هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1437 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1437 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنه بلغه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.


القضاء في المياه

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) الأنصاري ( أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) وفي نسخة قضى ( في سيل مهزور) بفتح الميم وإسكان الهاء وضم الزاي وسكون الواو آخره راء ( ومذينب) بضم الميم وفتح الذال المعجمة وتحتية ساكنة ونون مكسورة وموحدة واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما ( يمسك) سيلهما فهو مبني للمفعول أي يمسكه الأعلى أي الأقرب إلى الماء فيسقي زرعه أو حديقته ( حتى الكعبين) هكذا ضبط في نسخة صحيحة بالبناء للمجهول فإن كان رواية وإلا فيصح ضبطه للفاعل وهو الأعلى في قوله ( ثم يرسل الأعلى) الماء ( على الأسفل) الأبعد منه عن الماء قال ابن عبد البر لا أعلمه يتصل من وجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول به قال وسئل البزار عنه فقال لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يثبت اهـ وهو تقصير شديد من مثلهما فله إسناد موصول عن عائشة عند الدارقطني في الغرائب والحاكم وصححاه وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي وقال البيهقي إنه مرسل ثعلبة من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة قال الباجي اختلف أصحابنا في معنى الحديث فروى ابن حبيب عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي حتى إذا بلغ الماء في الحائط إلى كعبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء وروى عيسى في المدنية عن ابن وهب يسقي الأول حتى يروي حائطه ثم يمسك بعد ريه ما كان من الكعبين إلى أسفل ثم يرسل وروى زياد عن مالك يجري الأول من الماء في ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء في الساقية حتى يروي حائطه أو يفنى الماء فإذا روى أرسله كله قال ابن مزين هذا أحسن ما سمعت وقال ابن كنانة بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع أمسك حتى يبلغ الماء شراك النعل وإذا سقى النخل والشجر وما له أصل حتى يبلغ الكعبين وأحب إلينا أن يمسك في الزرع وغيره حتى يبلغ الكعبين لأنه أبلغ في الري ( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع) بضم أوله مبنيا للمفعول خبر بمعنى النهي ( فضل الماء) زاد في رواية أحمد بعد أن يستغنى عنه ( ليمنع) مبني للمفعول أيضا ( به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة اسم لجميع النبات ثم الأخضر منه يسمى الرطب بضم الراء وسكون الطاء والكلأ اليابس يسمى حشيشا ومنه يقال للناقة أحشت ولدها إذا ألقته يابسا وحشت يد فلان إذا يبست ومعنى الحديث أن من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلأ لا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت منه منعت من رعي ذلك الكلأ والكلأ لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس قاله عياض قال القرطبي واللام للعاقبة مثلها في قوله تعالى { { فالتقطه آل فرعون } } الآية والحديث حجة لنا في القول بسد الذرائع لأنه إنما نهى عن منع فضل الماء لما يؤدي إليه من منع الكلأ اهـ وسبقه إليه الباجي وقد ورد التصريح في بعض طرق الحديث بالنهي عن منع الكلأ فصحح ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة مرفوعا لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال وتجوع العيال وهو محمول على غير المملوك وهو الكلأ النابت في الموات فمنعه مجرد ظلم إذ الناس فيه سواء أما الكلأ النابت في أرضه المملوكة له بالإحياء ففيه خلاف صحح ابن العربي وغيره الجواز وهو رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية ومطرف عنه في الواضحة وأنكرها أشهب فلم يجز بيع الكلأ بمال وإن كان في أرضه ومرجه وحماه قال مالك في المجموعة والواضحة معنى الحديث في آبار الماشية التي في الفلوات وفي كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم وأشهب ذلك في الأرض ينزلها للرعي لا للعمارة فهو والناس في الرعي سواء ولكن يبدؤن بمالهم الباجي بئر الماشية ما حفرها الرجل في غير ملكه في البراري والقفار لشرب ماشيته ويبيح فضلها للناس فاتفق مالك وأصحابه أنه لا يمنع فضلها قال مالك في المدونة لا يباع بئر الماشية ما حفر منها في جاهلية ولا إسلام وإن حفرت في قرب ابن القاسم يريد قرب المنازل إذا حفرها للصدقة فما فضل منها فالناس فيه سواء أما من حفرها لبيع مائها أو سقي ماشيته لا للصدقة فلا بأس ببيعها اهـ والنهي للتحريم عند مالك والشافعي والليث والأوزاعي وقال غيرهم هو من باب المعروف والحديث رواه البخاري في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي ترك الحيل عن إسماعيل ومسلم في البيع عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به ( مالك عن أبي الرجال) بالجيم ( محمد بن عبد الرحمن) بن حارثة الأنصاري ( عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أنها أخبرته) مرسلا ووصله أبو قرة موسى بن طارق وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع) بالبناء للمفعول ( نقع بئر) بفتح النون وإسكان القاف ومهملة زاد بعض الرواة عن مالك يعني فضل مائها قال الهروي قيل له نقع لأنه ينقع به أي يروى به يقال نقع بالري وشرب حتى نقع قال الباجي ويروى وهو ماء قال مالك في المجموعة وغيرها معناه فضل ماء قال أبو الرجال النقع والرهو هو الماء الواقف الذي لا يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك معناه البئر بين الشريكين يسقي هذا يوما وهذا يوما ويستغني أحدهما يومه أو بعضه عن السقي فيريد صاحبه السقي به فليس له منعه مما لا ينفعه حبسه ولا يضره تركه فإن احتاج من لا شرك له إلى فضل مائها فلا إلا أن تنهار بئره فيدخل في الحديث ويسقي بفضل ماء جاره إن زرع أو غرس على أصل ماء فانهار وخيف على زرعه أو غرسه وشرع في إصلاح ما انهار وفضل عن حاجة صاحب الماء.