1698 وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ |
1698 وحدثني أبو الطاهر ، وهارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى ، قالوا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، عن عراك بن مالك ، قال : سمعت أبا هريرة ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر |
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :1698 ... بـ :982]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
وَقَوْلُهُ فِي الْعَبْدِ : ( إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ ) صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ ، سَوَاءً كَانَ لِلْقِنْيَةِ أَمْ لِلتِّجَارَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ : لَا يَجِبُ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ ، وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ ، بَلْ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَيَلْزَمُ السَّيِّدُ تَمْكِينَهُ مِنَ الْكَسْبِ لِيُؤَدِّيَهَا ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَيْضًا ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَمَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وُجُوبُهَا عَلَى السَّيِّدِ .
وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
وَفِيهِ وَجْهٌ أَيْضًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ .