هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1382 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا ، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لَا يُحَدُّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1382 حدثنا علي بن حجر قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه : هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، رواه إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا ، وهذا حديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به ، وإذا قذف ابنه لا يحد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Suraqah bin Malik bin [Ju'shum]: The Messenger of Allah (ﷺ) judged that the son is to suffer retaliation for [killing] his father, but the father is not to suffer retaliation for [killing] his son.

1399- Suraka b. Mâlik b. Cu'şum (r.a.)'dan rivâyete göre, şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber oldum, baba öldürülmesinden dolayı çocuğa kısas yapar, çocuğunu öldürdüğünden dolayı babaya kısas uygulamazdı." (Tirmizî rivâyet etmiştir.) ® Tirmizî: Bu hadisi Suraka'nın rivâyetinden olduğunu sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Bu hadisin senedi pek sağlam değildir çünkü bu hadisi İsmail b. Abbâs, Müsenna b. Sabbah'tan rivâyet etmiştir. Müsenna b. Sabbah hadiste zayıf görülen bir kimsedir. Yine bu hadis Ebû Hâlid el Ahmer vasıtasıyla Haccac b. Ertae'den, Amr b. Şuayb'den, babasından ve dedesinden de rivâyet edilmiştir, yine bu hadis Amr b. Şuayb'den mürsel olarakta rivâyet edilmiştir. Bu hadiste karışıklık vardır. İlim adamlarının uygulaması bu hadise göre olup; "Bir baba oğlunu öldürdürse onun karşılığında kendisi öldürülmez yine bir baba oğluna zina suçu isnad ettiğinde de kazf cezası tatbik edilmez." 1400- Ömer b. Hattâb (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Çocuğunu öldürmesi sebebiyle babaya kısas uygulanmaz." (İbn Mâce, Diyât: 22) 14

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1399] .

     قَوْلُهُ  ( عَنْ سُرَاقَةَ بن مالك) أي بن جعثم الْمُدْلِجِيِّ الْكِنَانِيِّ كَانَ يَنْزِلُ قَدِيدًا وَيُعَدُّ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَكَانَ شَاعِرًا مُجِيدًا مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ .

     قَوْلُهُ  ( يُقِيدُ الْأَبَ) مِنَ الْإِقَادَةِ أَيْ يُقْتَصُّ لَهُ ( مِنَ ابْنِهِ) بِكَسْرِ النُّونِ مِنَ للالتقاء أَيْ لِأَجْلِهِ وَبِسَبَبِهِ والْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ قِيلَ كَانَ هَذَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نسخ ذكره بن الْمَلِكِ ( وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ) بِكَسْرِ اللَّامِ لِلِالْتِقَاءِ ( مِنْ أَبِيهِ) قَالُوا الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْوَالِدَ سَبَبُ وُجُودِ الْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ سَبَبًا لِعَدَمِهِ كَذَا فِي اللَّمَعَاتِ قَالَ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ وَلَعَلَّ الِابْنَ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .

     قَوْلُهُ  ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْحَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَخْ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وفِيهِ اضْطِرَابٌ واختلاف على عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَقِيلَ عَنْ عَمْرٍو قِيلَ عَنْ سُرَاقَةَ قِيلَ بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها بن لهيعة