هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1575 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى ، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1575 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : في الشفتين الدية كاملة ، فإذا قطعت السفلى ، ففيها ثلثا الدية
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ.


( ما فيه الدية كاملة)

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة) وجاء ذلك مرفوعًا عند النسائي وغيره في كتاب عمرو بن حزم من طريق الزهري كما مر ( فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية) لأن النفع بها أقوى لكن لم يأخذ بهذا مالك والشافعي ومن وافقهما فقالوا فيها نصف الدية ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد) يقتص ( منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار) إن كان من أهل الذهب ( أو اثنا عشر ألف درهم) إن كان من أهل الفضة ( مالك إن بلغه أن في كل زوج من الإنسان) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين ( الدية كاملة وأن في اللسان الدية كاملة) وذلك في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي ( وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة) سواء ( اصطلمتا) أي قطعتا من أصلهما ( أو لم يصطلما) لم يقطعا ( وفي ذكر الرجل الدية كاملة) لنص حديث عمرو ( وفي الاثنيين الدية كاملة) بنصه أيضًا ( مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة) إذا استأصلهما بالقطع وأما حلمتاهما وهي رأسهما فلا تجب الدية فيهما إلا بشرط إبطال اللبن ( مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل) فليس فيهما الدية بل الحكومة ( والأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات) وإن أصيب مع ذلك شفتاه فأربع وهكذا ( قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة) لقول ابن شهاب هي السنة وقضى به عمر وعثمان وعلي وابن عباس وقاله سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.