هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1565 حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ : أَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ مِصْرَ . وَأَهْلُ الْوَرِقِ : أَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ ، وَلَا الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1565 حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، قوم الدية على أهل القرى ، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال مالك : فأهل الذهب : أهل الشام ، وأهل مصر . وأهل الورق : أهل العراق ، وحدثني يحيى ، عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك ، قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ، ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ: أَهْلُ الشَّامِ، وَأَهْلُ مِصْرَ.
وَأَهْلُ الْوَرِقِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ.


( العمل في الدية)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق) أي من يغلب كل منهما في قراهم ( اثني عشر ألف درهم) فضة ( قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر) وأهل المغرب ( وأهل الورق أهل العراق) ومن والاهم ( مالك أنه سمع أن أهل الدية تقطع) أي تنجم ( في ثلاث سنين أو أربع سنين) رفقًا بالعاقلة ( قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك) من الأربع ( والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل) لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة ( ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق) لأن المفروض عليهم الإبل ( ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب) فإنما يقبل من كل ما وجب عليه.