هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
145 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
145 وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال : لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك ، مع كل وضوء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.


( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ) عبيد بضم العين بلا إضافة ( ابْنِ السَّبَّاقِ) بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرافهم روى له الستة وذكر في التقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي وفي التقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل.

وقد وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي) يوم ( جُمُعَةٍ) بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش ( مِنَ الْجُمَعِ) جمع جمعة وتجمع أيضًا على جمعات مثل غرفة وغرفات في وجوهها وأما الجمعة بسكون الميم فاسم لأيام الأسبوع وأولها السبت وأول الأيام يوم الأحد هكذا عند العرب قاله ابن الأعرابي.

( يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ) قال النووي: المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر والأنبياء معشر وما أشبهه ( إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا) لهذه الأمة خاصة جزم به أبو سعيد في شرف المصطفى وابن سراقة وذلك أنه سبحانه خلق العالم في ستة أيام وكسا كل يوم منها اسمًا يخصه وخص كل يوم بصنف من الخلق أوجده فيه وجعل يوم كمال الخلق مجمعًا وعيدًا للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره والتفرغ لشكره والإقبال على خدمته وذكر ما كان في ذلك اليوم وما يكون من المعاد.

قال الراغب: والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى وخصه الشرع بيومي الأضحى والفطر ولما كان ذلك اليوم مجعولاً في الشرع للسرور استعمل العيد في كل يوم مسرة أيًا ما كان.

قال ابن عبد البر: فيه أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث وكذا لو حلف على فعل شيء يوم عيد ولا نية له بر بفعله يوم الجمعة لكن قال عبد الحق في شرح الأحكام: العرف لا يقتضيه.

( فَاغْتَسِلُوا) استنانًا مؤكدًا ( وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ) إذ هو مستحب للقادر عليه وقد كان يعرف خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة برائحة الطيب إذا مشى وأوجبه أبو هريرة يوم الجمعة ولعله إيجاب سنة وأدب وإن كان حقيقة فالجمهور على خلافه قاله أبو عمر.

( وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) أي الزموه لتأكد استحبابه قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي أول ما يبدأ بالسواك وسمعته يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وكان ربما استاك في الليلة مرارًا، وقد علم أن هذا الحديث مرسل وأن ابن ماجه وصله بذكر ابن عباس لكن عورض بما في الصحيح أنه ذكر عند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبًا وأصيبوا من الطيب قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري فكيف ينفي درايته مع روايته هذا الحديث ومن كان عنده طيب إلخ وصالح بن أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولاً ضعيف، وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلاً قال الحافظ: فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ) أي أثقل يقال: شققت عليه إذا أدخلت عليه المشقة أشق شقًا بالفتح ( عَلَى أُمَّتِي) كذا رواه يحيى الليثي: ورواه أكثر رواة الموطأ على المؤمنين ورواه كثير منهم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس بالشك وللبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك: لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس.

قال الحافظ: ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره.

وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق الموطأ لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: أو على الناس فلم يعد قوله: لولا أن أشق.

( لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ) أي باستعماله لا الآلة زاد البخاري مع كل صلاة ولم أرها أيضًا في شيء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى لكن بلفظ: عند كل صلاة وكذا للنسائي عن قتيبة عن مالك وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: مع الوضوء بدل الصلاة أخرجه أحمد.

قال البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة فيه، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما: أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي ثانيهما: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم وإنما يتحقق إذا كان للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك.

وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: في الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به انتهى.

ويؤيده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ لفرضت عليهم بدل لأمرتهم وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبًا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق انتهى.

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الإجماع لكن حكى أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدًا بطلت صلاته.
وعن داود واجب لكن ليس شرطًا واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعًا: تسوكوا.
ولأحمد نحوه في حديث العباس ولا يثبت شيء منها وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدًا بكل صلاة لا مطلق الأمر ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار كما قال من احتج به على أن الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار وفيه نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة.

وقال المهلب فيه إن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته وجواز اجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه نص لأنه جعل المشقة سببًا لعدم أمره فلو توقف الحكم على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة، وفيه بحث لجواز أنه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى لأمرتهم أي عن الله بأنه واجب انتهى.

قال السيوطي: وفي الحديث اختصار من أثنائه وآخره، فقد أخرجه الشافعي في الأم عن سفيان عن أبي الزناد بسنده: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة وقد علم أن هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك وتابعه سفيان بن عيينة عند مسلم.

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ) بضم المهملة ( بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهري المدني من كبار التابعين ثقة من رجال الجميع مات سنة خمس ومائة على الصحيح ( عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لوْلَا أَنْ يَشُقَّ) وفي نسخة: لولا أن أشق ( عَلَى أُمَّتِهِ) صلى الله عليه وسلم وإن مصدرية في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبًا أي لولا المشقة موجودة ( لَأَمَرَهُمْ) صلى الله عليه وسلم على نسخة يشق وفي نسخة لأمرتهم على نسخة أشق ( بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) أي مصاحبًا له كقوله في رواية عند كل وضوء، ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء وهذا الحديث موقوف لفظًا مرفوع حكمًا.

قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند أي المرفوع لاتصاله من غير وجه ولما يدل عليه اللفظ قال: وبهذا اللفظ رواه يحيى وأبو مصعب وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأكثر الرواة ورواه معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء انتهى.

وكذا أخرجه الشافعي في مسنده مصرحًا برفعه، والبيهقي وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث علي مرفوعًا بهذا اللفظ وللحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رفعه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء قال الحاكم صحيح على شروطهما وليس له علة.

وفي مسند أحمد من حديث قثم بن العباس أو تمام بن العباس: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء.

وروى البزار والطبراني وأبو يعلى والحاكم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء.

ولابن ماجه عن أبي أمامة: ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف على أمتي لفرضته عليهم.

ولسعيد بن منصور من مرسل مكحول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة.

ولأبي نعيم عن ابن عمرو بن العاص: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار، وتمسك بعموم هذه الأحاديث كلها من لم يكره السواك للصائم بعد الزوال لدخول الصائم فيها وغيره شهر رمضان وغيره وهو جلي والله أعلم.