( قد وجب عليه) أي لزمه ( بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة) فيمنع لذلك.
( قال مالك في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعًا أو الصيحاني عشرة أصوع) على لزوم البيع بأحدهما ( أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعًا أو الشامية عشرة آصع بدينار) حال كونه ( قد وجبت لي إحداهما) أي لزمت ( إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيًا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعًا من العجوة) ومن خير بين أمرين عدّ منتقلاً ( أو تجب عليه) وفي نسخة له ( خمسة عشر صاعًا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضًا مكروه لا يحل) لجواز أنه رضي بأحدهما ثم انتقل إلى الآخر فباع الأول قبل استيفائه ( وهو أيضًا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة) والشبه ظاهر ( وهو أيضًا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد) لما علم أن المخير يعد منتقلاً.