هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1438 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1438 حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : اللهم صل على آل فلان ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

Narrated 'Abdullah bin Abu Aufa :

Whenever a person came to the Prophet (ﷺ) with his alms, the Prophet (ﷺ) would say, O Allah! Send your Blessings upon so and so. My father went to the Prophet (ﷺ) with his alms and the Prophet (ﷺ) said, O Allah! Send your blessings upon the offspring of Abu Aufa.

'AbdulLâh ibn Abu 'Awfâ dit: «Lorsque des gens apportaient leurs aumônes au Prophète (), celuici disait: Allah! prie sur la famille d'Un tel! Une fois, mon père vint à lui avec son aumône, d'où il dit: Allah! prie sur la famille d'Abu 'Awfâ! » Ibn 'AbdulLâh () dit: L'ambre n'est pas considéré comme un rikâz (bien enfoui dans le sol); c'est plutôt une chose que la mer rejette. AlHasan: On doit payer le khums (le cinquième) pour l'ambre et les perles. Le Prophète () ne prescrit le cinquième que pour le rikâz, non pour ce qu'on trouve dans l'eau.

":"ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو بن مرہ سے بیان کیا ‘ ان سے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہجب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے «اللهم صل على آل فلان» اے اللہ ! آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما ‘ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «اللهم صل على آل أبي أوفى» اے اللہ ! آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما ۔

'AbdulLâh ibn Abu 'Awfâ dit: «Lorsque des gens apportaient leurs aumônes au Prophète (), celuici disait: Allah! prie sur la famille d'Un tel! Une fois, mon père vint à lui avec son aumône, d'où il dit: Allah! prie sur la famille d'Abu 'Awfâ! » Ibn 'AbdulLâh () dit: L'ambre n'est pas considéré comme un rikâz (bien enfoui dans le sol); c'est plutôt une chose que la mer rejette. AlHasan: On doit payer le khums (le cinquième) pour l'ambre et les perles. Le Prophète () ne prescrit le cinquième que pour le rikâz, non pour ce qu'on trouve dans l'eau.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ، وَقَوْلِهِ { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]
( باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) كأن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت ونحو ذلك، والمراد من الصلاة معناها اللغوي وهو الدعاء، وعطف الدعاء على الصلاة ليبين أن لفظ الصلاة ليس بحتم بل غيره من الدعاء ينزل منزلته قاله ابن المنير، ويؤيده ما في حديث وائل بن حجر عند النسائي أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال في رجل بعث بناقة حسناء في الزكاة: "اللهم بارك فيه وفي إبله" ( وقوله) تعالى بالجر عطفًا على المجرور السابق: ( { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} ) من الذنوب ( { وتزكيهم بها} ) وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين ( { وصل عليهم} ) أي ادع لهم.
رواه ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي ( { إن صلواتك} ) وفي بعض الأصول إن صلاتك بالإفراد كقراءة حمزة والكسائي وحفص ( { سكن لهم} ) [التوبة: 2 - 3] تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم وجمعها لتعدد المدعو لهم، ولأبي ذر: ( تطهرهم) إلى قوله: { سكن لهم} .


[ قــ :1438 ... غــ : 1497 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ.
فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".
[الحديث 1497 - أطرافه في: 4166، 6332، 6359] .

وبالسند قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين الحوضي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عمرو) بفتح العين وسكون الميم ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء ابن عبد الله بن طارق الكوفي التابعي الصغير ( عن عبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورًا اسمه علقمة بن خالد بن الحرث الأسلمي وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين، وفي المغازي عند المؤلّف سمعت ابن أبي أوفى -رضي الله عنهما- ( قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أتاه قوم بصدقتهم) أي بزكاة أموالهم ( قال) :
( اللهم صل على فلان) أي اغفر له وارحمه، ولغير أبي ذر: على آل فلان يريد أبا أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشيء كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري: "لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود" يريد داود نفسه ( فأتاه أبي) أبو أوفى ( بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) امتثالاً لقوله تعالى: { وصل عليها} وهذا من خصائصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ يكره لنا كراهة تنزيه على

الصحيح الذي عليه الأكثرون كما قاله النووي إفراد الصلاة على غير الأنبياء لأنه صار شعارًا لهم إذا ذكروا فلا يلحق غيرهم، فلا يقال أبو بكر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإن كان المعنى صحيحًا كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيرًا جليلاً لأن هذا من شعار ذكر الله تعالى.

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في المغازي والدعوات، ومسلم في الزكاة، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجة.


وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ: فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

( باب) حكم ( ما يستخرج من البحر) بسهولة كالموجود بساحله أو بصعوبة كالمستخرج بالغوص عليه ونحو ذلك هل تجب فيه زكاة أم لا؟ ( وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-) : مما وصله الشافعي ورواه البيهقي من طريقه ( ليس العنبر بركاز) ، بفتح العين والموحدة بينهما نون ساكنة نوع من الطيب.
قال في القاموس: روث دابة بحرية أو نبع عين فيه اهـ.

وقيل: هو زبد البحر أو نبات في قعره يأكله بعض دوابه ثم يقذفه رجيعًا، لكن قال ابن سينا: وما يحكى أنه روث دوابه أو قيئها أو من زبد البحر بعيد، وقيل هو نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل إنه شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل.
وقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبرهم أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر ( هو شيء دسره البحر) بفتح المهملات أي دفعه ورمى به إلى الساحل.

( وقال الحسن) البصري مما وصله ابن أبي شيبة ( في العنبر واللؤلؤ) وهو قطر الربيع يقع في الصدق ( الخمس) قال البخاري رادًا على قوله هذا: ( فإنما) كذا في اليونينية، وفي غيرها: وإنما ( جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الحديث الذي سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى موصولاً ( في الركاز) الذي هو من دفين الجاهلية في الأرض ( الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء) لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازًا.


[ قــ :1438 ... غــ : 1498 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا

فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ».
[الحديث 1498 - أطرافه في: 2063، 2291، 2404، 2430، 2734، 6261] .

( وقال الليث) بن سعد مما وصله المؤلّف في البيوع ( حدّثني) بالإفراد ( جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل المصري ( عن عبد الرحمن بن هرمز) الأعرج ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي) ولأبي ذر: عن رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

( أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن) ولأبي ذر: أن ( يسلفه) بضم أوله من أسلف ( ألف دينارًا) زاد في باب الكفالة في القرض والدّيون فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم.
قال: كفى بالله شهيدًا.
قال: فائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلاً.
قال: صدقت ( فدفعها إليه) وزاد أيضًا فيه إلى أجل مسمى ( فخرج في البحر فلم يجد مركبًا) بفتح الكاف أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيها قضاء دينه ( فأخذ خشبة فنقرها) قوّرها ( فأدخل فيها ألف دينار) زاد أيضًا في الكفالة وصحيفة منه إلى صاحبه ( فرمى بها) : أي بالخشبة ( في البحر) بقصد أن الله تعالى يوصلها لرب المال ( فخرج الرجل الذي كان أسلفه) الألف دينار ( فإذا بالخشبة) أي: فإذا هو مفاجأ بالخشبة ( فأخذها لأهله حطبًا) نصب على أن أخذ من أفعال المقاربة فتعمل عمل كان أو بفعل مقدر أي يستعملها استعمال الحطب في الوقود ( فذكر الحديث) بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الكفالة في القرض ( فلما نشرها) أي قطع الخشبة بالمنشار ( وجد المال) الذي كان أسلفه.

وموضع الترجمة قوله: فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا وأدنى الملابسة في التطابق كاف.
وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطب فدلّ على إباحة مثل ذلك مما يلفظه البحر إما مما ينشأ فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحبه منه على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو مفصلاً وإذا جاز تملك الخشبة وقد تقدم عليها ملك متملك فنحو العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الكفالة والاستقراض واللقطة والشروط والاستئذان والنسائي في اللقطة، وتأتي بقية مباحثه إن شاء الله تعالى في محاله بعون الله وقوته.