هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1455 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا ، فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1455 وحدثني مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره : أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكرها لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لكل من يأتي من الشأم سنة ، فإذا مضت السنة فشأنك بها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا، فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا.


( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المعروف بربيعة الرأي بسكون الهمزة ( عن يزيد) بتحتية فزاي المدني الصدوق ( مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة وهو صحابي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف وكان يسمى المضطجع فسماه المنبعث وكان من موالي آل عثمان بن عامر بن معتب ذكره ابن إسحاق ( عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء الصحابي المشهور رضي الله عنه ( أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ زعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود أنه بلال المؤذن ولم أره في شيء من نسخ أبي داود ويبعده رواية الشيخين جاء أعرابي وبلال لا يوصف بذلك وقيل هو الراوي لرواية الطبراني عن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعد لما ذكرنا وقد رواه أحمد عن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل على الشك وأيضا ففي رواية لمسلم عن زيد بن خالد أتى رجل وأنا معه فدل أنه غيره ولعله نسب السؤال إلى نفسه لأنه كان مع السائل ثم ظهرت لي تسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الحديث وهو أولى ما فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله الورق توجد عند القرية قال عرفها حولا الحديث وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرجه النسائي وروى الإسماعيلي في الصحابة من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه الحديث وإسناده واه جدا وروى الطبراني عن الجارود العبدي قال قلت يا رسول الله اللقطة نجدها قال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب الحديث اهـ يعني فيحتمل تفسير المبهم أيضا بأبي ثعلبة أو عمير والجارود لكن يرجح أنه سويد كونه من رهط زيد الراوي كما قال وإن تعقب بأنه لا يلزم من كون سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحدا بحسب الصورة وإن كانا في المعنى من باب واحد فإن هذا جمود فالحافظ لم يجزم بأنه هو بدليل ذكره الروايات المصرحة بغيره وإنما رجحه بقوله أولى للتعليل المذكور ولا شك أنه من وجوه الترجيحات عندهم ( فسأله عن اللقطة) هكذا في أكثر الروايات وفي رواية سفيان الثوري عن ربيعة فسأله عما يلتقطه زاد مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد الذهب والفضة وهو كالمثال وإلا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وإعطائه حكمها وهو ( فقال اعرف عفاصها) بكسر العين المهملة ففاء خفيفة فألف فصاد مهملة أي وعاءها الذي يكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره من العفص وهو الثنى أي لأن الوعاء يثنى على ما فيه ( ووكاءها) بكسر الواو الثانية وبالهمزة ممدودا الخيط الذي يشد به الصرة والكيس ونحوهما زاد مسلم من وجه آخر عن زيد وعددها وكذا في حديث أبي بن كعب ليعرف صدق مدعيها عند طلبها وفي وجوب هذه المعرفة وندبها قولان أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر وقيل يجب عند الالتقاط ويستحب بعده فعلى الوجوب إذا عرف بعض الصفات دون بعض قال ابن القاسم لا بد من ذكر جميعها وكذا قال أصبغ لكن قال لا يشترط معرفة العدد قيل وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى وزيادة الحافظ حجة ( ثم عرفها) بكسر الراء الثقيلة أي اذكرها للناس ( سنة) بمظان طلبها كأبواب المساجد والأسواق ونحوهما يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات قال العلماء يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز توكيله قال الحافظ هكذا روى مالك والأكثر عن ربيعة أن التعريف بعد معرفة ما ذكر من العلامات وفي رواية سفيان عن ربيعة عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فجعل التعريف يسبق المعرفة ووافقه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن أبي داود وجمع النووي بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها قلت ويحتمل أن يكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع ويقويه أن المخرج واحد والقصة واحدة وإنما يحسن ما تقدم لو اختلف المخرج فيحمل على تعدد القصة وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق ثم أنه لم يختلف في حديث زيد أن التعريف سنة واحدة وفي حديث أبي بن كعب في الصحيحين وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها وجمع بينهما بحمل حديث أبي على مزيد التورع عن التعرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها وحديث زيد على ما لا بد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي وقال ابن الجوزي يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع أنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن التعريف مفوض للملتقط فعليه أن يعرفها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ( فإن جاء صاحبها) فأدها إليه فجواب الشرط محذوف وقد ثبت في البخاري من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ فإن جاء ربها فأدها إليه وله من رواية سفيان عن ربيعة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وبهذا أخذ مالك وأحمد أنها تدفع لمن عرف العفاص والوكاء وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة ووجه الأول أن هذا فائدة قوله اعرف عفاصها إلخ وقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في حديث زيد وفي حديث أبي بن كعب أيضا بلفظ فأعطها إياه عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي من طرق فتعين المصير إليها ويخص ذلك من عموم حديث البينة على المدعي وقول أبي داود إنها غير محفوظة وتمسك به من حاول تضعيفها غير صواب بل هي صحيحة وليست بشاذة وما اعتل به بعضهم من أنه وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الثاني لأنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه ببينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم ( وإلا) يجيء صاحبها ( فشأنك) بالنصب أي الزم شأنك أي حالك ( بها) أي تصرف فيها ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها أي شأنك متعلق بها وفي حديث أبي فاستمتع بها ولمسلم من طريق ابن وهب عن سفيان وغيره عن ربيعة فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها وفيه أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف لأن قوله شأنك بها تفويض إلى اختياره والأمر في قوله فاستنفقها للإباحة وفي اشتراط التلفظ بالتملك وكفاية النية وهو الأرجح دليلا ودخولها في ملكه بمجرد الالتقاط أقوال وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك وإذا تصرف فيها بعد تعريفها ثم جاء صاحبها ضمنها له فيردها إن كانت باقية وبدلها إن استهلكت عند الجمهور ففي مسلم ولتكن وديعة عندك وله أيضا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه فظاهره وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل أو فيه حذف يدل عليه بقية الروايات والتقدير ثم كلها إن لم يجئ صاحبها فإن جاء إلخ وأصرح منه رواية أبي داود بلفظ فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه فأمر بأدائها قبل الإذن في أكلها وبعده وفي أبي داود من طريق عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زيد فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ( قال) السائل ( فضالة الغنم) أي ما حكمها فحذف ذلك للعلم به قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة ( يا رسول الله قال) هي ( لك) إن أخذتها فهو إشارة إلى إباحة أخذها كأنه قيل هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت فتكون لك ( أو لأخيك) في الدين إن لم تأخذها والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر كذا قيل وعورض بأن البلاغة تقتضي أن لا يقترن صاحبها بالدين العادي فالمراد ملتقط آخر ( أو للذئب) والمراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث على أخذها لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها تعينت للذئب كان ذلك أدعى إلى أخذها وفي رواية للبخاري خذها فإنما هي لك إلخ وهو صريح في الأمر بالأخذ فيدل على رد إحدى الروايتين عند أحمد بترك التقاط الشاة وتمسك به مالك على أنه إذا وجدها في فلاة ملكها ولا يلزمه بدلها ولا تعريفها لأن اللام للملك بخلاف قوله في غيرها فاستمتع بها فإن ظاهره أنه ليس على وجه التملك إذ لو كان له لم يقتصر على التمتع ولأنه سوى بين الذئب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط وقال الأكثر يجب تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها وقالوا إن اللام ليست للتمليك لأنه قال أو للذئب وهو لا يملك باتفاق وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها ويرد بأن اللام للملك وأطلقت على الذئب للمشاكلة أو التغليب فلا يمنع كونها للتمليك وأما الإجماع فليس من محل النزاع فلا يرد نقضا فإن التقطها في الفلاة ودخل بها العمران أو التقطها في العمران وجب التعريف وصارت لقطة وعليه يحمل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة فاجمعها حتى يأتيها باغيها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأما قول النووي احتج أصحابنا بقوله في الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر فتعقبه الحافظ بأنه يوهم أن الرواية الأخرى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا في غيره في حديث زيد بن خالد ( قال) السائل ( فضالة الإبل) ما حكمها ( قال مالك ولها) استفهام إنكاري وفي رواية فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه وفي أخرى فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشد العين المهملة أي تغير من الغضب وفي أخرى فذرها حتى يلقاها ربها ( معها سقاؤها) بكسر المهملة والمد جوفها أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر وقيل عنقها فتشرب من غير ساق يسقيها لطوله ( وحذاؤها) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والمد أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة قال ابن دقيق العيد لما كانت مستغنية عن الحافظ والمتعهد وعن النفقة عليها بما ركب في طبعها من الجلد على العطش والجفاء عبر عن ذلك بالسقاء والحذاء مجازا وبالجملة فالمراد النهي عن التعرض لها لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها إما بحفظ العين أو بحفظ القيمة وهي لا تحتاج إلى حفظ لأنها محفوظة بما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما يسر لها من الأكل والشرب كما قال ( ترد الماء) فتشرب منه بلا تعب ( وتأكل من الشجر) بسهولة لطولها وطول عنقها ( حتى يلقاها ربها) أي مالكها وفي رواية فذرها حتى يلقاها ربها والجمهور على القول بظاهر الحديث أنها لا تلتقط قال العلماء وحكمته أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس وقال الحنفية الأولى أن تلتقط وحمل بعضهم النهي على من التقطها للتملك لا ليحفظها فيجوز له وهو قول الشافعية وفيه جواز الالتقاط لاشتماله على مصلحة حفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمتى رجح أخذها وجب أو استحب ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائز وأخرجه البخاري في اللقطة عن عبد الله بن يوسف وفي المساقاة عن إسماعيل ومسلم في القضاء عن يحيى كلهم عن مالك به وتابعه السفيانان وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال في الصحيحين وغيرهما وله طرق عندهم ( مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي المكي الأموي الثقة المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة ( أن أباه) الصحابي قال ابن سعد كان اسمه عبد العزى فغيره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ومات في خلافة معاوية وقال ابن حبان كان حامل لواء جهينة يوم الفتح وذكر ابن شاهين أنه شهد أحدا وخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وهو أول من خط مسجدا بالمدينة ( أخبره أنه نزل منزل) أي موضع نزول ( قوم بطريق الشام) نزلوا فيه ثم ارتحلوا ( فوجد صرة) بضم الصاد وشد الراء جمعها صرر ( فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب) أمير المؤمنين ( فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد) لأنه مظنة طلبها ( واذكرها لكل من يأتي من الشام) كأن يقول من ضاع له منكم نفقة ( سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها) بالنصب والرفع كما مر أي تصرف فيها وفائدة ذكره بعد المرفوع الإشارة إلى استمرار العمل بأن التعريف سنة لا أزيد وإنه على أبواب المسجد ( مالك عن نافع أن رجلا) لم يسم ( وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت) أي عرفتها ( قال زد قال قد فعلت فقال له عبد الله بن عمر لا آمرك أن تأكلها) أي تملكها بلا ضمان ( ولو شئت لم تأخذها) وكان يرى كراهة الالتقاط مطلقًا.