هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
173 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا . فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ . وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ . وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
173 وحدثني عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده ، يقرأ في الأربع جميعا . في كل ركعة ، بأم القرآن وسورة من القرآن . وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة ، من صلاة الفريضة . ويقرأ في الركعتين ، من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا.
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.
وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ.
وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ.


( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ) بضم الجيم وفتح الموحدة ( بْنِ مُطْعِمٍ) القرشي النوفلي أبي سعيد المدني ثقة من رجال الجميع عارف بالأنساب مات على رأس المائة ( عَنْ أَبِيهِ) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف صحابي أسلم يوم فتح مكة وقيل قبله وكان أحد الأشراف ومن حلماء قريش وساداتهم عارفًا بالأنساب مات سنة ثمان أو تسع وخمسين.

( أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ) كذا في نسخ الموطأ ومثله في البخاري من رواية ابن يوسف عن مالك قرأ بلفظ الماضي، وفي فتح الباري قوله قرأ في رواية ابن عساكر يقرأ وكذا هو في الموطأ ومسلم.
( بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ) وللبخاري في الجهاد من طريق معمر عن الزهري وكان جاء في أسارى بدر، ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر، وزاد الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك، وللبخاري في المغازي من رواية معمر أيضًا وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وللطبراني من طريق أسامة بن زيد نحوه وزاد في آخره: فأخذني من قراءته الكرب، ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن، واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر وكذا الفسق إذا أداه في حالة العدالة.
وقوله: بالطور أي بسورة الطور.

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن الباء بمعنى من كقوله تعالى: { { يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ } } واستدل الطحاوي لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري فسمعته يقول: { { إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ } } قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة.

قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع أن رواية هشيم بخصوصها مضعفة بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها، فعند البخاري في التفسير فلما بلغ هذه الآية { { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ } } كاد قلبي يطير ونحوه لقاسم بن أصبغ.
وللطبراني وابن حبان سمعته يقرأ: { { وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ } } ومثله لابن سعد وزاد فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد انتهى.

ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الزهري فجعل موضع المغرب العتمة.
ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن محمد عن أبيه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء وهو يقرأ، وقد خرج صوته من المسجد { { إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ } } فكأنما صدع قلبي.
أخرجهما ابن عبد البر، فأما رواية الشك فالصحيح منه المغرب، وأما رواية العتمة فضعيفة لأنها من رواية ابن لهيعة عن يزيد كما قال ابن عبد البر يعني وابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ والمحفوظ عن الزهري عند حفاظ أصحابه المغرب.

وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بفتحها ( بْنِ عُتْبَةَ) بضمها بعدها فوقية ( بْنِ مَسْعُودٍ) أحد الفقهاء ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) الحبر الترجمان ( أَنَّ) أمه ( أُمَّ الْفَضْلِ) اسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدتين ( بِنْتَ الْحَارِثِ) بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون الهلالية زوج العباس وأم بنيه الستة النجباء وأخت ميمونة أم المؤمنين لها صحبة ورواية، وكان صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة ورد بأنها وإن كانت قديمة الإسلام لكنها سبقتها أم عمار وأم بلال وغيرهما.

قال في الفتح هنا والصحيح أي في أول من أسلم بعد خديجة فاطمة أخت عمر زوج سعيد بن زيد كما في المناقب من حديثه لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام.
قال ابن حبان: ماتت بعد العباس في خلافة عثمان.

( سَمِعَتْهُ وَهُوَ) أي عبد الله بن عباس ( يَقْرَأُ) جملة حالية وفيه التفات من الحاضر إلى الغائب لأن القياس سمعتني وأنا أقرأ { { وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا } } أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضًا ونصبه على الحال ( فَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ) بضم الموحدة مصغر ( لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي) بشد الكاف شيئًا نسيته ( بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ) منصوب بقراءة عند البصريين وبذكرتني عند الكوفيين ( إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ) زاد البخاري في الوفاة النبوية من رواية عقيل عن ابن شهاب ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، وللبخاري عن عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر.
والجمع بينهما أن التي حكتها عائشة كانت في المسجد والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب.
الحديث أخرجه الترمذي، ويمكن حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات قاله الحافظ.

واستدل بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار المفصل.
وفي البخاري عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين تأنيث أطول والطوليين بتحتية تثنية طولى أي بأطول السورتين الطويلتين؟ وفي رواية ابن خزيمة والله لقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًا، واتفقت الروايات على تفسير الطولى بالأعراف وفي تفسير الأخرى بالمائدة والأنعام ويونس روايات المحفوظ منها الأنعام.

وفي حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما للعلم بعدم المشقة على المأمومين وليس في حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منه.

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ولو علم مروان أنه صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد لكن لم يرد زيد منه المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت عن عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة وكأنه لما رأى عروة راوي الحديث عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه ولا يخفى بعد هذا الحمل وكيف يصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات.

قال ابن خزيمة: هذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له تخفيف القراءة وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك انتهى.

ونقل الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهما، وعن الشافعي لا أكره ذلك بل استحبه.
غريب فالمعروف عند المالكية والشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب بل هو جائز كما قال ابن عبد البر وغيره.
نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة وبغيرها.

قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب والحق عندنا أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه، واستدل الخطابي وغيره بالأحاديث على امتداد وقت المغرب إلى الشفق وفيه نظر لأن من قال إن لها وقتًا واحدًا لم يحده بقراءة معينة بل قالوا لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس وله أن يطول القراءة فيها إلى الشفق، ومنهم من قال: ولو غاب الشفق، وحمله الخطابي على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق.
ولا يخفى ما فيه لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وحديث أم الفضل أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين مصغر المذحجي قيل اسمه عبد الملك وقيل حي وقيل حيي وقيل حوي بضم المهملة وفتح الواو بعدها تحتية ثقيلة ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وعلق له البخاري ( مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ) بن مروان أحد ملوك بني أمية وحاجبه ( عَنْ عُبَادَةَ) بضم العين والتخفيف وهاء آخره ( بْنِ نُسَيٍّ) بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل تابعي مات سنة ثمان عشرة ومائة ( عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ) الكندي الحمصي ثقة من التابعين ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون فألف فموحدة فمهملة اسمه عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين مصغر المرادي ثقة من كبار التابعين قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام ومات في خلافة عبد الملك.

( قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ) وهل أوله الصافات أو الجاثية أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب والراجح عند المالكية والشافعية الحجرات ونقل المحب الطبري قولاً شاذًا أن المفصل جميع القرآن.
( ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ { { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا } } ) تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما زاغت قلوب أولئك { { بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا } } أرشدتنا إليه { { وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ } } من عندك { { رَحْمَةً } } تثبيتًا { { إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } }

قال الباجي: قراءته في الثالثة هذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أهل الردة، وأجاز جماعة من العلماء القنوت في المغرب وكل صلاة ومنهم من لا يراه أصلاً.

وقال ابن عبد البر: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور والمرسلات وفي العشاء بالتين والزيتون وقراءة أبي بكر بما ذكر كل ذلك من المباح يقرأ بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن إمامًا فلا يطول على من خلفه وتخفيفه صلى الله عليه وسلم مرة وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة وهذا إجماع، وقد قال من أم الناس فليخفف ولم يحد شيئًا وأجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة وكان الشافعي يقول ببغداد تسقط القراءة عمن نسي فإن النسيان موضوع ثم رجع عن ذلك بمصر وأظنه كانت دخلت عليه الشبهة بما روي أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فذكر له ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قيل: حسن.
قال: لا بأس إذًا وهذا حديث منكر كان مالك ذكره في الموطأ مرسلاً ثم رماه من كتابه.
وصح أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة وقال: لا صلاة إلا بقراءة.
وروى أشهب عن مالك أنه أنكر أن يكون عمر فعله وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب فلا يسبحون له ولا يخبرونه.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ) أي منفردًا ( يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ) من ركعات الصلاة ( جَمِيعًا) أي في جميعهن لا في بعضهن زاد في رواية محمد بن الحسن من الظهر والعصر ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ) طويلة أو قصيرة وهذا لم يوافقه عليه مالك ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر.
( وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ) وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة وغيرهم وفي الصحيحين عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين آية من المفصل سورتين في كل ركعة ( وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ) بيان لمراده بالتشبيه.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاري ( عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ) الكوفي ثقة روى له الجميع ورمي بالتشيع مات سنة ست عشرة ومائة ( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) الصحابي ابن الصحابي ( أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ) زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر زاد الإسماعيلي ركعتين ( فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ) أي بسورة التين ( وَالزَّيْتُونِ) زاد النسائي في الركعة الأولى.

وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال: سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر.

قال الحافظ: يمكن إن كانت في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر، وإنما قرأ فيها بقصار المفصل لكونه مسافرًا والسفر يطلب فيه التخفيف.

وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها { { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } } محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل، وللبخاري من رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتًا أحسن منه أو قراءة، ولمسلم من هذا الوجه صوتًا أحسن منه بدون شك.