هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1681 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1681 حدثنا مسلم ، حدثنا وهيب ، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول : بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn 'Abbâs () dit: «On donna à celle qui a ses menstrues la permission de parti !(1)... si elle fait le [tawâf de] Déferlement.»

":"ہم سے مسلم نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابن طاؤس نے بیان کیا ، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہعورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ ( طواف زیارت ) کر چکی ہو اور پھر ( طواف وداع سے پہلے ) حیض آ جائے تو ( اپنے گھر ) واپس چلی جائے ۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں ۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے ۔

Ibn 'Abbâs () dit: «On donna à celle qui a ses menstrues la permission de parti !(1)... si elle fait le [tawâf de] Déferlement.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1681 ... غــ : 1760 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ".

وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد قال: (حدّثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال):
(رخص للحائض) بضم الراء مبنيًا للمفعول وللنسائي: رخص رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للحائض (أن تنفر) بكسر الفاء (إذا أفاضت) طافت للإفاضة قبل أن تحيض.



[ قــ :1681 ... غــ : 1761 ]
- قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ.
ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لَهُنَّ".

(قال): طاوس بالإسناد المذكور (وسمعت ابن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنهما- (يقول) (إنها لا تنفر) أي حتى تطهر وتطوف للوداع (ثم سمعته) أي ابن عمر (يقول: بعد) بضم الدال أي بعد أن قال: لا تنفر ({إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهن" أي للحيض في ترك طواف الوداع بعد أن طفن طواف الإفاضة.

قال في الفتح: وهذا من مراسيل الصحابة لأن ابن عمر لم يسمعه من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويبين ذلك ما رواه النسائي والطحاوي عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهن قبل موته بعام وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام.