هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
182 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ : صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ . فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، إِذًا ، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . قَالَ : أَجَلْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
182 وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح . فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج ، قراءة بطيئة ، فقلت : والله ، إذا ، لقد كان يقوم حين يطلع الفجر . قال : أجل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ.
فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، إِذًا، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
قَالَ: أَجَلْ.


الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ) هذا منقطع لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان لكنه ورد عن أنس وغيره فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره ( صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا) فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع.
فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين كما في حديث أنس، وإنما طول لعلمه برضا من خلفه، وأدخل مالك هذا هنا للدلالة على أن قراءة الصبح طويلة، وعلى هذا يصح استعمال الآثار في التغليس والإسفار بالصبح لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسًا، ثم طول حتى أسفر على أن حديث عائشة السابق: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس يدل على التعجيل.

وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة لأنه لم يبلغه أنه صلى الله عليه وسلم فعله ذكره ابن عبد البر أو بلغه وحمله على بيان الجواز وهذا أولى.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) زيادة في الإسناد خالف فيها مالك أصحاب هشام أبا أسامة ووكيعًا وحاتمًا فقالوا عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر ولم يقولوا عن أبيه قاله مسلم.

( أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) العتري حليف بني عدي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي وأبوه صحابي مشهور ( يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً) قال عروة: ( فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ) إلى الصلاة أي يبتديها ( حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
قَالَ: أَجَلْ)
جواب كنعم إلا أنه أحسن منه في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء ( أَنَّ الْفُرَافِصَةَ) بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية فصاد مهملة ( بْنَ عُمَيْرٍ) بضم العين ( الْحَنَفِيَّ) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة من العرب المدني، وثقه العجلي وابن حبان، روى عن عمر وعثمان والزبير وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر، وقد وافق اسمه اسم والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل، واسمها نائلة بنون فألف فياء مهموزة ابنة الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبية كما ذكره عمر بن شبة، فهو غير هذا الراوي لأن اسم أبيه عمير ونسبته الحنفي فافترقا كما بينه في تعجيل المنفعة.

( قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا) أي يكررها.
يحتمل أن ذلك لحديث إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وسورة يوسف فيها البلوى قاله أبو عبد الملك.

قال أبو عمر: لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أحيانًا، وفي ذلك استحباب طول القراءة في الصبح وقد استحبه مالك وجماعة وذلك في الشتاء أكثر منه في الصيف، وأما اليوم فواجب التخفيف لقوله صلى الله عليه وسلم: من أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء.
وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ اقرأ باسم ربك والشمس وضحاها ونحو ذلك.
وقال عمر لبعض من طول من الأئمة: لا تبغضوا الله إلى عباده وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول فما ظنك باليوم؟.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ) بمعنى أنه يقرأ فيه بسورتين منه كما أفاده قوله: ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ) فدفع بهذا ما أوهمه أول كلامه أنه يقرأ العشر في الركعتين.
ولم يذكر الإمام في هذه الترجمة حديثًا مرفوعًا.

وفي البخاري عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وفيه عن أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة.

وفي مسلم عن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بقاف، وفي رواية له بالصافات، وللحاكم بالواقعة، وللسراج بسند صحيح بأقصر سورتين في القرآن وهذا الاختلاف بحسب اختلاف الأحوال.

قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن المصلي يقرأ في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حقها من الركوع والسجود ولا يقسم السورة في الركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي ولا يقرأ بسورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف، فإن فعل ذلك كله خالف الأولى وما ورد مما يخالف هذا لا يخالف ما قال مالك لأنه محمول على بيان الجواز.
قال: والذي يظهر أن تكرير السورة أخف من قسمها في ركعتين.

قال الحافظ: وسبب ذلك فيما يظهر أن السورة يرتبط بعضها ببعض فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى.
وفي قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى.