هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1903 حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ - ، فَقَالَ : يَا أَبَا فُلاَنٍ ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ ؟ قَالَ : - أَظُنُّهُ قَالَ : يَعْنِي رَمَضَانَ - ، قَالَ الرَّجُلُ : لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ ، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ : أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ ثَابِتٌ : عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو سأل رجلا وعمران يسمع ، فقال : يا أبا فلان ، أما صمت سرر هذا الشهر ؟ قال : أظنه قال : يعني رمضان ، قال الرجل : لا يا رسول الله ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين ، لم يقل الصلت : أظنه يعني رمضان ، قال أبو عبد الله : وقال ثابت : عن مطرف ، عن عمران ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من سرر شعبان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Mutarrif from `Imran Ibn Husain:

That the Prophet (ﷺ) asked him (Imran) or asked a man and `Imran was listening, O Abu so-and-so! Have you fasted the last days of this month? (The narrator thought that he said, the month of Ramadan). The man replied, No, O Allah's Messenger (ﷺ)! The Prophet (ﷺ) said to him, When you finish your fasting (of Ramadan) fast two days (in Shawwal). Through another series of narrators `Imran said, The Prophet (ﷺ) said, '(Have you fasted) the last days of Sha'ban?

AsSalt ibn Muhammad nous a rapporté ceci: Mahdy, en se référant à Ghaylân, nous a rapporté...(C) Abu anNu'mân nous a rapporté ceci (...):'Imrân ibn Husayn (radiallahanho) rapporta que le Prophète (r ) l'avait interrogé (ou avait interrogé un homme alors que 'Imrân écoutait); il avait demandé: «O Abu Un tel, n'astu pas jeûné les derniers jours de ce mois? (Abu anNu'mân: Je crois qu'il parlait de ramadan.). L'homme avait répondu: «Non, ô Messager d'Allah! — Lorsque, lui avaitil dit, tu romps le jeûne, tu jeûneras deux jours.» AsSalt n'a pas rapporté: Je crois qu'il parlait de ramadan. Abu 'Abd Allah: «Thâbit a dit, en se référant à Mutarrif, que 'Imrân avait rapporté du Prophète (r ): Les derniers jours de cha'bân » Si, au matin du jour d'un vendredi, un fidèle se réveille en état de jeûne, il doit rompre ce jeûne.

AsSalt ibn Muhammad nous a rapporté ceci: Mahdy, en se référant à Ghaylân, nous a rapporté...(C) Abu anNu'mân nous a rapporté ceci (...):'Imrân ibn Husayn (radiallahanho) rapporta que le Prophète (r ) l'avait interrogé (ou avait interrogé un homme alors que 'Imrân écoutait); il avait demandé: «O Abu Un tel, n'astu pas jeûné les derniers jours de ce mois? (Abu anNu'mân: Je crois qu'il parlait de ramadan.). L'homme avait répondu: «Non, ô Messager d'Allah! — Lorsque, lui avaitil dit, tu romps le jeûne, tu jeûneras deux jours.» AsSalt n'a pas rapporté: Je crois qu'il parlait de ramadan. Abu 'Abd Allah: «Thâbit a dit, en se référant à Mutarrif, que 'Imrân avait rapporté du Prophète (r ): Les derniers jours de cha'bân » Si, au matin du jour d'un vendredi, un fidèle se réveille en état de jeûne, il doit rompre ce jeûne.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1983] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ وَأَضَافَ إِلَيْهِ رِوَايَةَ أَبِي النُّعْمَانِ وَهُوَ عَارِمٌ لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ تَصْرِيحِ مَهْدِيٍّ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ غَيْلَانَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مطرف هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ .

     قَوْلُهُ  أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ هَذَا شَكٌّ مِنْ مُطَرِّفٍ فَإِنَّ ثَابِتًا رَوَاهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ عَلَى الشَّكِّ أَيْضًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ مُطَرِّفٍ بِدُونِ شَكٍّ عَلَى الْإِبْهَامِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ زَادَ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهِ قَالَ لِعِمْرَانَ بِغَيْرِ شَكٍّ .

     قَوْلُهُ  يَا فُلَانُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا فُلَانٍ بِأَدَاةِ الْكُنْيَةِ .

     قَوْلُهُ  أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَهْدِيٍّ سُرِّهِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بَعْدَهَا هَاءٌ قَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ قُرْقُولٍ كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ انْتَهَى وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَاسِرٍ الْجَيَّانِيِّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ كَبَاقِي الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ الْمَذْكُورَةِ أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ هَذَا الظَّنُّ مِنْ أَبِي النُّعْمَانِ لِتَصْرِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي آخِرِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّلْتِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ أَبِي النُّعْمَانِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ بِدُونِ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَنَقَلَ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ شَعْبَانَ أَصَحُّ وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّحِيحِ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ ذِكْرُ رَمَضَانَ هُنَا وَهَمٌ لِأَنَّ رَمَضَانَ يَتَعَيَّنُ صَوْمُ جَمِيعه وَكَذَا قَالَ الدَّاودِيّ وبن الْجَوْزِيّ وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من طَرِيق بن أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْمُطَرِّفٍ بِلَفْظِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِي شَعْبَانَ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ وَلَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ وَلَا قُطْرِ بْنِ حَمَّادٍ وَلَا عَفَّانَ وَلَا عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَا غَيْرِهِمْ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَلَا فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  رَمَضَانَ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ ظَرْفًا لِلْقَوْلِ الصَّادِرِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِصِيَامِ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ فَإِنَّ فِيهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَهُ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  ثَابِتٌ إِلَخْ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ كَذَلِكَ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ هُنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَشَعْبَانُ أَصَحُّ والسرر بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا جَمْعُ سُرَّةٍ وَيُقَالُ أَيْضًا سَرَارٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَرَجَّحَ الْفَرَّاءُ الْفَتْحَ وَهُوَ مِنَ الِاسْتِسْرَارِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورُ الْمُرَادُ بِالسُّرَرِ هُنَا آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا وَهِيَ لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ سُرَرُهُ أَوَّلُهُ وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَالْجُمْهُورِ وَقِيلَ السُّرَرُ وَسَطُ الشَّهْرِ حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ السُّرَرَ جَمْعُ سُرَّةٍ وَسُرَّةُ الشَّيْءِ وَسَطُهُ وَيُؤَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَامِ الْبِيضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي صِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ نَدْبٌ بَلْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ وَهُوَ آخِرُ شَعْبَانَ لِمَنْ صَامَهُ لِأَجْلِ رَمَضَانَ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مُسْلِمًا أَفْرَدَ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا سُرَّةُ هَذَا الشَّهْرِ عَنْ بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ وَأَرْدَفَ بِهَا الرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا الْحَضُّ عَلَى صِيَامِ الْبِيضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ أَرَهُ فِي جَمِيعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ سُرَّةٌ بَلْ هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ بِلَفْظِ سِرَارٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي بَعْضِهَا سُرَرٌ وَفِي بَعْضِهَا سِرَارٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ آخِرُ الشَّهْرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ سُؤَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالُ زَجْرٍ وَإِنْكَارٍ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَلَ الشَّهْرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِقَضَاءِ ذَلِكَ وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ وَأَنْ يَقْضِي ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ انْتَهَى.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ .

     قَوْلُهُ  سُؤَالُ إِنْكَارٍ فِيهِ تَكَلُّفٌ وَيَدْفَعُ فِي صَدْرِهِ قَوْلُ الْمَسْئُولِ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ كَانَ سُؤَالَ إِنْكَارٍ لَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَامَ والْفَرْضُ أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَصُمْ فَكَيْفَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ فِعْلَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كَانَتْ لَهُ عَادَةً بِصِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ الِاسْتِثْنَاءُ تَرَكَ صِيَامَ مَا كَانَ اعْتَادَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهَا لِتَسْتَمِرَّ مُحَافَظَتُهُ عَلَى مَا وَظَّفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ لِأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحبه كَمَا تقدم.

     وَقَالَ  بن التِّينِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَلَامًا جَرَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا لِكَلَامٍ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا اه وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الْمَأْخَذِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يَقْصِدُ بِهِ التَّحَرِّيَ لِأَجْلِ رَمَضَانَ.

.
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اعْتَادَهُ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ حَدِيثِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ وَأَشَارَ الْقُرْطُبِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لِمَنْ حَمَلَ سُرَرَ الشَّهْرِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ وَهُوَ آخِرُ الشَّهْرِ الْفِرَارُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ.

     وَقَالَ  الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ بِذَلِكَ وَحَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَةِ عَادَةِ الْخَيْرِ حَتَّى لَا يُقْطَعُ قَالَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَضِيلَةِ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ وَأَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ يَعْدِلُ صَوْمَ يَوْمَيْنِ فِي غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ يَعْنِي مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي فَوَّتَّهُ مِنْ صِيَامِ شَعْبَانَ.

.

قُلْتُ وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا إِنْ كَانَت عَادَتْ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ أَنْرَجْمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ وَبَيَانُ شُرُوطِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَتْ فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَيَتَنَاوَلُ أَيْضًا كُلَّ خَارِجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِبِدْعَةٍ أو بغي أوغيرهما وَكَذَا الْخَوَارِجُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا عَامٌّ يُخَصُّ مِنْهُ الصَّائِلُ وَنَحْوُهُ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فِي الدَّفْعِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ قَتْلِهِ قَصْدًا إِلَّا فِي هذه الثلاثة والله أعلمرَجْمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ وَبَيَانُ شُرُوطِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَتْ فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَيَتَنَاوَلُ أَيْضًا كُلَّ خَارِجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِبِدْعَةٍ أو بغي أوغيرهما وَكَذَا الْخَوَارِجُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا عَامٌّ يُخَصُّ مِنْهُ الصَّائِلُ وَنَحْوُهُ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فِي الدَّفْعِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ قَتْلِهِ قَصْدًا إِلَّا فِي هذه الثلاثة والله أعلمرَجْمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ وَبَيَانُ شُرُوطِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَتْ فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَيَتَنَاوَلُ أَيْضًا كُلَّ خَارِجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِبِدْعَةٍ أو بغي أوغيرهما وَكَذَا الْخَوَارِجُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا عَامٌّ يُخَصُّ مِنْهُ الصَّائِلُ وَنَحْوُهُ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فِي الدَّفْعِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ قَتْلِهِ قَصْدًا إِلَّا فِي هذه الثلاثة والله أعلمرَجْمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ وَبَيَانُ شُرُوطِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَتْ فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَيَتَنَاوَلُ أَيْضًا كُلَّ خَارِجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِبِدْعَةٍ أو بغي أوغيرهما وَكَذَا الْخَوَارِجُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا عَامٌّ يُخَصُّ مِنْهُ الصَّائِلُ وَنَحْوُهُ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فِي الدَّفْعِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ قَتْلِهِ قَصْدًا إِلَّا فِي هذه الثلاثة والله أعلميَصُومَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِلَّا فَ.

     قَوْلُهُ  هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ نَعَمْ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ فَصُمْ مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَضَاءُ الْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى خِلَافًا لمن منع ذَلِك (قَوْله بَاب صَوْم يَوْم الْجُمُعَة وَإِذا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ زِيَادَةٌ هُنَا وَهِيَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَرَبْرِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَإِنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَيَبْعُدُ أَنْ يُعَبِّرَ الْبُخَارِيُّ عَمَّا يَقُولُهُ بِلَفْظِ يَعْنِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ لَقَالَ أَعْنِي بَلْ كَانَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَصْلًا وَرَأْسًا وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ إِطْلَاقِ التَّرْجَمَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ آخِرَ أَحَادِيثِ الْبَابِ إِذْ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَوَّلُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ وَهُوَ مُطْلَقٌ وَالتَّقْيِيدُ فِيهِ تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ وَثَانِيهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّقْيِيدِ وَثَالِثُهَا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ أَظْهَرُهَا فِي ذَلِك

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ)
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَطْلَقَ الشَّهْرَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَتَحَرَّرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَهْرٌ مُقَيَّدٌ وَهُوَ شَعْبَانُ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِشَعْبَانَ بَلْ يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّدْبُ إِلَى صِيَامِ أَوَاخِرِ كُلِّ شَهْرٍ لِيَكُونَ عَادَةً لِلْمُكَلَّفِ فَلَا يُعَارِضُهُ النَّهْيُ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِقَوْلِهِ فِيهِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

[ قــ :1903 ... غــ :1983] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ وَأَضَافَ إِلَيْهِ رِوَايَةَ أَبِي النُّعْمَانِ وَهُوَ عَارِمٌ لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ تَصْرِيحِ مَهْدِيٍّ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ غَيْلَانَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مطرف هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ .

     قَوْلُهُ  أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ هَذَا شَكٌّ مِنْ مُطَرِّفٍ فَإِنَّ ثَابِتًا رَوَاهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ عَلَى الشَّكِّ أَيْضًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ مُطَرِّفٍ بِدُونِ شَكٍّ عَلَى الْإِبْهَامِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ زَادَ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهِ قَالَ لِعِمْرَانَ بِغَيْرِ شَكٍّ .

     قَوْلُهُ  يَا فُلَانُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا فُلَانٍ بِأَدَاةِ الْكُنْيَةِ .

     قَوْلُهُ  أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَهْدِيٍّ سُرِّهِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بَعْدَهَا هَاءٌ قَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ قُرْقُولٍ كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ انْتَهَى وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَاسِرٍ الْجَيَّانِيِّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ كَبَاقِي الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ الْمَذْكُورَةِ أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ هَذَا الظَّنُّ مِنْ أَبِي النُّعْمَانِ لِتَصْرِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي آخِرِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّلْتِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ أَبِي النُّعْمَانِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ بِدُونِ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَنَقَلَ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ شَعْبَانَ أَصَحُّ وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّحِيحِ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ ذِكْرُ رَمَضَانَ هُنَا وَهَمٌ لِأَنَّ رَمَضَانَ يَتَعَيَّنُ صَوْمُ جَمِيعه وَكَذَا قَالَ الدَّاودِيّ وبن الْجَوْزِيّ وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من طَرِيق بن أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْ مُطَرِّفٍ بِلَفْظِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِي شَعْبَانَ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ وَلَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ وَلَا قُطْرِ بْنِ حَمَّادٍ وَلَا عَفَّانَ وَلَا عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَا غَيْرِهِمْ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَلَا فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  رَمَضَانَ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ ظَرْفًا لِلْقَوْلِ الصَّادِرِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِصِيَامِ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ فَإِنَّ فِيهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَهُ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  ثَابِتٌ إِلَخْ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ كَذَلِكَ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ هُنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَشَعْبَانُ أَصَحُّ والسرر بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا جَمْعُ سُرَّةٍ وَيُقَالُ أَيْضًا سَرَارٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَرَجَّحَ الْفَرَّاءُ الْفَتْحَ وَهُوَ مِنَ الِاسْتِسْرَارِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورُ الْمُرَادُ بِالسُّرَرِ هُنَا آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا وَهِيَ لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ سُرَرُهُ أَوَّلُهُ وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَالْجُمْهُورِ وَقِيلَ السُّرَرُ وَسَطُ الشَّهْرِ حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ السُّرَرَ جَمْعُ سُرَّةٍ وَسُرَّةُ الشَّيْءِ وَسَطُهُ وَيُؤَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَامِ الْبِيضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي صِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ نَدْبٌ بَلْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ وَهُوَ آخِرُ شَعْبَانَ لِمَنْ صَامَهُ لِأَجْلِ رَمَضَانَ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مُسْلِمًا أَفْرَدَ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا سُرَّةُ هَذَا الشَّهْرِ عَنْ بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ وَأَرْدَفَ بِهَا الرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا الْحَضُّ عَلَى صِيَامِ الْبِيضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ أَرَهُ فِي جَمِيعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ سُرَّةٌ بَلْ هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ بِلَفْظِ سِرَارٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي بَعْضِهَا سُرَرٌ وَفِي بَعْضِهَا سِرَارٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ آخِرُ الشَّهْرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ سُؤَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالُ زَجْرٍ وَإِنْكَارٍ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَلَ الشَّهْرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِقَضَاءِ ذَلِكَ وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ وَأَنْ يَقْضِي ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ انْتَهَى.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ .

     قَوْلُهُ  سُؤَالُ إِنْكَارٍ فِيهِ تَكَلُّفٌ وَيَدْفَعُ فِي صَدْرِهِ قَوْلُ الْمَسْئُولِ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ كَانَ سُؤَالَ إِنْكَارٍ لَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَامَ والْفَرْضُ أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَصُمْ فَكَيْفَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ فِعْلَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كَانَتْ لَهُ عَادَةً بِصِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ الِاسْتِثْنَاءُ تَرَكَ صِيَامَ مَا كَانَ اعْتَادَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهَا لِتَسْتَمِرَّ مُحَافَظَتُهُ عَلَى مَا وَظَّفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ لِأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحبه كَمَا تقدم.

     وَقَالَ  بن التِّينِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَلَامًا جَرَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا لِكَلَامٍ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا اه وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الْمَأْخَذِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يَقْصِدُ بِهِ التَّحَرِّيَ لِأَجْلِ رَمَضَانَ.

.
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اعْتَادَهُ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ حَدِيثِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ وَأَشَارَ الْقُرْطُبِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لِمَنْ حَمَلَ سُرَرَ الشَّهْرِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ وَهُوَ آخِرُ الشَّهْرِ الْفِرَارُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ.

     وَقَالَ  الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ بِذَلِكَ وَحَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَةِ عَادَةِ الْخَيْرِ حَتَّى لَا يُقْطَعُ قَالَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَضِيلَةِ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ وَأَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ يَعْدِلُ صَوْمَ يَوْمَيْنِ فِي غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ يَعْنِي مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي فَوَّتَّهُ مِنْ صِيَامِ شَعْبَانَ.

.

قُلْتُ وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا إِنْ كَانَت عَادَتْ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ أَنْ يَصُومَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِلَّا فَ.

     قَوْلُهُ  هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ نَعَمْ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ فَصُمْ مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَضَاءُ الْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى خِلَافًا لمن منع ذَلِك

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الصَّوْمِ من آخِر الشَّهْرِ
( باب الصوم آخر الشهر) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: من آخر الشهر.


[ قــ :1903 ... غــ : 1983 ]
- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
أَنَّهُ سَأَلَهُ -أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ- فَقَالَ: يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: يَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:.

     وَقَالَ  ثَابِثٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ».

( حدّثنا الصلت بن محمد) أبو همام الخاركي بخاء معجمة قال ( حدّثنا مهدي) بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الدال ابن ميمون المعولي الأزدي بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو البصري ( عن غيلان) بالغين المعجمة ابن جرير المعولي الأزدي البصري أيضًا قال المؤلّف: ( ح) .

( وحدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا مهدي بن ميمون) المعولي قال: ( حدّثنا غيلان بن جرير) المعولي ( عن مطرف) بضم الميم وكسر الراء مشددة ابن عبد الله بن الخير

بكسر الشين والخاء المشدّدتين المعجمتين آخره راء العامري ( عن عمران بن حصين) أسلم عام خيبر وتوفي سنة اثنتين وخمسين ( -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( سأله) أي عمران ( أو سأل رجلاً) شك من مطرف وزاد أبو عوانة في مستخرجه من أصحابه ( وعمران يسمع) جملة حالية ( فقال) :
( يا أبا فلان) قال الحافظ ابن حجر كذا في نسخة من رواية أبي ذر بأداة الكنية وللأكثر يا فلان بإسقاطها "أما" بالتخفيف ( صمت سرر هذا الشهر) بفتح السين وكسرها وحكى القاضي عياض ضمها وقال: هو جمع سرة ويقال سرار الشهر وسراره بكسر السين وفتحها ذكره ابن السكيت وغيره قيل: والفتح أفصح قاله الفراء، واختلف في تفسيره والمشهور أنه آخر الشهر وهو قول الجمهور من أهل اللغة والغريب والحديث، وسمي بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين يعني استتاره وهذا موافق لما ترجم له هنا.

واستشكل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الشيخين السابق: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم يومًا فليصمه.

وأجيب: بأن الرجل كان معتادًا لصيام سرر الشهر أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضائه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقالت طائفة: سرر الشهر أوّله وبه قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز فيما حكاه أبو داود.

وأجيب: بأنه لا يصح أن يفسر سرر الشهر وسراره بأوّله لأن أوّل الشهر يشتهر فيه الهلال ويرى من أوّل الليل ولذلك سمي الشهر شهرًا لاشتهاره وظهوره عند دخوله فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار قلب للغة والعرف، وقد أنكر العلماء ما رواه أبو داود عن الأوزاعي منهم الخطابي وقيل: السرر وسطه وحكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه وأيدوه بما ورد من استحباب صوم أيام البيض.
وفي رواية مسلم من حديث عمران بن حصين المذكور هل صمت من سرة هذا الشهر وفسر بالأيام البيض.

وأجيب: بأن الأظهر أنه الآخر كما قال الأكثر لقوله فإذا أفطرت فصم يومين من سرر هذا الشهر والمشار إليه شعبان ولو كان السرر أوّله أو وسطه لم يفته.

( قال) أبو النعمان ( أظنه قال: يعني رمضان) ، لم يقل الصلت ذلك لكن روى الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون ذلك قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب.
( قال الرجل: لا يا رسول الله) ما صمته ( قال) ( فإذا أفطرت) أي من رمضان كما في مسلم ( فصم يومين) بعد العيد عوضًا عن سرر شعبان ( لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله) : أي البخاري وسقط ذلك في رواية ابن عساكر، ( وقال ثابت) فيما وصله مسلم ( عن مطرف) المذكور ( عن عمران) بن حصين ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( من سرر شعبان) وليس هو برمضان كما ظنه أبو النعمان

ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال شعبان أصح، وقال الخطابي ذكر رمضان هنا وهم لأن رمضان يتعين صوم جميعه.

ورواة الحديث الأول بصريون وأضاف رواية أبي النعمان إلى الصلت لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث عن غيلان، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان فضل الصَّوْم فِي آخر الشَّهْر، وَفِي بعض النّسخ: من آخر الشَّهْر، وَقَوله هَذَا يُطلق على آخر كل شهر من الْأَشْهر، وَمَعَ هَذَا الحَدِيث مُقَيّد بِشَهْر شعْبَان، وَالْوَجْه إِطْلَاقه إِشَارَة إِلَى أَن ذَلِك لَا يخْتَص بشعبان، بل يُؤْخَذ من الحَدِيث النّدب إِلَى صِيَام أَوَاخِر كل شهر ليَكُون عَادَة للمكلف.
فَإِن قلت: يُعَارض هَذَا النَّهْي بتقدم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ؟ قلت: لَا مُعَارضَة لقَوْله فِي حَدِيث النَّهْي: (إلاَّ رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه) .



[ قــ :1903 ... غــ :1983 ]
- حدَّثنا الصَّلْتُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا مَهْدِيٌّ عنْ غَيْلاَنَ وحدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ قَالَ حدَّثنا غَيْلانُ بنُ جَرِيرٍ عنْ مُطَرِّفٍ عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ سَألَهُ أوْ سألَ رَجُلاٍ وعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أبَا فُلانٍ أمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذا الشَّهْرِ قَالَ أظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رسولَ الله قَالَ فإذَا أفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أظُنُّهُ يَعْنِي رمَضَانَ.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ مِمَّا ذكرنَا الْآن فِي أول الْبابُُ.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الصَّلْت، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام وَفِي آخِره تَاء مثناة من فَوق: ابْن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو همام الخاركي.
الثَّانِي: مهْدي، بِفَتْح الْمِيم وَكسر الدَّال الْمُهْملَة: ابْن مَيْمُون المعولي الْأَزْدِيّ.
الثَّالِث: غيلَان، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن جرير المعولي الْأَزْدِيّ.
الرَّابِع: أَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي، الْخَامِس: مطرف بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من التطريف بإهمال الطَّاء ابْن عبد الله بن الشخير الْحَرَشِي العامري.
السَّادِس: عمرَان بن حُصَيْن، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.
وَفِيه: إِضَافَة رِوَايَة أبي النُّعْمَان إِلَى الصَّلْت لما وَقع فِيهَا من تَصْرِيح مهْدي بِالتَّحْدِيثِ من غيلَان.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن هدبة بن خَالِد.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن زَكَرِيَّا بن يحيى عَن عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَنه سَأَلَ) أَي: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَأَلَ عمرَان أَو سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا قَوْله: (أَو سَأَلَ رجلا) ، شكّ من مطرف وثابت، رَوَاهُ عَنهُ بِنَحْوِهِ على الشَّك أَيْضا، وَأخرجه مُسلم كَذَلِك، وَأخرجه مُسلم أَيْضا من وَجْهَيْن آخَرين عَن مطرف بِدُونِ شكّ على الْإِبْهَام أَنه: قَالَ لرجل، وَزَاد أَبُو عوَانَة فِي (مستخرجه) : من أَصْحَابه، وَرَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق سُلَيْمَان التَّيْمِيّ بِهِ: قَالَ لعمران، بِغَيْر شكّ.
قَوْله: (وَعمْرَان يسمع) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا.
قَوْله: (فَقَالَ: يَا أَبَا فلَان) ، بالكنية، فِي رِوَايَة أبي ذَر وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: (يَا فلَان) قَوْله: (سرر هَذَا الشَّهْر) ، بِالسِّين الْمُهْملَة وَفتحهَا وَفتح الرَّاء،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: ضبطوه بِفَتْح السِّين وَكسرهَا، وَحكي ضمهَا، وَيُقَال أَيْضا: سرار، بِكَسْر السِّين وَفتحهَا، وَكله من الاستسرار..
     وَقَالَ  الْجُمْهُور: المُرَاد بِهِ آخر الشَّهْر لاستسرار الْقَمَر فِيهِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: هُوَ وسط الشَّهْر، وسرر كل شَيْء وَسطه، والسرة الْوسط، وَهِي الْأَيَّام الْبيض، وروى أَبُو دَاوُد عَن الْأَوْزَاعِيّ أَن سرره أَوله،.

     وَقَالَ  ابْن قرقول: سرر، بِفَتْح السِّين عِنْد الكافة وَعند العذري: سرر بِضَم السِّين،.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: سرار الشَّهْر آخِره، حَيْثُ يسْتَتر الْهلَال، وسرره أَيْضا، وَأنْكرهُ غَيره،.

     وَقَالَ : لم يَأْتِ فِي صَوْم آخر الشَّهْر حض، وسرار كل شَيْء وَسطه وأفضله، فَكَأَنَّهُ يُرِيد الْأَيَّام الغر من وسط الشَّهْر،.

     وَقَالَ  عبد الْملك ابْن حبيب: السرر آخر الشَّهْر حِين يستسر الْهلَال لثمان وَعشْرين ولتسع وَعشْرين، وَإِن كَانَ تَاما فليلة ثَلَاثِينَ، وتبويب البُخَارِيّ يدل على أَنه عِنْده آخر الشَّهْر،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: يتَأَوَّل أمره إِيَّاه بِصَوْم السرر على أَن الرجل كَانَ أوجبه على نَفسه نذرا فَأمره بِالْوَفَاءِ أَو أَنه كَانَ اعتاده، فَأمره بالمحافظة عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تأولناه للنَّهْي عَن تقدم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ.

فَائِدَة: أَسمَاء ليَالِي الشَّهْر عشرَة، لكل ثَلَاث مِنْهَا اسْم.
فالثلاث الأولى: غرر، لِأَن غرَّة كل شَيْء أَوله.
وَالثَّانيَِة: نفل على وزن صرد ونغر لزيادتها على الْغرَر، وَالنَّفْل الزِّيَادَة.
وَثَلَاث تسع إِذْ آخرهَا تَاسِع.
وَثَلَاث عشر لِأَن أَولهَا عَاشر، وزنهما وزن زحل.
وَثَلَاث تبع.
وَثَلَاث درع ووزنهما كزحل أَيْضا لاسوداد أوائلها وابيضاض أواخرها.
وَثَلَاث ظلم لإظلامها.
وَثَلَاث حنادس لشدَّة سوادها.
ثَلَاث دآدىء كسلالم لِأَنَّهَا بقايا.
وَثَلَاث محاق بِضَم الْمِيم، لانمحاق الْقَمَر أول الشَّهْر والمحق المحو، وَيُقَال لَهما سرر أَيْضا عِنْد الْجُمْهُور، كَمَا ذكرنَا.

قَوْله: (أَظُنهُ) ، يَعْنِي: هَذِه اللَّفْظَة غير مَحْفُوظَة، وَهَذَا الظَّن من أبي النُّعْمَان لتصريح البُخَارِيّ فِي آخِره بِأَن ذَلِك لم يَقع فِي رِوَايَة الصَّلْت، وَكَانَ ذَلِك وَقع من أبي النُّعْمَان لما حدث بِهِ البُخَارِيّ وإلاَّ فقد رَوَاهُ الجوزقي من طَرِيق أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ عَن أبي النُّعْمَان بِدُونِ ذَلِك، وَهُوَ الصَّوَاب، وَنقل الْحميدِي عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ: شعْبَان أصح، وَقيل: إِن ذَلِك ثَابت فِي بعض الرِّوَايَات فِي (الصَّحِيح).

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: ذكر رَمَضَان هُنَا وهم لِأَن رَمَضَان يتَعَيَّن صَوْم جَمِيعه، وَكَذَا قَالَ الدَّاودِيّ وَابْن الْجَوْزِيّ.
فَإِن قلت: روى مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شُعْبَة قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن الْجريرِي عَن الْعَلَاء عَن مطرف (عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لرجل: هَل صمت من سرر هَذَا الشَّهْر شَيْئا؟ قَالَ: لَا.
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَإِذا أفطرت من رَمَضَان فَصم يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ) .
قلت: روى مُسلم أَيْضا من حَدِيث هداب بن خَالِد (عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ لَهُ أَو لآخر: أصمت من سرر شعْبَان؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَإِذا أفطرت فَصم يَوْمَيْنِ) .
فَهَذَا يدل على أَن المُرَاد من قَوْله فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: (أما صمت سرر هَذَا الشَّهْر إِنَّه شعْبَان؟) وَقَول أبي النُّعْمَان: أَظُنهُ يَعْنِي رَمَضَان، وهم كَمَا ذكرنَا، وَقيل: يحْتَمل أَن يكون قَوْله: (رَمَضَان) فِي قَوْله (رَمَضَان) ظرفا لِلْقَوْلِ الصَّادِر مِنْهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَا لصيام الْمُخَاطب بذلك، فيوافق رِوَايَة الْجريرِي عَن الْعَلَاء عَن مطرف، وَقد ذَكرْنَاهُ الْآن.
قلت: التَّحْقِيق فِيهِ أَن المُرَاد من قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أصمت سرر هَذَا الشَّهْر؟) فِي رِوَايَة البُخَارِيّ أَنه شعْبَان، يُؤَيّدهُ ويوضحه رِوَايَة مُسلم من حَدِيث هداب عَن عمرَان، وَكَذَلِكَ يُوضح حَدِيث هداب رِوَايَة مُسلم من حَدِيث مطرف، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذكر شعْبَان، وَالْأَحَادِيث يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا، وَبَقِي الْكَلَام فِي قَوْله: (فَإِذا أفطرت من رَمَضَان فَصم يَوْمَيْنِ) ، فَنَقُول: هَذَا ابْتِدَاء كَلَام، مَعْنَاهُ: أَنَّك إِذا تركت السرر من رَمَضَان الَّذِي هُوَ فرض، فَصم يَوْمَيْنِ عوضه لِأَن السرر يَوْمَانِ من آخر الشَّهْر، كَمَا ذَكرْنَاهُ، بِخِلَاف سرر شعْبَان، فَإِنَّهُ لَيْسَ بمتعين عَلَيْهِ، فَلذَلِك لم يَأْمُرهُ بِالْقضَاءِ بعد قَول الرجل: يَا رَسُول الله! يَعْنِي: مَا صمت سرر هَذَا الشَّهْر الَّذِي هُوَ شعْبَان.
فَإِن قلت: كَيفَ قَالَ: (فَصم يَوْمَيْنِ) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم بعد قَوْله: (فَإِذا فطرت رَمَضَان؟) وَالَّذِي يفْطر رَمَضَان هَل يَكْتَفِي فِي قَضَائِهِ بيومين؟ قلت: تَقْدِيره من رَمَضَان، وحذفت لَفْظَة: من، وَهِي مُرَادة كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى، وَهُوَ من قبيل قَوْله تَعَالَى: { وَاخْتَارَ مُوسَى قومه} (الْأَعْرَاف: 551) .
أَي: من قومه، وَهَذَا هُوَ تَحْرِير هَذَا الْموضع الَّذِي لم أر أحدا من شرَّاح البُخَارِيّ وَمن شرَّاح مُسلم حرر هَذَا الْموضع كَمَا يَنْبَغِي، وَلَا سِيمَا من يَدعِي فِي هَذَا الْفَنّ بدعاوى عريضة بمقدمات لَيْسَ لَهَا نتيجة.

قَالَ أبُو عَبْدِ الله.

     وَقَالَ  ثابِتٌ عنْ مُطَرِّفٍ عنْ عِمْرَانَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ
أَبُو عَبد الله هُوَ البُخَارِيّ، وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ هَذَا، وَأَرَادَ بِالتَّعْلِيقِ أَن المُرَاد من قَوْله: (أصمت سرر هَذَا الشَّهْر) هُوَ سرر شعْبَان وَلَيْسَ هُوَ برمضان.
كَمَا ظَنّه أَبُو النُّعْمَان، وَقد وصل هَذَا التَّعْلِيق مُسلم: حَدثنَا هداب بن خَالِد قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت، وَلم أفهم مطرفا من هداب (عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ أَو لآخر) الحَدِيث، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَالله أعلم.
<"