هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1445 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1445 حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

Narrated Abu Sa`id:

We used to give one Sa' of barley as Sadaqat-ul-Fitr (per head).

Abu Sa'îd () dit: «Nous donnions à manger comme aumône un sa' d'orge.»

":"ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیدبن اسلم نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے عیاض بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہہم ایک صاع ”جو“ کا صدقہ دیا کرتے تھے ۔

Abu Sa'îd () dit: «Nous donnions à manger comme aumône un sa' d'orge.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1505] فِيهِ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ اللَّام للْعهد عَن صَدَقَة الْفطر ( قَولُهُ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ف) ي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ صَاعًا بِالنَّصْبِ وَوَجْهُ الرَّفْعِ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ.

.
وَأَمَّا النَّصْبُ فَبِتَقْدِيرِ فِعْلِ الْإِخْرَاجِ أَيْ بَابُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الَّذِي حُذِفَ أَوْ ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ مِمَّا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1505] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".
[الحديث أطرافه في: 1506، 1508، 1510] .
وبالسند قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة، ولأبي ذر: قبيصة بن عقبة بضم العين وسكون القاف العامري قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب ( عن عياض بن عبد الله) العامري ( عن أبي سعيد) الخدري ( -رضي الله عنه- قال) :.
( كنا نطعم الصدقة) أي زكاة الفطر فأل للعهد ( صاعًا من شعير) من بيانية، والحديث أخرجه الستّة وله حكم الرفع على الصحيح كما قطع به الحاكم والجمهور لأن الظاهر أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في اطلع على ذلك وأقره ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي.
73 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ( باب صدقة الفطر) هي ( صاع من طعام) ولغير أبي ذر: صاعًا بالنصب خبر كان كما مرّ.
1506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- يَقُولُ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".
وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام ( عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) بسكون عين سعد وراء سرح ( العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول) : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام) هو البر لقوله: ( أو صاعًا من شعير) قال التوربشتي: والبر أعلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والسفر فلولا أنه أراد بالطعام البر لذكره عند التفصيل، وحكى المنذري في حواشي السنن عن بعضهم اتفاق العلماء على أنه المراد هنا.
وقال بعضهم: كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب.
وتعقبه ابن المنذر بما في حديث أبي سعيد الآتي إن شاء الله تعالى في باب: صاع من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء لأنه يدل على أنها لم تكن قوتًا لهم قبل هذا ثم قال: ولا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نعتمد عليه، ولم يكن البرّ يومئذٍ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟.
وأما ما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما من طريق إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط.
فقال له رجل من القوم: أو مدّين من قمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.
فقال ابن خزيمة بعد أن ذكره ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم.
وقوله: فقال رجل الخ.
دال على أن ذكر الحنطة في أوّل القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاعًا لما كان الرجل يقول له أو مدّين من قمح وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيها غير محفوظ ( أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط) وهو لبن جامد فيه زبدة فإن أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعًا ( أو صاعًا من زبيب) .
74 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ( باب صدقة الفطر صاعًا) وفي نسخة صاع ( من تمر) .
1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ -رضي الله عنه-: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ".
وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( أن عبد الله قال) : ولأبي ذر: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ( أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال عبد الله) بن عمر -رضي الله عنهما- ( فجعل الناس) أي معاوية ومن معه كما صرح بهفي الرواية الأخرى ( عدله) قال في القاموس: العدل أي بالفتح المثل والنظير كالعدل أي بالكسر، والعديل الجمع أعدال وعدلاء والكيل اهـ.
وقال الأخفش بالكسر المثل وبالفتح مصدر، وقال الفراء بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر المثل، وقال غيره بالعكس ( مدّين) تثنية مدّ وهو ربع الصاع ( من حنطة) وظاهره أنه فعل ذلك بالاجتهاد بناء على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن لكن يلزم عليه أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من الحنطة، ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال: أو نصف صاع من بر.
قال: فلما جاء عليّ ورأى رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعًا من كل فدلّ على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك قاله في فتح الباري، لكن في حديث ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "زكاة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين" رواه أبو داود أي مجزئ عنهما وهذا نص صريح ولا اجتهاد مع النص وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- كما مرّ، لكن حديث ثعلبة فيه النعمان بن راشد لا يحتج به وقال البخاري فيه يتهم كثيرًا وقال أحمد ليس حديثه بصحيح.
وبقية مباحث هذا الحديث تأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
75 - باب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ ( باب صاع من زبيب) في صدقة الفطر مجزئ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ تَامًّا وَقَدْ أَخْرَجَهُ بن خُزَيْمَةَ عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ تَامًّا وَقَولُهُ

[ قــ :1445 ... غــ :1505] فِيهِ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ اللَّام للْعهد عَن صَدَقَة الْفطر

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب صَدَقَةُ الفطرِ صاعٌ
( باب صدقة الفطر صاع من شعير) برفع صاع خبر مبتدأ محذوف أي هي صاع، ولغير أبي ذر باب صاع من شعير وفي بعض الأصول صاعًا بالنصب خبر كان محذوفة أو حكاية عما في الحديث.


[ قــ :1445 ... غــ : 1505 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".
[الحديث 1505 - أطرافه في: 1506، 1508، 1510] .

وبالسند قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة، ولأبي ذر: قبيصة بن عقبة بضم العين وسكون القاف العامري قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب ( عن عياض بن عبد الله) العامري ( عن أبي سعيد) الخدري ( -رضي الله عنه- قال) :.

( كنا نطعم الصدقة) أي زكاة الفطر فأل للعهد ( صاعًا من شعير) من بيانية، والحديث أخرجه الستّة وله حكم الرفع على الصحيح كما قطع به الحاكم والجمهور لأن الظاهر أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في اطلع على ذلك وأقره ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي.