هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1523 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا . ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ . وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ . يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1523 حدثني مالك عن نافع ، أن صفية بنت أبي عبيد ، أخبرته أن أبا بكر الصديق ، أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها . ثم اعترف على نفسه بالزنا . ولم يكن أحصن . فأمر به أبو بكر فجلد الحد . ثم نفي إلى فدك قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل . وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره : إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد . وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين . إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف . يقيم عليه حتى يقام عليه الحد . فإن أقام على اعترافه ، أقيم عليه الحد قال مالك : الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا.
ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا.
وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ.
فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ.
ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ.
وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ.
إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ.
يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.


( ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا)

( مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مرسلاً لجميع الرواة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً مثله وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه ولا أعلمه يستند بلفظه من وجه قاله ابن عبد البر ( أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد) أي زمان ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا) طلب ( له) لأجله ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط) ليجلد به لأنه غير محصن ( فأتي بسوط مكسور) فقال فوق هذا لخفة إيلامه ( فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته) بفتح المثلثة والميم والراء وفوقية أي طرفه قال الجوهري وثمرة السياط عقد أطرافها وقال أبو عمر أي لم يمتهن ولم يلن والثمرة الطرف ( فقال دون) أي أقل من ( هذا) وفوق الأول ( فأتي بسوط قد ركب به) فذهبت عقدة طرفه ( ولان) صار لينًا مع بقاء صلابته بعدم كسره ( فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد) مائة جلدة ( ثم قال أيها الناس قد آن) بالمد أي حان ( لكم أن تنتهوا عن حدود الله) التي حرمها ( من أصاب من هذه القاذورة) كل قول أو فعل يستقبح كالزنا والشرب والقذف وجمعها قاذورات سميت قاذورة لأن حقها أن تقذر فوصفت بما يوصف به صاحبها ( شيئًا فليستتر بستر الله) الذي أسبله عليه وليتب إلى الله ولا يظهره لنا ( فإنه من يبدي) بالياء للإشباع كقراءة من يتقي وفي رواية بحذفها أي يظهر ( لنا) معاشر الحكام ( صفحته) هي لغة جانبه ووجهه وناحيته والمراد من يظهر لنا ما ستره أفضل من حدًا وتعزير ( نقم عليه كتاب الله) أي الحد الذي حده في كتابه والسنة من الكتاب فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب حدًا الستر على نفسه والتوبة فإن خالف واعترف عند الحاكم أقامه عليه وكما قال ذلك بعد جلد هذا الرجل قاله أيضًا بعد رجم ماعز بن مالك الأسلمي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله أخرجه البيهقي والحاكم وقال على شرطهما من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن وغيره وقول أبي عمر لا أعلمه موصولاً بوجه قال الحافظ مراده من حديث مالك ولما ذكره إمام الحرمين في النهاية قال صحيح متفق على صحته فتعجب منه ابن الصلاح وقال أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث التي يفتقر إليها كل عالم انتهى لأن اصطلاحهم أن المتفق عليه ما رواه الشيخان معًا ( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين الثقفية زوج ابن عمر ( أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي) بضم أوله ( برجل) لم يسم ( قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن) بفتح فسكون ( فأمر به أبو بكر فجلد الحد) مائة جلدة ( ثم نفي إلى فدك) بفتح الفاء والمهملة وكاف بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة ( قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل) أي لم أزن ( وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره) يعذر به كقوله إنما أصبت امرأتي أو أمتي وهي حائض فظننت ذلك زنا ( أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد) وظاهره أن تكذيب نفسه بدون إبداء عذر لا يقبل وهو مروي عن الإمام نصًا وأشهب وعبد الملك والمذهب قول ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم بقبول رجوعه مطلقًا ( وذلك أن الحد الذي هو لله) كالزنا والشرب والقطع في السرقة ( لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها) ما شهدت به ( وإما باعتراف يقيم) يستمر ( عليه حتى يقام عليه الحد) فإن رجع قبل ( وإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد) ولا خلاف عن مالك في قبول عذره إلا ما حكاه الخطابي عنه وهو غريب لا يعرف في مذهبه وكذا يترك حد المعترف إذا هرب وإن في أثناء الحد على أصح قولي مالك وعليه جماعة العلماء لحديث أبي داود وصححه الحاكم والترمذي عن نعيم بن هزال أن ماعزًا لما فر وأدركوه ورجموه قال صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه خلافًا لمن قال بل يتبع ويرجم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هروبه وأجيب بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت عليه الحد وفي أبي داود عن بريدة كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن ماعزًا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما ( قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا) وإنما النفي على الرجل الحر لأن في نفس العبد عقوبة لمالكه بمنعه منفعته مدة نفيه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني ولأنه يخشى فساد الأنثى وضياعها بالنفي وعممه الشافعي وله قول لا ينفى الرقيق وعن أحمد القولان وقال الكوفيون لا نفي على الزاني مطلقًا وزعم الطحاوي أنه منسوخ ويرده ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وإن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب وإن عمر ضرب وغرب ثم لم تزل تلك السنة فلو كان منسوخًا ما عمل به الخلفاء الراشدون والعمل بالمنسوخ حرام إجماعًا.