هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
178 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي ؟ فَقَالَ : المُصَلَّى أَمَامَكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
178 حدثني محمد بن سلام ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن يحيى ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته ، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ ، فقلت يا رسول الله أتصلي ؟ فقال : المصلى أمامك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي ؟ فَقَالَ : المُصَلَّى أَمَامَكَ .

Narrated Usama bin Zaid:

When Allah's Messenger (ﷺ) departed from `Arafat, he turned towards a mountain pass where he answered the call of nature. (After he had finished) I poured water and he performed ablution and then I said to him, O Allah's Messenger (ﷺ)! Will you offer the prayer? He replied, The Musalla (place of the prayer) is ahead of you (in Al-Muzdalifa).

0181 D’après Kurayh, l’affranchi d’ibn Abbâs, Usâma ben Zayd rapporte qu’en quittant le mont Arafa, le Messager de Dieu s’écarta du chemin qu’on suivait en direction d’un sentier, puis satisfit son besoin naturel. Usâma ben Zayd dit : Après quoi, je me mis à lui verser de l’eau et lui de faire ses ablutions mineures. Je dis : « O Messager de Dieu ! est-ce que tu veux prier ? « L’endroit où on fera la prière est devant toi », répondit-il.  

":"ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم کو یزید بن ہارون نے یحییٰ سے خبر دی ، وہ موسیٰ بن عقبہ سے ، وہ کریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام سے ، وہ اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے ، تو ( پہاڑ کی ) گھاٹی کی جانب مڑ گئے ، اور رفع حاجت کی ۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ) میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ( اعضاء ) پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ! آپ ( اب ) نماز پڑھیں گے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے ( یعنی مزدلفہ میں ) ہے ۔ وہاں نماز پڑھی جائے گی ۔

0181 D’après Kurayh, l’affranchi d’ibn Abbâs, Usâma ben Zayd rapporte qu’en quittant le mont Arafa, le Messager de Dieu s’écarta du chemin qu’on suivait en direction d’un sentier, puis satisfit son besoin naturel. Usâma ben Zayd dit : Après quoi, je me mis à lui verser de l’eau et lui de faire ses ablutions mineures. Je dis : « O Messager de Dieu ! est-ce que tu veux prier ? « L’endroit où on fera la prière est devant toi », répondit-il.  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [181] قَوْله بن سَلَامٍ هُوَ مُحَمَّدٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَيحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ لِأَنَّ يَحْيَى وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ تَابِعِيَّانِ صَغِيرَانِ من أهل الْمَدِينَة وكريب مولى بن عَبَّاسٍ مِنْ أَوَاسِطِ التَّابِعِينَ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَيَأْتِي بَاقِيهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَوَقَعَ فِي تَرَاجِمِ الْبُخَارِيِّ لِابْنِ الْمُنِيرِ فِي هَذَا الْموضع وهم فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ بن عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ كُرَيْبٍ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ .

     قَوْلُهُ  أَصُبُّ بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَي المَاء قَوْله يتَوَضَّأ أَيْ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي الْوُضُوءِ لَكِنْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ مُخْتَصَّةٌ بِغَيْرِ الْمَشَقَّةِ أَوْ الِاحْتِيَاجِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ وَكَذَا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمَذْكُورِ قَالَ بن الْمُنِيرِ قَاسَ الْبُخَارِيُّ تَوْضِئَةَ الرَّجُلِ غَيْرَهُ عَلَى صَبِّهِ عَلَيْهِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مَعْنَى الْإِعَانَةِ.

.

قُلْتُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَلَمْ يُفْصِحِ الْبُخَارِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِجَوَازٍ وَلَا غَيْرِهِ وَهَذِهِ عَادَتُهُ فِي الْأُمُورِ الْمُحْتَمَلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ الِاسْتِعَانَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إِحْضَارُ الْمَاءِ وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ أَصْلًا.

.

قُلْتُ لَكِنِ الْأَفْضَلُ خِلَافُهُ قَالَ الثَّانِي مُبَاشَرَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْغُسْلَ وَهَذَا مَكْرُوهٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ الثَّالِثُ الصَّبُّ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وَالثَّانِي خِلَافُ الْأَوْلَى وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَكُونُ فِي حَقِّهِ خِلَافُ الْأَوْلَى بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ إِذَا كَانَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ فَكيف يُنَازَعُ فِي كَرَاهَتِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ فِعْلُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ إِذِ الْمَكْرُوهُ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ بِخِلَافِ الْآخَرِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [181] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ.
قَالَ أُسَامَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ».
وبالسند قال: ( حدّثنا) وفي رواية الأربعة حدّثني ( محمد بن سلام) بالتخفيف على الصحيح ولكريمة حدّثنا ابن سلام ( قال: أخبرنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري التابعي ( عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف الأسدي المدني التابعي ( عن كريب مولى ابن عباس) التابعي ( عن أسامة بن زيد) رضي الله عنه: ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أفاض) أي رجع أو دفع ( من) موقف ( عرفة عدل) أي توجه ( إلى الشعب) بكسر الشين الطريق في الجبل ( فقضى حاجته.
قال أسامة)
أي ابن زيد كما صرح به في رواية أبي الوقت ( فجعلت أصب عليه) الوضوء ( و) هو ( يتوضأ) مبتدأ وخبر أو نصب على الحال أي: والحال أنه يتوضأ.
ويجوز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً ( فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال) بفاء العطف وفي رواية الأربعة.
قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( المصلى) بفتح اللام أي مكان المصلى ( أمامك) بفتح الهمزة والميمين ظرف بمعنى قدامك.
وفي الحديث جواز الاستعانة في الوضوء بالصب، وبه استدل المؤلف للترجمة ولم يذكر جوازًا ولا غيره، ويقاس على الاستعانة بالصب الاستعانة بالغسل والإحضار للماء بجامع الإعانة، فأما الصب فهو خلاف الأولى لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد وعورض بأنه إذا فعله الشارع لا يكون خلاف الأولى.
وأجيب: بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلافنا، وقيل مكروهوأما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة قطعًا إلا لحاجة، وأما في إحضار الماء فلا كراهة فيها أصلاً.
قال ابن حجر: لكن الأفضل خلافه، وقال الجلال المحلي: ولا يقال إنها خلاف الأولى، وأما الحديث المرفوع: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد، وأنه قاله عليه الصلاة والسلام لعمر وقد بادر لصب الماء عليه، فقال النووي في شرح المهذب: إنه حديث باطل لا أصل له.
وهذا الحديث من سداسياته، ورواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني، وفيهم ثلاثة من التابعين والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف أيضًا في الطهارة والحج ومسلم فيه أيضًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [181] حدّثنى مُحَّمدُ بنُ سَلاَمٍ قَالَ أخبرنَا يَزِيدُ بنُ هارُونَ عَنْ يَحْيى عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلى ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمَّا أفَاض مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حاجَتَهُ قَالَ اُسَامَةُ بنُ زيْدٍ فَجَعَلْتُ أصُبُّ عَلَيْهِ ويتَوَضَّا فَقَلْتُ يَا رسولَ الله أتُصلِّي فقالَ المُصَلَّى أَمامَكَ.
(انْظُر الحَدِيث: 139 وطرفه) .
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
بَيَان رِجَاله وهم سِتَّة.
الأول: هُوَ مُحَمَّد بن سَلام كَمَا هُوَ فِي رِوَايَة كَرِيمَة، وَسَلام بتَخْفِيف اللَّام، وَقيل بِالتَّشْدِيدِ، وَالْأول أصح، وَقد مر فِي كتاب الْإِيمَان.
الثَّانِي: يزييد بن هَارُون، أحد الْأَعْلَام، مر فِي بَابالْوضُوء أحد، ورويا ذَلِك عَن النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، قلت: الحَدِيث هُوَ قَوْله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (أَنا لَا أستعين فِي وضوئي بِأحد) قَالَه لعمر، رَضِي الله عَنهُ، وَقد بَادر ليصب المَاء على يَدَيْهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ فِي (شرح الْمُهَذّب) : هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا أصل لَهُ، وَذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي (الْحَاوِي) بسياق آخر، فَقَالَ: رُوِيَ أَن أَبَا بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، هم بصب المَاء على يَد رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، (فَقَالَ: أَنا لَا أحب أَن يشاركني فِي وضوئي أحد) ، وَهَذَا الحَدِيث لَا أصل لَهُ، وَالَّذِي وَقع على زعم الرَّاوِي كَانَ لعمر، رَضِي الله عَنهُ، دون أبي بكر، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: مَا أُبَالِي أعانني رجل على طهوري اَوْ على ركوعي وسجودي، وَثَبت عَن ابْن عمر خلاف مَا ذكر عَنهُ، فروى شُعْبَة عَن أبي بشر عَن مُجَاهِد أَنه كَانَ يسْكب على ابْن عمر المَاء فَيغسل رجلَيْهِ، وهذ أصح عَن ابْن عمر، إِذا رَاوِي الْمَنْع رجل اسْمه أَيفع وَهُوَ مَجْهُول، والْحَدِيث عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، لَا يَصح لِأَن رَاوِيه النَّضر بن مَنْصُور عَن ابي الْجنُوب عَنهُ، وهما غير حجَّة فِي الدّين وَلَا يعْتد بنقلهما..
     وَقَالَ  الْبَزَّار فِي كتاب (السّنَن) : لَا نعلمهُ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلاَّ من هَذَا الْوَجْه، يَعْنِي من حَدِيث النَّضر عَن أبي الْجنُوب عقبَة بن عَلْقَمَة..
     وَقَالَ  عُثْمَان بن سعيد فِيمَا ذكره ابْن عدي: قلت ليحيى: مَا حَال هَذَا السَّنَد؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ حمالَة الْحَطب وَتَمام الحَدِيث أخرجه، الْبَزَّار فِي كتاب الطَّهَارَة، وَأَبُو يعلى فِي مُسْنده من طَرِيق النَّضر بن مَنْصُور عَن أبي الْجنُوب، قَالَ: رَأَيْت عليا، رَضِي الله عَنهُ يَسْتَقِي المَاء لطهوره، فبادرت استقى لَهُ فَقَالَ: مَه يَا أَبَا الْجنُوب { فَإِنِّي رايت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَسْتَقِي المَاء لوضوئه، فبادرت استقى لَهُ فَقَالَ: مَه يَا أَبَا الْحسن} فَإِنِّي رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَسْتَقِي المَاء لوضوئه فبادرت أستقي لَهُ فَقَالَ: مَه يَا عمر فَإِنِّي لَا أُرِيد أَن يُعِيننِي على وضوئي أحد) ..
     وَقَالَ  الطَّبَرِيّ: صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه صب على يَدي عمر، رَضِي الله عَنهُ، الْوضُوء بطرِيق مَكَّة، شرفها الله تَعَالَى، حِين سَأَلَهُ عَن الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تظاهرتا.
وَقيل: صب ابْن عَبَّاس على يَدي عمر أقرب للمعونة من استقاء المَاء، ومحال أَن يمْنَع عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، استقاء المَاء وبييح صب المَاء عَلَيْهِ للْوُضُوء مَعَ سَمَاعه من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَرَاهَة.
قلت: لقَائِل أَن يَقُول: إِن أُسَامَة تبرع بالصب وَكَذَا غَيره أَمر مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُم.
فان قلت: هَل يجوز أَن يَسْتَدْعِي الْإِنْسَان الصب من غَيره بِأَمْر؟ قلت: نعم لما رُوِيَ التِّرْمِذِيّ محسناً من حَدِيث ابْن عقيل عَن الرّبيع، قَالَت: (أتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بميضأة فَقَالَ: اسكبي: فَسَكَبت، فَذكرت وضوءه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) رَوَاهُ الْحَاكِم فِي (الْمُسْتَدْرك) قَالَ: وَلم يحْتَج البُخَارِيّ بِابْن عقيل وَهُوَ مُسْتَقِيم الحَدِيث مُتَقَدم فِي الشّرف.
وروى ابْن مَاجَه بِسَنَد صَحِيح على شَرط ابْن حبَان من حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال، قَالَ: (صببت على النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، المَاء فِي السّفر والحضر فِي الْوضُوء) ، وَعِنْده أَيْضا بِسَنَد مُعَلل عَن أم عَيَّاش، وَكَانَت أمه لرقية بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَت: (كنت أوضىء رَسُول الله، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، أَنا قَائِمَة وَهُوَ قَاعد) .
وَمِمَّنْ كَانَ يَسْتَعِين على وضوئِهِ بِغَيْرِهِ من السّلف عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ الْحسن: رَأَيْته يصب عَلَيْهِ من إبريق.
وَفعله عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى،، وَالضَّحَّاك ابْن مُزَاحم،.

     وَقَالَ  أَبُو الضُّحَى: وَلَا بَأْس للْمَرِيض أَن يوضئه الْحَائِض، وَبَقِيَّة الْأَحْكَام ذَكرنَاهَا فِي بَاب: إسباغ الْوضُوء.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (قَولُهُ بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ)
صَاحِبَهُ)
أَيْ مَا حِكْمَة

[ قــ :178 ... غــ :181] قَوْله بن سَلَامٍ هُوَ مُحَمَّدٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَيحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ لِأَنَّ يَحْيَى وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ تَابِعِيَّانِ صَغِيرَانِ من أهل الْمَدِينَة وكريب مولى بن عَبَّاسٍ مِنْ أَوَاسِطِ التَّابِعِينَ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَيَأْتِي بَاقِيهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَوَقَعَ فِي تَرَاجِمِ الْبُخَارِيِّ لِابْنِ الْمُنِيرِ فِي هَذَا الْموضع وهم فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ بن عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ كُرَيْبٍ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ .

     قَوْلُهُ  أَصُبُّ بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَي المَاء قَوْله يتَوَضَّأ أَيْ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي الْوُضُوءِ لَكِنْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ مُخْتَصَّةٌ بِغَيْرِ الْمَشَقَّةِ أَوْ الِاحْتِيَاجِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ وَكَذَا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمَذْكُورِ قَالَ بن الْمُنِيرِ قَاسَ الْبُخَارِيُّ تَوْضِئَةَ الرَّجُلِ غَيْرَهُ عَلَى صَبِّهِ عَلَيْهِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مَعْنَى الْإِعَانَةِ.

.

قُلْتُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَلَمْ يُفْصِحِ الْبُخَارِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِجَوَازٍ وَلَا غَيْرِهِ وَهَذِهِ عَادَتُهُ فِي الْأُمُورِ الْمُحْتَمَلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ الِاسْتِعَانَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إِحْضَارُ الْمَاءِ وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ أَصْلًا.

.

قُلْتُ لَكِنِ الْأَفْضَلُ خِلَافُهُ قَالَ الثَّانِي مُبَاشَرَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْغُسْلَ وَهَذَا مَكْرُوهٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ الثَّالِثُ الصَّبُّ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وَالثَّانِي خِلَافُ الْأَوْلَى وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَكُونُ فِي حَقِّهِ خِلَافُ الْأَوْلَى بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ إِذَا كَانَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ فَكيف يُنَازَعُ فِي كَرَاهَتِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ فِعْلُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ إِذِ الْمَكْرُوهُ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ بِخِلَافِ الْآخَرِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ
( باب) حكم ( الرجل يوضئ صاحبه) .


[ قــ :178 ... غــ : 181 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى

الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ.
قَالَ أُسَامَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ».


وبالسند قال: ( حدّثنا) وفي رواية الأربعة حدّثني ( محمد بن سلام) بالتخفيف على الصحيح ولكريمة حدّثنا ابن سلام ( قال: أخبرنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري التابعي ( عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف الأسدي المدني التابعي ( عن كريب مولى ابن عباس) التابعي ( عن أسامة بن زيد) رضي الله عنه:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أفاض) أي رجع أو دفع ( من) موقف ( عرفة عدل) أي توجه ( إلى الشعب) بكسر الشين الطريق في الجبل ( فقضى حاجته.
قال أسامة)
أي ابن زيد كما صرح به في رواية أبي الوقت ( فجعلت أصب عليه) الوضوء ( و) هو ( يتوضأ) مبتدأ وخبر أو نصب على الحال أي: والحال أنه يتوضأ.
ويجوز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً ( فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال) بفاء العطف وفي رواية الأربعة.
قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( المصلى) بفتح اللام أي مكان المصلى ( أمامك) بفتح الهمزة والميمين ظرف بمعنى قدامك.

وفي الحديث جواز الاستعانة في الوضوء بالصب، وبه استدل المؤلف للترجمة ولم يذكر جوازًا ولا غيره، ويقاس على الاستعانة بالصب الاستعانة بالغسل والإحضار للماء بجامع الإعانة، فأما الصب فهو خلاف الأولى لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد وعورض بأنه إذا فعله الشارع لا يكون خلاف الأولى.

وأجيب: بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلافنا، وقيل مكروه وأما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة قطعًا إلا لحاجة، وأما في إحضار الماء فلا كراهة فيها أصلاً.
قال ابن حجر: لكن الأفضل خلافه، وقال الجلال المحلي: ولا يقال إنها خلاف الأولى، وأما الحديث المرفوع: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد، وأنه قاله عليه الصلاة والسلام لعمر وقد بادر لصب الماء عليه، فقال النووي في شرح المهذب: إنه حديث باطل لا أصل له.

وهذا الحديث من سداسياته، ورواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني، وفيهم ثلاثة من التابعين والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف أيضًا في الطهارة والحج ومسلم فيه أيضًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ الرَّجُلِ يُوَضِّىءُ صَاحبَهُ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من يوضىء غَيره.
قَوْله: (يوضىء) بِالتَّشْدِيدِ والهمزة فِي آخِره من: وضأ يوضىء، من بابُُ التفعيل.

والمناسبة بَين الْبابَُُيْنِ من حَيْثُ إِن كلا مِنْهُمَا مُشْتَمل على حكم من أَحْكَام الْوضُوء.



[ قــ :178 ... غــ :181 ]
- حدّثنى مُحَّمدُ بنُ سَلاَمٍ قَالَ أخبرنَا يَزِيدُ بنُ هارُونَ عَنْ يَحْيى عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلى ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمَّا أفَاض مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حاجَتَهُ قَالَ اُسَامَةُ بنُ زيْدٍ فَجَعَلْتُ أصُبُّ عَلَيْهِ ويتَوَضَّا فَقَلْتُ يَا رسولَ الله أتُصلِّي فقالَ المُصَلَّى أَمامَكَ.

(انْظُر الحَدِيث: 139 وطرفه) .

مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

بَيَان رِجَاله وهم سِتَّة.
الأول: هُوَ مُحَمَّد بن سَلام كَمَا هُوَ فِي رِوَايَة كَرِيمَة، وَسَلام بتَخْفِيف اللَّام، وَقيل بِالتَّشْدِيدِ، وَالْأول أصح، وَقد مر فِي كتاب الْإِيمَان.
الثَّانِي: يزييد بن هَارُون، أحد الْأَعْلَام، مر فِي بابُُ التبرز فِي الْبيُوت.
الثَّالِث: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، مر فِي كتاب الْوَحْي.
الرَّابِع: مُوسَى بن عقبَة الْأَسدي الْمدنِي التَّابِعِيّ، تقدم فِي إسباغ الْوضُوء.
الْخَامِس: كريب مولى ابْن عَبَّاس التَّابِعِيّ، تقدم أَيْضا فِي إسباغ الْوضُوء.
السَّادِس: أُسَامَة بن زيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

بَيَان لطائف اسناده مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث والإخبار والعنعنة.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ رِوَايَة ثَلَاثَة من التَّابِعين فِي نسق وَاحِد، وهم: يحيى ومُوسَى وكريب، وَهُوَ من أوساط التَّابِعين.
وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين بيكندي وواسطي ومدني، وَوَقع لِابْنِ الْمُنِير فِي هَذَا الاسناد وهم فَإِنَّهُ قَالَ: فِيهِ ابْن عَبَّاس عَن أُسَامَة بن زيد، وَلَيْسَ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَإِنَّمَا هُوَ من رِوَايَة كريب مولى ابْن عَبَّاس عَن أُسَامَة.

بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي الطَّهَارَة عَن القعْنبِي وَعَن ابْن سَلام، وَأخرجه فِي الْحَج عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن مُوسَى بن عقبَة، فِي الْحَج أَيْضا عَن مُسَدّد عَن حَمَّاد بن زيد عَن يحيى عَن مُوسَى.
وَأخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن رمح عَن لَيْث بن سعد عَن يحيى بن سعيد بِهِ، وَعَن إِسْحَاق عَن يحيى بن آدم عَن زُهَيْر كِلَاهُمَا عَن إِبْرَاهِيم بن عقبَة، وَعَن إِسْحَاق عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن عقبَة كِلَاهُمَا عَن كريب بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن القعْنبِي بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن إِبْرَاهِيم بن عقبَة بِهِ، وَعَن أَحْمد بن سُلَيْمَان عَن يزِيد بن هَارُون بِهِ، وَعَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ عَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد بن زيد عَن إِبْرَاهِيم بن عقبَة بِهِ مُخْتَصرا.

بَيَان الْمَعْنى وَالْإِعْرَاب قَوْله: (لما أَفَاضَ) أَي: لما رَجَعَ أَو دفع.
قَوْله: (من عَرَفَة) أَي: من وقُوف عَرَفَة، لِأَن عَرَفَة اسْم الزَّمَان، وَالدَّفْع كَانَ من عَرَفَات لِأَنَّهُ اسْم الْمَكَان، وَقيل: جَاءَ عَرَفَة أَيْضا اسْما للمكان، فعلى هَذَا لَا يحْتَاج إِلَى التَّقْدِير..
     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي: قَول النَّاس: نزلنَا عَرَفَة شَبيه بمولَّد وَلَيْسَ بعربي مَحْض.
قَوْله: (عدل إِلَى الشّعب) أَي: توجه إِلَيْهِ، والشعب، بِكَسْر الشين: الطَّرِيق فِي الْجَبَل.
قَوْله: (أصب) بِضَم الصَّاد، ومفعوله مَحْذُوف، وَالْجُمْلَة خبر: جعلت، لِأَنَّهُ من أَفعَال المقاربة.
قَوْله: (يتَوَضَّأ) جملَة موضعهَا النصب على الْحَال، وَجَاز وُقُوع الْفِعْل الْمُضَارع الْمُثبت حَالا مَعَ الْوَاو..
     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ: قَوْله تَعَالَى: { وَيجْعَل الله فِيهِ خيرا كثيرا} (النِّسَاء: 19) حَال، وَكَذَا { ونطمع أَن يدخلنا رَبنَا مَعَ الْقَوْم الصَّالِحين} (الْمَائِدَة: 84) ، وَيجوز أَن يقدر مُبْتَدأ: (وَيتَوَضَّأ) خَبره، وَالتَّقْدِير: وَهُوَ يتَوَضَّأ، فَحِينَئِذٍ تكون جملَة إسمية أَو تكون الْوَاو للْعَطْف: قَوْله: (قَالَ) ، وَفِي رِوَايَة: (فَقَالَ) ، بفاء الْعَطف اي: قَالَ النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم.
قَوْله: (الْمصلى) أَي: مَكَان الصَّلَاة.
(أمامك) بِفَتْح الْمِيم الثَّانِيَة لِأَنَّهُ ظرف، أَي: قدامك.

بَيَان استنباط الْأَحْكَام مِنْهَا: مَا قَالَه النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاسْتِعَانَة فِي الْوضُوء، وَهِي على ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا أَن يَسْتَعِين فِي إِحْضَار المَاء فَلَا كَرَاهِيَة فِيهِ.
الثَّانِي: أَن يَسْتَعِين فِي غسل الْأَعْضَاء ويباشر الْأَجْنَبِيّ بِنَفسِهِ غسل الْأَعْضَاء فَهَذَا مَكْرُوه إلاَّ لحَاجَة.
الثَّالِث: أَن يصب عَلَيْهِ، فَهَذَا مَكْرُوه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ، وَالْأولَى تَركه.
قلت: فِيهِ حزازة لِأَن مَا فعل رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لَا يُقَال فِيهِ: الأولى تَركه، لِأَنَّهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لَا يتحَرَّى إلاَّ مَا فعله أولى ثمَّ إِذا قيل: الأولى تَركه، كَيفَ يُنَازع فِي كَرَاهَته وَلَيْسَ حَقِيقَة الْمَكْرُوه إلاَّ ذَلِك؟ كَذَا قَالَه الْكرْمَانِي.
قلت: هَذَا حَقِيقَة الْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّنْزِيه لَا الْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَاسْتدلَّ البُخَارِيّ من صب المَاء عَلَيْهِ أَنه يجوز للرجل أَن يوضئه غَيره لِأَنَّهُ لما لزم المتوضىء اغتراف المَاء من الْإِنَاء بأعضائه، جَازَ لَهُ أَن يَكْفِيهِ ذَلِك غَيره بِدَلِيل صب أُسَامَة.
والاغتراف بعض أَعمال الْوضُوء، فَكَذَلِك يجوز سَائِر أَعماله، وَهَذَا من بابُُ القربات الَّتِي يجوز أَن يعملها الرجل عَن غَيره، بِخِلَاف الصَّلَاة.
وَلما أَجمعُوا أَنه جَائِز للْمَرِيض أَن يوضئه غَيره، وييممه إِذا لم يسْتَطع، وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي عَنهُ إِذا لم يسْتَطع، ذدل أَن حكم الْوضُوء بِخِلَاف حكم الصَّلَاة.
قَالَ: وَهَذَا الْبابُُ رد لما رُوِيَ عَن جمَاعَة أَنهم قَالُوا: نكره أَن يشركنا فِي الْوضُوء أحد.
فَإِن قلت: البُخَارِيّ لم يبين فِي هَذَا الْمَسْأَلَة الْجَوَاز وَلَا عَدمه.
قلت: إِذا عقد الْبابُُ أَفلا يعلم مِنْهُ جَوَازه، وَإِن لم يُصَرح بِهِ؟.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنِير: قَاس البُخَارِيّ توضئة الرجل غَيره على صبه عَلَيْهِ لاجتماعهما فِي الْإِعَانَة قلت: هَذَا قِيَاس بالفارق، وَالْفرق ظَاهر، وَرُوِيَ عَن عمر وَعلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا نهيا أَن يستقى لَهما المَاء لوضوئهما، وَقَالا: نكره أَن يشركنا فِي الْوضُوء أحد، ورويا ذَلِك عَن النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، قلت: الحَدِيث هُوَ قَوْله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (أَنا لَا أستعين فِي وضوئي بِأحد) قَالَه لعمر، رَضِي الله عَنهُ، وَقد بَادر ليصب المَاء على يَدَيْهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ فِي (شرح الْمُهَذّب) : هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا أصل لَهُ، وَذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي (الْحَاوِي) بسياق آخر، فَقَالَ: رُوِيَ أَن أَبَا بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، هم بصب المَاء على يَد رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، (فَقَالَ: أَنا لَا أحب أَن يشاركني فِي وضوئي أحد) ، وَهَذَا الحَدِيث لَا أصل لَهُ، وَالَّذِي وَقع على زعم الرَّاوِي كَانَ لعمر، رَضِي الله عَنهُ، دون أبي بكر، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: مَا أُبَالِي أعانني رجل على طهوري اَوْ على ركوعي وسجودي، وَثَبت عَن ابْن عمر خلاف مَا ذكر عَنهُ، فروى شُعْبَة عَن أبي بشر عَن مُجَاهِد أَنه كَانَ يسْكب على ابْن عمر المَاء فَيغسل رجلَيْهِ، وهذ أصح عَن ابْن عمر، إِذا رَاوِي الْمَنْع رجل اسْمه أَيفع وَهُوَ مَجْهُول، والْحَدِيث عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، لَا يَصح لِأَن رَاوِيه النَّضر بن مَنْصُور عَن ابي الْجنُوب عَنهُ، وهما غير حجَّة فِي الدّين وَلَا يعْتد بنقلهما..
     وَقَالَ  الْبَزَّار فِي كتاب (السّنَن) : لَا نعلمهُ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلاَّ من هَذَا الْوَجْه، يَعْنِي من حَدِيث النَّضر عَن أبي الْجنُوب عقبَة بن عَلْقَمَة..
     وَقَالَ  عُثْمَان بن سعيد فِيمَا ذكره ابْن عدي: قلت ليحيى: مَا حَال هَذَا السَّنَد؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ حمالَة الْحَطب وَتَمام الحَدِيث أخرجه، الْبَزَّار فِي كتاب الطَّهَارَة، وَأَبُو يعلى فِي مُسْنده من طَرِيق النَّضر بن مَنْصُور عَن أبي الْجنُوب، قَالَ: رَأَيْت عليا، رَضِي الله عَنهُ يَسْتَقِي المَاء لطهوره، فبادرت استقى لَهُ فَقَالَ: مَه يَا أَبَا الْجنُوب { فَإِنِّي رايت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَسْتَقِي المَاء لوضوئه، فبادرت استقى لَهُ فَقَالَ: مَه يَا أَبَا الْحسن} فَإِنِّي رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَسْتَقِي المَاء لوضوئه فبادرت أستقي لَهُ فَقَالَ: مَه يَا عمر فَإِنِّي لَا أُرِيد أَن يُعِيننِي على وضوئي أحد) ..
     وَقَالَ  الطَّبَرِيّ: صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه صب على يَدي عمر، رَضِي الله عَنهُ، الْوضُوء بطرِيق مَكَّة، شرفها الله تَعَالَى، حِين سَأَلَهُ عَن الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تظاهرتا.
وَقيل: صب ابْن عَبَّاس على يَدي عمر أقرب للمعونة من استقاء المَاء، ومحال أَن يمْنَع عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، استقاء المَاء وبييح صب المَاء عَلَيْهِ للْوُضُوء مَعَ سَمَاعه من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَرَاهَة.
قلت: لقَائِل أَن يَقُول: إِن أُسَامَة تبرع بالصب وَكَذَا غَيره أَمر مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُم.
فان قلت: هَل يجوز أَن يَسْتَدْعِي الْإِنْسَان الصب من غَيره بِأَمْر؟ قلت: نعم لما رُوِيَ التِّرْمِذِيّ محسناً من حَدِيث ابْن عقيل عَن الرّبيع، قَالَت: (أتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بميضأة فَقَالَ: اسكبي: فَسَكَبت، فَذكرت وضوءه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) رَوَاهُ الْحَاكِم فِي (الْمُسْتَدْرك) قَالَ: وَلم يحْتَج البُخَارِيّ بِابْن عقيل وَهُوَ مُسْتَقِيم الحَدِيث مُتَقَدم فِي الشّرف.
وروى ابْن مَاجَه بِسَنَد صَحِيح على شَرط ابْن حبَان من حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال، قَالَ: (صببت على النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، المَاء فِي السّفر والحضر فِي الْوضُوء) ، وَعِنْده أَيْضا بِسَنَد مُعَلل عَن أم عَيَّاش، وَكَانَت أمه لرقية بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَت: (كنت أوضىء رَسُول الله، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، أَنا قَائِمَة وَهُوَ قَاعد) .
وَمِمَّنْ كَانَ يَسْتَعِين على وضوئِهِ بِغَيْرِهِ من السّلف عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ الْحسن: رَأَيْته يصب عَلَيْهِ من إبريق.
وَفعله عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى،، وَالضَّحَّاك ابْن مُزَاحم،.

     وَقَالَ  أَبُو الضُّحَى: وَلَا بَأْس للْمَرِيض أَن يوضئه الْحَائِض، وَبَقِيَّة الْأَحْكَام ذَكرنَاهَا فِي بابُُ: إسباغ الْوضُوء.