هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1749 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ، إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، وَقَالَ العَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ ، وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1749 حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم مكة ، فلم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمعرف ، وقال العباس : يا رسول الله ، إلا الإذخر ، لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال : إلا الإذخر ، وعن خالد ، عن عكرمة ، قال : هل تدري ما لا ينفر صيدها ؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) said, 'Allah has made Mecca, a sanctuary, so it was a sanctuary before me and will continue to be a sanctuary after me. It was made legal for me (i.e. I was allowed to fight in it) for a few hours of a day. It is not allowed to uproot its shrubs or to cut its trees, or to chase (or disturb) its game, or to pick up its luqata (fallen things) except by a person who would announce that (what he has found) publicly.' Al-`Abbas said, 'O Allah's Messenger (ﷺ)! Except Al-Idhkhir (a kind of grass) (for it is used) by our goldsmiths and for our graves.' The Prophet (ﷺ) then said, 'Except Al-Idhkhir.' `Ikrima said, 'Do you know what chasing or disturbing the game means? It means driving it out of the shade to occupy its place.

Ibn 'Abbâs (): Le Prophète () dit: Allah a rendu La Mecque sacrée; elle n'a pas cessé de l'être avant moi et cela ne cessera jamais après moi. Et si on l'a rendue non sacrée pour moi, cela n'a duré que pour une heure de la journée. Donc, on ne doit pas arracher ses herbes; ni couper ses arbres; ni chasser son gibier; ni ramasser ses objets trouvés, sauf s'il s'agit de les faire annoncer... Al'Abbâs: 0 Messager d'Allah! excepté l’idhkhir, car il est utilisé par nos orfèvres et pour nos tombes? — Excepté l’idhkhir, acquiesça le Prophète (). De Khâlid, de 'Ikrima qui dit: Saistu ce que veut dire: ni chasser son gibier? C'est le fait de le chasser d'un endroit ombragé pour prendre sa place. D'après Abu Churayh (), le Prophète () [dit]: On n'y doit pas verser du sang.

":"ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا اس لیے میرے بعد بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو گا ۔ میرے لیے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا اس لیے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاٹے جائیں ، اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہاں کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے ۔ ہاں اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے ۔ ( تاکہ اصل مالک تک پہنچا دے ) حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ! اذخر کی اجازت دیجئیے کیونکہ یہ ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے کام آتی ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے ۔ خالد نے روایت کیا کہ عکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ( اگر کہیں کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو ) اسے سایہ سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے ۔

Ibn 'Abbâs (): Le Prophète () dit: Allah a rendu La Mecque sacrée; elle n'a pas cessé de l'être avant moi et cela ne cessera jamais après moi. Et si on l'a rendue non sacrée pour moi, cela n'a duré que pour une heure de la journée. Donc, on ne doit pas arracher ses herbes; ni couper ses arbres; ni chasser son gibier; ni ramasser ses objets trouvés, sauf s'il s'agit de les faire annoncer... Al'Abbâs: 0 Messager d'Allah! excepté l’idhkhir, car il est utilisé par nos orfèvres et pour nos tombes? — Excepté l’idhkhir, acquiesça le Prophète (). De Khâlid, de 'Ikrima qui dit: Saistu ce que veut dire: ni chasser son gibier? C'est le fait de le chasser d'un endroit ombragé pour prendre sa place. D'après Abu Churayh (), le Prophète () [dit]: On n'y doit pas verser du sang.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1833] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ الثَّقَفِيُّ وَخَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَلَا تَحِلَّ وَهُوَ أَلْيَقُ بِقَصْدِ الْأَمْرِ الْآتِي وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَهُوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِلَفْظِ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَمِثْلُهُ لِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي الْإِخْبَارُ عَنِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ لَا الْإِخْبَارُ بِمَا سَيَقَعُ لِوُقُوعِ خِلَافِ ذَلِكَ فِي الشَّاهِدِ كَمَا وَقَعَ مِنَ الْحَجَّاجِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي فَإِنَّهُ خَبَرٌ مَحْضٌ أَوْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَيْ لَا يُحِلُّهَا اللَّهُ بَعْدِي لِأَنَّ النَّسْخَ يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ لِكَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ خَالِدٍ هُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ بِأَوْضَحَ مِمَّا هُنَا .

     قَوْلُهُ  هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا إِلَخْ قِيلَ نَبَّهَ عِكْرِمَةُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْإِتْلَافِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَذَى تَنْبِيهًا بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَقَدْ خَالَفَ عِكْرِمَةَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ فَقَالَا لَا بَأْسَ بِطَرْدِهِ مَا لم يفض إِلَى قَتله أخرجه بن أبي شيبَة وروى بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَذَرَقَ عَلَى يَدِ عُمَرَ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ فَحَكَمَ عُمَرُ عَلَى نَفْسِهِ بِشَاةٍ وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُثْمَان نَحوه( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ)
هَكَذَا تَرْجَمَ بِلَفْظِ الْقِتَالِ وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ كَذَلِكَ وَفِي أُخْرَى بِلَفْظِ الْقَتْلِ بَدَلَ الْقِتَالِ وَلِلْعُلَمَاءِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا اخْتِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو شُرَيْحٍ إِلَخْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا قَبْلَ بَابٍ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقِتَالَ يُفْضِي إِلَى الْقَتْلِ فَقَدْ وَرَدَ تَحْرِيمُ سَفْكِ الدَّمِ بِهَا بِلَفْظِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ)

بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ قِيلَ هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الِاصْطِيَادِ وَقِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ النَّوَوِيُّ يَحْرُمُ التَّنْفِيرُ وَهُوَ الْإِزْعَاجُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى سَوَاءٌ تَلِفَ أَولا فَإِنْ تَلِفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِهِ ضُمِنَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَفَادُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّنْفِيرِ تَحْرِيمُ الْإِتْلَافِ بِالْأَوْلَى

[ قــ :1749 ... غــ :1833] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ الثَّقَفِيُّ وَخَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَلَا تَحِلَّ وَهُوَ أَلْيَقُ بِقَصْدِ الْأَمْرِ الْآتِي وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَهُوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِلَفْظِ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَمِثْلُهُ لِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي الْإِخْبَارُ عَنِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ لَا الْإِخْبَارُ بِمَا سَيَقَعُ لِوُقُوعِ خِلَافِ ذَلِكَ فِي الشَّاهِدِ كَمَا وَقَعَ مِنَ الْحَجَّاجِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي فَإِنَّهُ خَبَرٌ مَحْضٌ أَوْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَيْ لَا يُحِلُّهَا اللَّهُ بَعْدِي لِأَنَّ النَّسْخَ يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ لِكَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ خَالِدٍ هُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ بِأَوْضَحَ مِمَّا هُنَا .

     قَوْلُهُ  هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا إِلَخْ قِيلَ نَبَّهَ عِكْرِمَةُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْإِتْلَافِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَذَى تَنْبِيهًا بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَقَدْ خَالَفَ عِكْرِمَةَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ فَقَالَا لَا بَأْسَ بِطَرْدِهِ مَا لم يفض إِلَى قَتله أخرجه بن أبي شيبَة وروى بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَذَرَقَ عَلَى يَدِ عُمَرَ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ فَحَكَمَ عُمَرُ عَلَى نَفْسِهِ بِشَاةٍ وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُثْمَان نَحوه

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا ينفر صيد الحرم) أي لا يزعج عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أم لا.
فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا.


[ قــ :1749 ... غــ : 1833 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ»..
     وَقَالَ  الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا.
فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ».

وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا "لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا"؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) الزمن قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) الثقفي قال: ( حدّثنا خالد) الحذاء ( عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( إن الله حرم مكة) يوم خلق السماوات والأرض ( فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي) أخبر عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره ( وإنما أحلت لي) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أن أقاتل فيها ( ساعة من نهار) هى ساعة الفتح

( لا يختلى، خلاها) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية واللام والخلا بفتح المعجمة مقصورًا الكلأ الرطب أي: لا يجز ولا يقلع كلؤها الرطب وقلع يابسه إن لم يمت، ويجوز قطعه فلو قلعه لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانيًا فلو أخلف ما قطعه من الأخضر فلا ضمان لأن الغالب فيه الإخلاف وإن لم يخلف ضمنه بالقيمة، ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم لأن الهدايا كانت تساق في عصره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه -رضي الله عنهم- وما كانت تسد أفواهها بالحرم.
وروى الشيخان من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان فوجدت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع ومنى من الحرم، وكذا يجوز قطعه للبهائم والتداوي كالحنظل ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه.

( ولا يعضد) أي لا يقطع ( شجرًا ولا ينفر صيدها) أي لا يجوز لمحرم ولا حلال فلو نفر من الحرم صيدًا فهو من ضمانه وإن لم يقصد تنفيره كأن عثر فهلك بتعثره أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة أو جبل ويمتدّ ضمانه حتى يسكن على عادته لا إن هلك قبل سكونه بآفة سماوية لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه ولا إن هلك بعده مطلقًا ( ولا تلتقط) بضم أوّله ( لقطتها) بفتح القاف في الفرع وهو الذي يقوله المحدثون.
قال القرطبي: وهو غلط عند أهل اللسان لأنه بالسكون ما يلتقط وبالفتح الأخذ.
وقال في القاموس: واللقط محرّكة وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط.
وقال النووي: اللغة المشهورة فتحها أي لا يجوز التقاطها.
( إلا لمعرف) .
يعرفها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها كسائر اللقطات في غيرها من البلاد فالمعنى عرفها ليتعرف مالكها فيردها إليه فكأنه يقول إلا لمجرد التعريف.

( وقال العباس) بن عبد المطلب: ( يا رسول الله إلا الإذخر) بالهمزة المكسورة والذال الساكنة والخاء المكسورة المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة وهو حلفاء مكة فإنه ( لصاغتنا) جمع صائغ ( وقبورنا) نمهدها ونسدّ به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات والمستثنى منه قوله: لا يختلى خلاها أي ليكن هذا استثناء من كلامك يا رسول الله فيتعلق به من يرى انتظام الكلام من متكلمين، لكن التحقيق في المسألة أن كلا المتكلمين إذا كان ناويًا لما يلفظ به الآخر كان كل متكلمًا بكلام تام، ولذا لم يكتف عليه الصلاة والسلام بقول العباس إلا الإذخر بل ( قال) : هو أيضًا ( إلا الإذخر) إما بوحي بواسطة جبريل نزل بذلك في طرفة عين واعتقاد أن نزول جبريل يحتاج إلى أمد متسع وهم وزلل، أو أن الله نفث في روعه وبهذا يندفع ما قاله المهلب أن ما ذكر في الحديث من تحريمه عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان من تحريم الله ما استبيح منه إذخر ولا غيره، ولا ريب أن كل تحريم وتحليل فإلى الله حقيقة والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا ينطق عن الهوى، فلا فرق بين إضافة التحريم إلى الله وإضافته إلى رسوله لأنه المبلغ فالتحريم إلى الله حكمًا وإلى الرسول بلاغًا.
والإذخر: بالنصب على الاستثناء ويجوز رفعه على البدل لكونه واقعًا بعد النفي، لكن المختار كما قاله ابن مالك النصب إما لكون الاستثناء متراخيًا

عن المستثنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية، وإما لكون المستثنى عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودًا أولاً.

( وعن خالد) هو عطف على قوله حدّثنا خالد داخل في الإسناد السابق ( عن عكرمة) أنه ( قال) : لخالد ( هل تدري ما) الشيء الذي ينفر صيد مكة؟ أي ما الغرض من قوله: ( لا ينفر صيدها؟ هو) أي التنفير ( أن ينحيه) المنفر ( من الظل ينزل مكانه) بصيغة الغائب فيرجع الضمير للمنفر، والضمير في قوله مكانه للصيد، ولأبي الوقت: أن تنحيه من الظل تنزل بالخطاب، والجملة وقعت حالاً، والمراد بذلك التنبيه على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى فيحرم التعرض لكل صيد بريّ وحشي مأكول كبقر وحش ودجاجة وحمامة أو ما أحد أصليه برّي وحشي مأكول كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي، ويجب بإتلافه الجزاء لقوله تعالى: { ومن قتله منكم متعمدًا} [المائدة: 95] كما مرّ وللسبب حكم المباشرة في الضمان فمن نصب شبكة وهو محرم أو في الحرم ضمن ما وقع فيها وتلف ولو نصبها وهو حلال ثم أحرم فلا ضمان، وكذا يحرم التعرض إلى جزء البري المذكور كلبنه وشعره وريشه بقطع أو غيره فإنه أبلغ من التنفير المذكور وفارق الشعر ورق أشجار الحرم حيث لا يحرم التعرض له بأن جزه يضر الحيوان في الحر والبرد بخلاف الورق فإن حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد ضمنه، فقد سئل الشافعي عمن حلب عنزًا من الظبي وهو محرم: فقال: تقوم العنز باللبن وبلا لبن وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به.
وقد خرج بالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر فلا يحرم التعرض له وإن كان البحر في الحرم وما يعيش في البر والبحر بري تغليبًا للحرمة وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا يكون في أصله ما ذكر فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله للمحرم وغيره كنمر ونسر وبق وبرغوت، ولو ظهر على المحرم قمل لم تكره تنحيته ومنه ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز فلا يستحب قتله لنفعه وهو تعلمه الاصطياد، ولا يكره لضرره وهو عدوه على الناس والبهائم، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة وجعلان وخنافس فيكره قتله، ويحرم قتل وإنما السليماني والنحل والخطاف والهدهد والصرد وبالمتوحش الأنسي كنعم ودجاج أنسيين.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَمِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَا ينفر صيد الْحرم، وينفر على صِيغَة الْمَجْهُول من التنفير، قيل: هُوَ كِنَايَة عَن الِاصْطِيَاد، وَقيل: على ظَاهره،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: يحرم التنفير وَهُوَ الإزعاج عَن مَوْضِعه، فَإِن نفره عصي، سَوَاء تلف أَو لَا، فَإِن تلف فِي نفاره قبل سكونه ضمن، وإلاَّ فَلَا، وَيُسْتَفَاد من النَّهْي عَن التنفير تَحْرِيم الْإِتْلَاف بِالطَّرِيقِ الأولى.



[ قــ :1749 ... غــ :1833 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ قَبْلِي ولاَ تَحِلُّ لأِحَدٍ بَعْدِي وَإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلاَهَا ولاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ولاَ يُنَفَّرْ صَيْدُهَا ولاَ تُلْتَقَطُ لُقَطتُهَا إلاَّ لِمُعَرِّفٍ.

     وَقَالَ  الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ الله إلاَّ الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وقُبُورِنا فَقَالَ إلاَّ الأذْخِرَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَلَا ينفر صيدها) ، وَهَذَا الحَدِيث قد مر فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: بابُُ الْإِذْخر والحشيش فِي الْقَبْر، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن حَوْشَب عَن عبد الْوَهَّاب وَهُوَ الثَّقَفِيّ عَن خَالِد هُوَ الْحذاء، وَهَهُنَا أخرجه عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عبد الْوَهَّاب إِلَى آخِره، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بِهِ.
قَوْله: ( فَلم تحل لأحد بعدِي) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ( فَلَا تحل) وَفِي الْبابُُ الَّذِي بعده: ( وَأَنه لم يحل الْقِتَال فِيهِ لأحد بعدِي) .
وَعند البُخَارِيّ فِي أَوَائِل البيع من طَرِيق خَالِد الطَّحَّان عَن خَالِد الْحذاء بِلَفْظ: ( فَلم تحل لأحد قبلي وَلَا تحل لأحد بعدِي) ، وَمثله عِنْد أَحْمد من طَرِيق وهب عَن خَالِد،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: المُرَاد بقوله: ( وَلَا تحل لأحد بعدِي) الْإِخْبَار عَن الحكم فِي ذَلِك لَا الْإِخْبَار بِمَا سيقع، لوُقُوع خلاف ذَلِك فِي الشَّاهِد كَمَا وَقع من الْحجَّاج وَغَيره.
قَوْله: ( لَا يختلي) أَي: لَا يجز وَلَا يُؤْخَذ.
قَوْله: ( خَلاهَا) ، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة مَقْصُور: الرطب من الْكلأ.
قَوْله: ( وَلَا تلْتَقط) ، على صِيغَة الْمَجْهُول وضعن لَا تلْتَقط معنى: لَا يحل الِالْتِقَاط، وَيجوز أَن يكون: لَا تلْتَقط، على صِيغَة الْمَعْلُوم فَتكون اللَّام حِينَئِذٍ فِي الْمُعَرّف زَائِدَة،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: حكم جَمِيع الْبِلَاد هَذَا، وَهُوَ أَن لَا تلْتَقط إلاَّ للتعريف.
قلت: هَذَا للتعريف الْمُجَرّد أَي: لَا يتملكها بعد التَّعْرِيف، بل يعرفهَا أبدا.
قَوْله: ( لصاغتنا) جمع صائغ.
قَوْله: ( إلاَّ الْإِذْخر) ، بِكَسْر الْهمزَة، نبت مَعْرُوف والمستثنى مِنْهُ هُوَ قَوْله: ( لَا يخْتَلى خَلاهَا) ، وَمثله يُسمى بِالِاسْتِثْنَاءِ التلقيني.

وعنْ خَالِدٍ عَنْ عكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْري مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنزِلُ مَكَانَهُ

وَعَن خَالِد، عطف على قَوْله: حَدثنَا خَالِد عَن عِكْرِمَة دَاخل فِي الْإِسْنَاد الْمَذْكُور.
قَوْله: ( قَالَ: هَل تَدْرِي) هَذَا خطاب من عِكْرِمَة لخَالِد، يُرِيد أَن يُنَبه عِكْرِمَة بذلك على الْمَنْع من الْإِتْلَاف وَسَائِر أَنْوَاع الْأَذَى، وَهَذَا تَنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { وَلَا تقل لَهما أفٍ} ( الْإِسْرَاء: 32) .
فَإِذا كَانَ الشَّخْص مَمْنُوعًا عَن القَوْل بأفٍّ لوَالِديهِ فَمَنعه عَن سبهما بطرِيق الأولى.
وَقد خَالف فِي ذَلِك عَطاء وَمُجاهد عِكْرِمَة فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْس بطرده مَا لم يفض إِلَى قَتله، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة، وروى أَيْضا من طَرِيق الحكم عَن شيخ من أهل مَكَّة أَن حَماما كَانَ على الْبَيْت، فذرق على يَد عمر، فَأَشَارَ عمر بِيَدِهِ فطار فَوَقع على بعض بيُوت مَكَّة، فَجَاءَت حَيَّة فأكلته، فَحكم عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على نَفسه بِشَاة.
وروى من طَرِيق آخر عَن عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
نَحوه.
قَوْله: ( مَا لَا ينفر؟) ، أَي: مَا الشَّيْء الَّذِي ينفر صيد مَكَّة، وَكلمَة: مَا، استفهامية فيستفهم بهَا عَن مَضْمُون الْجُمْلَة الَّتِي بعْدهَا أَي: مَا الْغَرَض من لفظ: مَا لَا ينفر صيدها؟ قَوْله: ( هُوَ) أَي: التنفير، دلّ عَلَيْهِ قَوْله: ( ينفر) من قبيل قَوْله تَعَالَى: { اعدلوا هُوَ} ( الْمَائِدَة: 8) .
أَي: الْعدْل { أقرب للتقوى} ( الْمَائِدَة: 8) .
قَوْله: ( أَن ينحيه) من التنحية، وَهُوَ الإبعاد من نحى ينحي بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَهُوَ على صِيغَة الْغَائِب وَالضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَى المنفر الَّذِي يدل عَلَيْهِ لفظ ينفر، ويروى: تنحية بِالْخِطَابِ.
وَقَوله: ( ينزل) بِالْوَجْهَيْنِ أَيْضا، وَمعنى: ينزل، مَكَانَهُ، أَي: مَكَان الصَّيْد، وَهَذِه جملَة وَقعت حَالا.