هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1700 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، وَقَالَ : اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنَ العَامِ المُقْبِلِ وَمِنَ الجِعْرَانَةِ ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1700 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، حدثنا همام ، عن قتادة ، قال : سألت أنسا رضي الله عنه ، فقال : اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ، ومن القابل عمرة الحديبية ، وعمرة في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته ، حدثنا هدبة ، حدثنا همام ، وقال : اعتمر أربع عمر في ذي القعدة ، إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ، ومن العام المقبل ومن الجعرانة ، حيث قسم غنائم حنين ، وعمرة مع حجته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Qatada:

I asked Anas (about the Prophet's `Umra) and he replied, The Prophet (ﷺ) performed `Umra when the pagans made him return, and Umra of al-Hudaibiya (the next year), and another `Umra in Dhi-l-Qa'da, and another `Umra in combination with his Hajj.

Qatâda dit: «J'ai interrogé 'Anas () et il m'a dit: Le Prophète () fit la 'Oumra [en ces reprises]: lorsqu'ils (les polythéistes) le repoussèrent..., durant l'année suivante où il fit la 'Oumra de Hudaybiya, la 'Oumra de dhilqi'da et une 'Oumra avec son hajj. »

":"ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا ، ان سے قتادہ نے بیان کیا کہمیں نے انس رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا اور دوسرے سال ( اسی ) عمرہ حدیبیہ ( کی قضاء ) کی تھی اور ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا ۔

Qatâda dit: «J'ai interrogé 'Anas () et il m'a dit: Le Prophète () fit la 'Oumra [en ces reprises]: lorsqu'ils (les polythéistes) le repoussèrent..., durant l'année suivante où il fit la 'Oumra de Hudaybiya, la 'Oumra de dhilqi'da et une 'Oumra avec son hajj. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1779] .

     قَوْلُهُ  وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامٍ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّقْصِيرَ فِيهِ مِنْ حَسَّانٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَالْعُمْرَةُ حَاصِلَةٌ أَوْ مُفْرِدًا لَكِنَّ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ الْإِفْرَادِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ انْتَهَى وَلَيْسَوَالْهَاءُ ضَمِيرُ الْبَطْنِ وَالْعُقُولُ الدِّيَاتُ وَاحِدُهَا عَقْلٌ كفلس وفلوس ومهناه أَنَّ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ تجب على العاقلة وهم العصبات سَوَاءٌ الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفُلُوا.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيفَةِ وَأَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ إِلَى آخِرِهِ فَسَبَقَ شرحه واضحا( بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ .

     قَوْلُهُ  ( دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) بِضَمِّ الرَّاءِ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ الْإِرْبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الْعُضْوُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ فَضْلِ الْعِتْقِ وَأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَمِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ عِتْقِ كَامِلِ الْأَعْضَاءِ فَلَا يَكُونُ خَصِيًّا وَلَا فَاقِدَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَفِي الْخَصِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْضًا الْفَضْلُ الْعَظِيمُ لَكِنِ الْكَامِلُ أَوْلَى وَأَفْضَلُهُ أَعْلَاهُ ثَمَنًا وَأَنْفَسُهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يجزى كل عضو منهما عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منه عُضْوًا مِنْهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح)
.

     قَوْلُهُ  وَإِذَا أُنَاسٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِذَا نَاسٌ بِغَيْرِ أَلْفٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ بِدْعَةٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَالْبَحْثُ فِيهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ قَالَ لَهُ يَعْنِي عُرْوَةَ وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَرْبَعٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ قَالَ أَرْبَعًا أَيِ اعْتَمر أَرْبعا قَالَ بن مَالِكٍ الْأَكْثَرُ فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ مُطَابَقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى فَمِنَ الْأَوَّلِ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى قَالَ هِيَ عصاي فِي جَوَابِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى وَمِنَ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعِينَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ كَمْ يَلْبَثُ فَأَضْمَرَ يَلْبَثُ وَنَصَبَ بِهِ أَرْبَعِينَ وَلَوْ قَصَدَ تَكْمِيلَ الْمُطَابَقَةَ لَقَالَ أَرْبَعُونَ لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُسْتَفْهَمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ النَّصْبَ وَالرَّفْعَ جَائِزَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَرْبَعٌ إِلَّا أَنَّ النَّصْبَ أَقْيَسُ وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ .

     قَوْلُهُ  إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن بن عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فَاخْتَلَفَا جَعَلَ مَنْصُورٌ الِاخْتِلَافَ فِي شَهْرِ الْعُمْرَةِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الِاعْتِمَارِ وَيُمْكِنُ تَعَدُّدُ السُّؤَال بِأَن يكون بن عُمَرَ سُئِلَ أَوَّلًا عَنِ الْعَدَدِ فَأَجَابَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَسُئِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَجَابَ بِمُوَافَقَتِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الشَّهْرِ فَأَجَابَ بِمَا فِي ظَنِّهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلَ عُرْوَةُ بن الزبير بن عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ .

     قَوْلُهُ  فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ وَنُكَذِّبَهُ .

     قَوْلُهُ  وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أَيْ حِسَّ مُرُورِ السِّوَاكِ عَلَى أَسْنَانِهَا وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ .

     قَوْلُهُ  عُمُرَاتٌ يَجُوزُ فِي مِيمِهَا الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ .

     قَوْلُهُ  يَا أُمَّاهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَلِأَبِي ذَرٍّ يَا أُمَّهُ بِسُكُونِ الْهَاءِ أَيْضًا بِغَيْرِ أَلِفٍ وَقَوْلُ عُرْوَةَ لِهَذَا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ لِكَوْنِهَا خَالَتَهُ وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِكَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ .

     قَوْلُهُ  يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَتْهُ بِكُنْيَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَدَعَتْ لَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنه نسي وَقَوْلها مَا اعْتَمَرَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمْرَة إِلَّا وَهُوَ أَي بن عُمَرَ شَاهِدُهُ أَيْ حَاضِرٌ مَعَهُ .

     .

     وَقَالَتْ  
ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي نِسْبَتِهِ إِلَى النِّسْيَانِ وَلَمْ تُنْكِرْ عَائِشَة على بن عُمَرَ إِلَّا قَوْلَهُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .

     قَوْلُهُ  وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ زَادَ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي آخِرِهِ قَالَ وبن عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1700 ... غــ :1779] .

     قَوْلُهُ  وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامٍ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّقْصِيرَ فِيهِ مِنْ حَسَّانٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَالْعُمْرَةُ حَاصِلَةٌ أَوْ مُفْرِدًا لَكِنَّ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ الْإِفْرَادِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ انْتَهَى وَلَيْسَ مَا ادَّعَى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَكَيْفَ يَنْسِبُ فِعْلَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا نُسِبَ لِأَحَدٍ فِعْلُهُ عَلَى مَا يَخْتَارُ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ رُجْحَانَهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ بن التِّينِ هَذَا أُرَاهُ وَهْمًا لِأَنَّ الَّتِي رَدُّوهُ فِيهَا هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ.

.
وَأَمَّا الَّتِي مِنْ قَابِلٍ فَلَمْ يَرُدُّوهُ مِنْهَا.

.

قُلْتُ لَا وَهْمَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ رَدُّوهُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ.

     وَقَالَ  اعْتَمَرَ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ الْحَدِيثَ كَذَا سَاقَهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَدَّابِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ هُدْبَةُ الْمَذْكُورُ وَقَولُهُ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ اسْتشْكل بن التِّينِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ فَقَالَ هُوَ كَلَامٌ زَائِدٌ وَالصَّوَابُ أَرْبَعُ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمْرَةُ من الْحُدَيْبِيَةِ الْحَدِيثَ قَالَ وَقَدْ عَدَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ فِي الْحَدِيثِ فَكَيْفَ يَسْتَثْنِيهَا أَوَّلًا وَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ صَوَابٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَالرَّابِعَةُ عُمْرَتُهُ فِي حَجَّتِهِ أَوِ الْمَعْنَى كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ فِي حَجَّتِهِ لِأَنَّ الَّتِي فِي حَجَّتِهِ كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1700 ... غــ : 1779 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ "سَأَلْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- فَقَالَ "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ".

فقال: بالسند السابق ( حدّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) الطيالسي قال: ( حدّثنا همام) العوذي ( عن قتادة) بن دعامة ( قال: سألت أنسًا -رضي الله عنه-) أي كم اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال) : ( اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حيث ردوه) أي المشركون بالحديبية ( و) اعتمر ( من) العام ( القابل عمر الحديبية) وهي عمرة القضاء وهي وسابقتها من الحديبية أو قوله والحديبية يتعلق بقوله حين ردوه ( و) اعتمر ( عمرة في ذي القعدة) وهي عمرة الجعرانة ( و) اعتمر ( عمرة) وهي الرابعة ( مع حجته) وهذا بعينه هو الحديث الأول بمتنه وسنده ولكن شيخه في الأول حسان وفي الثاني أبو الوليد، وأسقط في الأول العمرة الرابعة وأثبتها في هذا كمسلم من طريق عبد الصمد عن هشام لكن قال: الكرماني: إنها داخلة في الحديث الأول ضمن الحج لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إما أن يكون متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا، والمشهور عن عائشة أنه كان مفردًا لكن ما ذكر هنا يشعر بأنه كان قارنًا وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارنًا مع أن حديثه المذكور هنا يدل على أنه كان قارنًا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته ولم يكن متمتعًا لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي وقد كان أحرم أولاً بالحج ثم أدخل عليه العمرة بالعقيق.
ومن ثم اختلف في عدد عمره فمن قال أربعًا فهذا وجهه، ومن قال ثلاثًا أسقط الأخيرة لدخول أفعالها في الحج، ومن قال اعتمر عمرتين أسقط عمرة الحديبية لكونهم صدّوا عنها، وأسقط الأخيرة لما ذكر وأثبت عمرة القضية والجعرانة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1700 ... غــ : 1780 ]
- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ.

     وَقَالَ  "اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا هدب) بضم الهاء وسكون المهملة وفتح الموحدة بغير تنوين ابن خالد القيسي قال: ( حدّثنا همام) أي المذكور ( قال) : أي بالإسناد المذكور وهو عن قتادة عن أنس ( اعتمر) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أربع عمر) كلهن ( في ذي القعدة إلا التي اعتمر) وللحموي والمستملي إلا الذي بصيغة المذكر أي إلا النسك الذي اعتمر ( مع حجته) في ذي الحجة ثم بين الأربعة المذكورة بقوله: ( عمرته) نصب باعتمر ( من الحديبية) وهي الأولى ( و) الثانية ( من العام المقبل) وهي عمرة القضية ( و) الثالثة ( من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين) بالصرف ( و) الرابعة ( عمرة مع حجته) في ذي الحجة كما مرّ.
قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد وصوابه أربع عمر في ذي القعدة وعمرته من الحديبية إلى آخره وقد عدها في آخر الحديث فكيف يستثنيها أولاً؟ قال عياض: والرواية عندي هي الصواب وقد عدها بعد في الأربع فكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1700 ... غــ :1779 ]
- حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتادَةَ قَالَ سألْتُ أنسا رَضِي الله تَعَالَى عنهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ رَدُّوهُ ومِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ وعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ..
هَذَا بِعَيْنِه هُوَ الحَدِيث الأول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَغير أَنه روى الأول عَن حسان عَن همام، وروى هَذَا عَن أبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ، وَفِيه ذكر الْعُمر الْأَرْبَعَة بِخِلَاف الأول، فَإِن الرَّابِعَة فِيهِ سَاقِطَة، كَمَا ذكرنَا.
قَوْله: ( وَمن الْقَابِل) أَي: وَمن الْعَام الْقَابِل،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: هَذَا أرَاهُ وهما، لِأَن الَّتِي ردُّوهُ فِيهَا هِيَ عمْرَة الْحُدَيْبِيَة، وَأما الَّتِي من قَابل فَلم يردوه مِنْهَا، ورد عَلَيْهِ بِأَن كلا مِنْهُمَا كَانَ من الْحُدَيْبِيَة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1700 ... غــ :1780 ]
- ( حَدثنَا هدبة قَالَ حَدثنَا همام.

     وَقَالَ  اعْتَمر أَربع عمر فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي اعْتَمر مَعَ حجَّته عمرته من الْحُدَيْبِيَة وَمن الْعَام الْمقبل وَمن الْجِعِرَّانَة حَيْثُ قسم غَنَائِم حنين وَعمرَة مَعَ حجَّته)
هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث أنس أخرجه عَن هدبة بِضَم الْهَاء وَسُكُون الدَّال الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن خَالِد الْقَيْسِي مر فِي كتاب الصَّلَاة عَن همام بن يحيى قَوْله ".

     وَقَالَ  اعْتَمر " أَي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَهُوَ عَن قَتَادَة عَن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَأخرجه مُسلم عَن هداب بن خَالِد وَهُوَ هدبة الْمَذْكُور فَقَالَ حَدثنَا هداب بن خَالِد قَالَ حَدثنَا همام قَالَ حَدثنَا قَتَادَة أَن أنسا أخبرهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اعْتَمر أَربع عمر كُلهنَّ فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي مَعَ حجَّته عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة وزمن الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من جعرانة حَيْثُ قسم غَنَائِم حنين فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة مَعَ حجَّته " قَوْله " أَربع عمر فِي ذِي الْقعدَة " يَعْنِي كُلهنَّ كَمَا فِي رِوَايَة مُسلم ثمَّ اسْتثْنى من ذَلِك عمرته الَّتِي كَانَت مَعَ حجَّته فَإِنَّهَا كَانَت فِي ذِي الْحجَّة وَاعْترض ابْن التِّين فِي هَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ هُوَ كَلَام زَائِد لِأَنَّهُ عد الْعمرَة الَّتِي مَعَ حجَّته فِي الحَدِيث فَكيف يستثنيها أَولا وَأجِيب بِأَنَّهُ كَانَ قَالَ فِي ذِي الْقعدَة مِنْهَا ثَلَاث وَالرَّابِعَة عمرته فِي حجَّته انْتهى ( قلت) لَا إِشْكَال فِيهِ وَلَا هَذَا الْجَواب بسديد وَإِنَّمَا الْجَواب أَنه اسْتثِْنَاء صَحِيح لِأَن الِاسْتِثْنَاء بعض مِمَّا يتَنَاوَلهُ صدر الْكَلَام وَصدر الْكَلَام يشْعر بِأَن عمره الْأَرْبَع كَانَت فِي ذِي الْقعدَة ثمَّ اسْتثْنى مِنْهُ عمرته الَّتِي كَانَت مَعَ حجَّته لِأَنَّهَا كَانَت فِي ذِي الْحجَّة ثمَّ بَين الْأَرْبَع الْمَذْكُورَة بقوله " عمرته من الْحُدَيْبِيَة " أَي أَولهَا عمرته من الْحُدَيْبِيَة قَوْله " وَمن الْعَام الْمقبل " أَي وَالثَّانيَِة عمرته من الْعَام الْمقبل قَوْله " وَمن الْجِعِرَّانَة " أَي وَالثَّالِثَة من الْجِعِرَّانَة وَهَذِه الثَّلَاث كَانَت فِي ذِي الْقعدَة قَوْله " وعمرته مَعَ حجَّته " أَي الرَّابِعَة عمرته الَّتِي كَانَت مَعَ حجَّته وَكَانَت فِي ذِي الْحجَّة -