هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1476 حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا . وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1476 حدثني مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : أيما وليدة ولدت من سيدها . فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها . وهو يستمتع بها . فإذا مات فهي حرة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.
فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا.
وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا.
فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.


عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن) أباه ( عمر بن الخطاب) رضي الله عنه ( قال أيما وليدة) أي أمة ( ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها) أي أنها لا تورث بعد موته ( وهو يستمتع بها) بالوطء ومقدماته والخدمة القليلة ( فإذا مات فهي حرة) والحرة من رأس المال وبهذا قال عثمان وأكثر التابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع وقد تعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديث أبي سعيد أنهم قالوا إنا نصيب سبايانا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل هذا لفظ البخاري في البيع قال البيهقي فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة وحديث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة رواه البخاري عن عمرو بن الحارث وابن حبان عن عائشة وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيم بعده فلولا أنها خرجت عن وصف الرق لما صح قوله لم يترك أمة واحتمال أنه نجز عتقها خلاف الأصل ولم ينقل فلا يلتفت إليه ووردت أحاديث أخر ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا أخرجه عبد الرزاق وفي لفظ بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا لأنهم لما انتهوا صار إجماعا فلا عبرة بندور المخالف بعده كما مر مع علم سند الإجماع ( مالك أنه بلغه) مما أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه ( أن عمر بن الخطاب أتته وليدة) أمة ( قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها) أي بالنار شك الراوي ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أقعد سفيان بن الأسود بن عبد الله أمة له على مقلاة له فاحترق عجزها فأتت عمر ( فأعتقها) أي حكم عمر بعتقها لوقوع الحكم بالعتق بالمثلة منه صلى الله عليه وسلم في قصة سندر مع سيده زنباع بن سلامة الجذامي أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعًا أبا روح وجد غلاما مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال لزنباع ما حملك على هذا فذكره فقال للعبد انطلق فأنت حر ورواه ابن منده وسمى العبد سندرا وإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوص بي قال أوصي بك كل مسلم وروى البغوي عن سندر أنه كان عبدًا لزنباع بن سلامة الجذامي فذكره وروى ابن ماجه القصة عن زنباع نفسه بسند ضعيف ( قال مالك الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله) أي يستغرقه ( وإنه لا تجوز عتاقة الغلام) الصبي ولو راهق ( حتى يحتلم) أي ينزل في المنام ( أو حتى يبلغ مبلغ المحتلم) بأن يبلغ بغير الاحتلام كالسن لأن من الرجال من لا يحتلم ( وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله) برشده وفك الحجر عنه.