هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1828 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ ، قَالَ : فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ : أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ : أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ : أَوْ مُسْلِمًا قَالَ : إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ وَفِي حَدِيثِ الْحُلْوَانِيِّ تَكْرِيرُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، يَعْنِي حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ، ثُمَّ قَالَ : أَقِتَالًا ؟ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1828 حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، وعبد بن حميد ، قالا : حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم ، قال : فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه ، وهو أعجبهم إلي ، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت : يا رسول الله ، ما لك عن فلان ؟ والله ، إني لأراه مؤمنا ، قال : أو مسلما فسكت قليلا ، ثم غلبني ما أعلم منه فقلت : يا رسول الله ، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا ، قال : أو مسلما فسكت قليلا ، ثم غلبني ما أعلم منه ، فقلت : يا رسول الله ، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا ، قال : أو مسلما قال : إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ، خشية أن يكب في النار على وجهه وفي حديث الحلواني تكرير القول مرتين حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، ح وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن أخي ابن شهاب ، ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد ، على معنى حديث صالح ، عن الزهري ، حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن صالح ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، قال : سمعت محمد بن سعد ، يحدث بهذا الحديث ، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا ، فقال في حديثه : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ، ثم قال : أقتالا ؟ أي سعد إني لأعطي الرجل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما.
فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أقولها ثلاثا.
ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار.



المعنى العام

مر رجل من سادات قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه وفيهم سعد بن أبي وقاص، فقال لهم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: عظيم، حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع.
فسكت صلى الله عليه وسلم حتى مر جعيل بن سراقة - وهو من فقراء المهاجرين - فقال لهم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن شفع ألا يشفع، وإن خطب بنت أحدنا ألا ينكح، وإن تكلم ألا يستمع.
قال صلى الله عليه وسلم: هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا الغني.

فلما كان مجلس آخر بعد زمن، وجلس سعد بن أبي وقاص في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء جماعة من فقراء المهاجرين، وفيهم جعيل بن سراقة، يتعرضون لعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهم رسول الله ولم يعط جعيلا، فعظم الأمر في نفس سعد، كيف لا يعطي جعيلا وهو عند سعد أحبهم إليه منذ سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ما سمع؟ قام سعد، وأسر في أذن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت في جعيل كذا وكذا، وأنت تصنع به الآن ما تصنع؟ أعط جعيلا كما أعطيت زملاءه، فوالله إني لأراه مؤمنا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرشد سعدا إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، وإلى أنه ينبغي أن تكون التزكية بالإسلام لا بالإيمان، فقال له: أو مسلما.
فسكت سعد قليلا، ولم يعط الرسول صلى الله عليه وسلم جعيلا، فلم يستطع الاستمرار على السكوت فقال مرة ثانية: يا رسول الله أعط جعيلا، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما.
فسكت قليلا، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعيلا، ثم لم يستطع الصبر، فقال: يا رسول الله، أعط جعيلا، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما ثم قال: أقتالا ومدافعة يا سعد، إن الإعطاء ليس علامة الرضى والمحبة، وإن هؤلاء ضعاف الإيمان، فأنا أتألفهم، أما جعيل فهو قوي الإيمان، فأنا أتركه لإيمانه وأعطي من أخشى عليه الكفر، أحميه بالمال من الوقوع في نار جهنم، وإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه.

فرضي سعد، وآمن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي جعيل بالحرمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.

المباحث العربية

( عن عامر بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص -كما هو مصرح به في الرواية الثانية- أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم بعد أبي بكر، وله في الإسلام فضل كبير، ومات بالعقيق سنة خمس وخمسين، وعاش نحوا من ثمانين سنة.

( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما) قسما مفعول به، أي قسم مالا مقسوما وكان ما أفاء الله على رسوله خمس خمس الغنيمة يحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفق منه على أهله، وفي السلاح، وعدة الحروب، وما فضل يقسمه في فقراء المهاجرين، ولعل القسم في الحديث من هذا الأخير.

( أعط فلانا) لفظ فلانا كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكره سعد صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

( وغيره أحب إلي منه) جملة حالية من فاعل أعطي أي أعطي الرجل حالة حبي لغيره أكثر منه.

( مخافة أن يكبه الله في النار) مخافة مفعول لأجله، والمصدر المنسبك من أن والفعل مضاف إليه، يقال: كبه الله في النار يكبه، أي قلبه وصرعه، ويقال: أكب الرجل بالهمز، أي انقلب وانصرع فهو لازم، قال النووي: وهذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة، فيعدى، وهنا عكسه.
اهـ.
وقال ابن حجر: ويجوز أن يكون ألف أكب للصيرورة.

( أعطى رهطا) الرهط عدد من الرجال ليس فيهم امرأة، من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: ربما جاوزوا ذلك قليلا، وليس له واحد من لفظه.

( وسعد جالس فيهم) المراد: وسعد جالس معهم، لأن سعدا ليس من الرهط المعطى أو الآتي للعطاء، وإنما عبر بـفي للإشارة إلى تمكنه من القصة.

ولما كان سعد هو المتحدث كان قوله: وسعد جالس فيهم من باب التجريد، وكان في قوله: وهو أعجبهم إلي التفات، وفي رواية للبخاري أعطى رهطا وأنا جالس فساق الحديث بلا تجريد ولا التفات.

( وهو أعجبهم إلي) أي أفضلهم، وأصلحهم في اعتقادي، وأحبهم إلي لدينه.

( ما لك عن فلان؟) ما استفهام مبتدأ ولك متعلق بمحذوف خبر، وعن فلان متعلق بمحذوف حال، والتقدير: أي شيء حصل لك حالة كونك معرضا عن فلان.
وفلان كناية عن جعيل بن سراقة الضمري - سماه الواقدي في المغازي.

( فوالله إني لأراه مؤمنا) قال النووي: لأراه بفتح الهمزة أي لأعلمه، ولا يجوز ضمها، فإنه قال: غلبني ما أعلم منه ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وقع في رواية البخاري في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة عن طريق أبي ذر وغيره، وفي كتاب الزكاة بضم الهمزة، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره، ثم قال: ولا دلالة للشيخ محيي الدين النووي فيما ذكر على تعيين الفتح، لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: { { فإن علمتموهن مؤمنات } } [الممتحنة: 10] سلمنا، لكن لا يلزم من إطلاق العلم ألا تكون مقدماته ظنية، فيكون نظريا لا يقينيا، وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم، فقال: الرواية بضم الهمزة واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن.
اهـ.

( أو مسلما) بإسكان الواو، لا بفتحها، فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم: هي للتشريك، وإنه أمره أن يقولهما معا، لأنه أحوط.
ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، ليس معناه الإنكار ونفي الإيمان، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر.

( قال: فسكت قليلا) بتشديد التاء، ففيها ضمير المتكلم سعد، وقليلا صفة لظرف محذوف، أي زمنا قليلا.

( أقتالا أي سعد) أي حرف نداء، وقتالا هكذا هو فيما تحت يدي من نسخ مسلم، وفسره الأبي بقوله: أي مدافعة، ونقل عن القاضي عياض قوله: لما لم يقبل صلى الله عليه وسلم تنبيهه، وأخذ سعد يكرر شبه تكريره بالمدافعة، والمدافعة مقاتلة كقوله في حديث المرور: فإن أبى فليقاتله أي فليدافعه، ورواية البخاري أقبل أي سعد قال الحافظ ابن حجر في شرحها: أمر بالإقبال والقبول وقال: ووقع عند مسلم إقبالا أي سعد على أنه مصدر، أي أتقابلني إقبالا بهذه المعارضة؟.

فقه الحديث

يؤخذ من الحديث

1 - التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل فصلته في شرح حديث سؤال جبريل في أول كتاب الإيمان.

2 - وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار باللسان، قال النووي: وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم.

3 - وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح.

4 - وتقديم الأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية.

5 - وجواز الشفاعة عند الإمام.

6 - وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه.

7 - ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة.

8 - وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة.

9 - وأن من أشير عليه بما يعتقد المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب.

10 - والاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته.

11 - وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك.

12- واستحباب ترك الإلحاح في السؤال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أقتالا أي سعد.

13 - وفيه الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.

14 - وأنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين، إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، قال الحافظ ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا صريحا.

15 - زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وليس كما زعم، إذ ليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، قال النووي: بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ومعناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه.
اهـ.

16 - وفيه تألف من يخاف على إيمانه لضعفه.

17 - القسم في الأخبار على سبيل التأكيد.

والله أعلم