هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1393 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ ، أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1393 حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني ثمامة ، أن أنسا رضي الله عنه حدثه : أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

Narrated Anas:

Abu Bakr wrote to me what was made compulsory by Allah's Messenger (ﷺ) and that was (regarding the payments of Zakat): Neither the property of different people may be taken together nor the joint property may be split for fear of (paying more, or receiving less) Zakat.

'Anas () [rapporte] qu'Abu Bakr () lui envoya, par écrit, les règles que le Messager d'Allah () avait prescrites: On ne doit pas regrouper ce qui est séparé ni séparer ce qui est regroupé par crainte de devoir payer l'aumône [obligatoire]. Tâwus et 'Atâ' dirent: Si les deux personnes qui mêlent leurs biens connaissent chacune son lot, on ne doit pas prélever la zakat de la totalité de leurs biens. Sufyân: [Prélever la zakat de la totalité des deux troupeaux] ne devient obligatoire que lorsque le nombre de têtes est de quarante pour l'un (le propriétaire) et de quarante pour l'autre.

":"ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ‘ کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ‘ کہا کہ مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا ‘ اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا ۔ یہ کہ زکوٰۃ ( کی زیادتی ) کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے ۔

'Anas () [rapporte] qu'Abu Bakr () lui envoya, par écrit, les règles que le Messager d'Allah () avait prescrites: On ne doit pas regrouper ce qui est séparé ni séparer ce qui est regroupé par crainte de devoir payer l'aumône [obligatoire]. Tâwus et 'Atâ' dirent: Si les deux personnes qui mêlent leurs biens connaissent chacune son lot, on ne doit pas prélever la zakat de la totalité de leurs biens. Sufyân: [Prélever la zakat de la totalité des deux troupeaux] ne devient obligatoire que lorsque le nombre de têtes est de quarante pour l'un (le propriétaire) et de quarante pour l'autre.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلُهُ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يجمع بين متفرق) بتقديم المثناة الفوقية على الفاء وتشديد الراء.

وللحموي والمستملي: مفترق بتأخيرها ( ولا يفرق بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( ويذكر عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر مما وصله أحمد وأبو يعلى والترمذي وغيرهم ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله) أي مثل لفظ الترجمة.


[ قــ :1393 ... غــ : 1450 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا -رضي الله عنه- حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدَّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن المثنى ( قال: حدَّثني) بالإفراد عمي ( ثمامة أن) جده ( أنسًا -رضي الله عنه- حدَّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له) الفريضة ( التي فرض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ولا يجمع) بضم أوّله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والمصدق ( بين متفرق) تقديم التاء على الفاء ( ولا يفرق) بضم أوّله وفتح ثالثه مشدّدًا ( بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( خشية) المالك كثرة ( الصدقة) فيقل ماله أو خشية المصدق قلتها فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق وخشية نصب على أنه مفعول لأجله، وقد تنازع فيه الفعلان يجمع ويفرق.
وقال في المصابيح: ويحتمل أن يقدر لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة فيحصل المراد من غير تنازع وهذا التأويل السابق قاله الشافعي.
وقال مالك في الموطأ: معناه أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقانها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة فصرف الخطاب للمالك.
وقال أبو حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فإذا جمعاها فشاة وإذا فرقاها فلا شيء ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة فإذا فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه.
وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون للرجل ثمانون شاة فإذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي لكل واحد عشرون فلا زكاة أو يكون له أربعون ولإخوته أربعون فيقول كلها لي فشاة.