هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1941 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1941 حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن أبي يعفور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Aisha:

With the start of the last ten days of Ramadan, the Prophet (ﷺ) used to tighten his waist belt (i.e. work hard) and used to pray all the night, and used to keep his family awake for the prayers.

Selon Masrûq, A'icha (radiallahanho) dit: «Lorsque la dernière décade entrait, le Prophète (r ) retenait son mi'zar(1) veillait la nuit et tenait à ce que sa famille reste éveillée.» Cette expression signifie cesser tout rapport charnel Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux

Selon Masrûq, A'icha (radiallahanho) dit: «Lorsque la dernière décade entrait, le Prophète (r ) retenait son mi'zar(1) veillait la nuit et tenait à ce que sa famille reste éveillée.» Cette expression signifie cesser tout rapport charnel Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2024] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي يَعْفُورَ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْفَاءِ وَلِأَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ وَهُوَ أَبُو يَعْفُورَ الْمَذْكُورُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ وَلَهُمْ أَبُو يَعْفُورَ آخَرُ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ اسْمُهُ وَقْدَانُ .

     قَوْلُهُ  إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيِ الْأَخِيرُ وَصرح بِهِ فِي حَدِيث على عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَة عَنهُ قَوْله شدّ مِئْزَره أَي اعتزال النِّسَاءَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ عَنِ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ وَذَكَرَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ نَحْوَهُ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْجِدَّ فِي الْعِبَادَةِ كَمَا يُقَالُ شَدَدْتُ لِهَذَا الْأَمْرِ مِئْزَرِي أَيْ تَشَمَّرْتُ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ التَّشْمِيرُ وَالِاعْتِزَالُ مَعًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز كمن يَقُولُ طَوِيلُ النِّجَادِ لِطَوِيلِ الْقَامَةِ وَهُوَ طَوِيلُ النِّجَادِ حَقِيقَةً فَيَكُونُ الْمُرَادُ شَدَّ مِئْزَرَهُ حَقِيقَةً فَلَمْ يَحُلَّهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ وَشَمَّرَ لِلْعِبَادَةِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ الْمَذْكُورَةِ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَعَطَفَهُ بِالْوَاوِ فيتقوى الِاحْتِمَال الأول قَوْله واحيى ليله أَي سهره فأحياه بِالطَّاعَةِ واحيى نَفْسَهُ بِسَهَرِهِ فِيهِ لِأَنَّ النَّوْمَ أَخُو الْمَوْتِ وَأَضَافَهُ إِلَى اللَّيْلِ اتِّسَاعًا لِأَنَّ الْقَائِمَ إِذَا حييّ باليقظة احيى لَيْلَهُ بِحَيَاتِهِ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا أَيْ لَا تَنَامُوا فَتَكُونُوا كَالْأَمْوَاتِ فَتَكُونَ بُيُوتُكُمْ كَالْقُبُورِ .

     قَوْلُهُ  وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ أَيْ لِلصَّلَاةِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يُطِيقُ الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ اعْتِزَالَهُ النِّسَاءَ كَانَ بِالِاعْتِكَافِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا لَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث اعتكفت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَكِفْ أَحَدٌ مِنْهُنَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوقِظَهُنَّ مِنْ مَوْضِعِهِ وَأَن يوقظهن عِنْد مَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصغائى قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فِي آخِرِ بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ كَانَ هُبَيْرَةُ مَعَ الْمُخْتَارِ يُجْهِزُ عَلَى الْقَتْلَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ لِهَذَا وَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِأَنَّ عَامَّةَ حَدِيثِهِ مُضْطَرِبٌ انْتَهَى وَأَرَادَ بِحَدِيثِ هُبَيْرَةَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يريم وَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتَ بِوَزْنِ عَظِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَخير من رَمَضَان وَأخرجه أَحْمد وبن أبيشَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَرَادَ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَا أَخْرَجَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي نُعَيْمٍ فِي هُبَيْرَةَ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّن أعَان الْمُخْتَار وَهُوَ بن أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيُّ لَمَّا غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَدَعَا إِلَى الطَّلَبِ بِدَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَأَطَاعَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِمَّنْ كَانَ يُوَالِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَتَلَ الْمُخْتَارُ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا مِمَّنِ اتُّهِمَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ خَلَائِقَ كَثِيرَةً وَكَأَنَّ مَنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ عِنْدَهُ قَدْحًا لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا وَلِذَلِكَ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ وَمِمَّنْ وثق هُبَيْرَة وَمَعْنَى قَوْلِهِ يُجْهِزُ وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَجِيمٍ وَزَايٍ يُكْمِلُ الْقَتْلَ.

.
وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهُوَ كُوفِيٌّ نَخَعِيٌّ قَدَّمَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَلَيْهِ الْحسن بن عَمْرو.

     وَقَالَ  بن مَعِينٍ ثِقَةٌ صَالِحٌ وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُقَاسُ بِالْأَعْمَشِ انْتَهَى وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ وَلِذَلِكَ اسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ.

.
وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ عَلَى عَادَتِهِ وَتَجَنَّبَ حَدِيثَ عَلِيٍّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ لِغَيْرِهِ وَاسْتَغْنَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ بِمَا أَخْرَجَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ عقب حَدِيث مَسْرُوق فِي هَذَا الْبَاب لأقبله وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ النُّسَّاخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ الْحِرْصُ عَلَى مُدَاوَمَةِ الْقِيَامِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ إِشَارَةً إِلَى الْحَثِّ عَلَى تَجْوِيدِ الْخَاتِمَةِ خَتَمَ اللَّهُ لَنَا بِخَيْرٍ آمِينَ( .

     قَوْلُهُ  أَبْوَابُ الِاعْتِكَافِ)
كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَسَقَطَ لِغَيْرِهِ الا النَّسَفِيّ فَإِنَّهُ قَالَ كتاب وَثبتت لَهُ الْبَسْمَلَةُ مُقَدَّمَةً وَلِلْمُسْتَمْلِي مُؤَخَّرَةً وَالِاعْتِكَافُ لُغَةً لُزُومُ الشَّيْءِ وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ وَشَرْعًا الْمَقَامُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِجْمَاعًا إِلَّا عَلَى مَنْ نَذَرَهُ وَكَذَا مَنْ شَرَعَ فِيهِ فَقَطَعَهُ عَامِدًا عِنْدَ قَوْمٍ وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَانْفَرَدَ سُوَيْدُ بن غَفلَة بِاشْتِرَاط الطَّهَارَة لَهُ قَوْله تَعَالَى الْبَقَرَة وَلَا تباشروهن وَأَنْتُم عاكفون فِي الْمَسَاجِد تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تقربوها كَذَلِك يبين الله اياته للنَّاس لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ قَولُهُ بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا أَيْ مَشْرُوطِيَّةُ الْمَسْجِدِ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِمَسْجِدٍ دُونَ مَسْجِدٍ .

     قَوْلُهُ  لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد الْآيَة وَوجهالدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يكون الا فِيهَا وَنقل بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ كَانُوا إِذَا اعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ امْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوطِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ الْمَالِكِيَّ فَأَجَازَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِلصَّلَاةِ فِيهِ وَفِيهِ قَوْلٌ الشَّافِعِي قديم وَفِي وَجْهٍ لِأَصْحَابِهِ وَلِلْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِالْمَسَاجِدِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ وَخَصَّهُ أَبُو يُوسُفَ بِالْوَاجِبِ مِنْهُ.

.
وَأَمَّا النَّفْلُ فَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ.

     وَقَالَ  الْجُمْهُورُ بِعُمُومِهِ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَاسْتَحَبَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَامِعِ وَشَرَطَهُ مَالِكٌ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ بِالْجُمُعَةِ وَيَجِبُ بِالشُّرُوعِ عِنْدَ مَالِكٍ وَخَصَّهُ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ كَالزُّهْرِيِّ بِالْجَامِعِ مُطْلَقًا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَخَصَّهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَعَطَاء بِمَسْجِد مَكَّة وَالْمَدينَة وبن الْمُسَيَّبِ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ فَمَنْ شَرَطَ فِيهِ الصِّيَامَ قَالَ أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَصِحُّ مَعَ شَرْطِ الصِّيَامِ فِي دُونِ الْيَوْم حَكَاهُ بن قُدَامَةَ وَعَنْ مَالِكٍ يُشْتَرَطُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ وَعَنْهُ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الصَّوْمَ قَالُوا أَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ لُبْثٍ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقُعُودُ وَقِيلَ يَكْفِي الْمُرُورُ مَعَ النِّيَّةِ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَعْلَى بنِ أُمِّيَّةَ الصَّحَابِيِّ إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ وَاتَّفَقُوا عَلَى فَسَادِهِ بِالْجِمَاعِ حَتَّى قَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ مَنْ جَامَعَ فِيهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ فَفِي الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا إِنْ أَنْزَلَ بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ بن عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَزَادَ بن مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشَهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيث بن عُمَرَ وَزَادَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيُؤْخَذُ مِنَ الْأَوَّلِ اشْتِرَاطُ الْمَسْجِدِ لَهُ وَمِنَ الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ وَلَيْسَ من الخصائص وَأما قَول بن نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فَكَّرْتُ فِي الِاعْتِكَافِ وَتَرْكِ الصَّحَابَةِ لَهُ مَعَ شِدَّةِ اتِّبَاعِهِمْ لِلْأَثَرِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ كَالْوِصَالِ وَأَرَاهُمْ تَرَكُوهُ لِشِدَّتِهِ وَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ اعْتَكَفَ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اه وَكَأَنَّهُ أَرَادَ صِفَةً مَخْصُوصَةً وَإِلَّا فَقَدْ حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنْ كَلَامِ مَالِكٍ أَخَذَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الِاعْتِكَاف جَائِز وَأنكر ذَلِك عَلَيْهِم بن الْعَرَبِيِّ.

     وَقَالَ  إِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَكَذَا قَالَ بن بَطَّالٍ فِي مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ على تأكده.

     وَقَالَ  أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ لَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّهُ مَسْنُونٌ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)
وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي فِي رَمَضَانَ

[ قــ :1941 ... غــ :2024] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي يَعْفُورَ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْفَاءِ وَلِأَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ وَهُوَ أَبُو يَعْفُورَ الْمَذْكُورُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ وَلَهُمْ أَبُو يَعْفُورَ آخَرُ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ اسْمُهُ وَقْدَانُ .

     قَوْلُهُ  إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيِ الْأَخِيرُ وَصرح بِهِ فِي حَدِيث على عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَة عَنهُ قَوْله شدّ مِئْزَره أَي اعتزال النِّسَاءَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ عَنِ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ وَذَكَرَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ نَحْوَهُ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْجِدَّ فِي الْعِبَادَةِ كَمَا يُقَالُ شَدَدْتُ لِهَذَا الْأَمْرِ مِئْزَرِي أَيْ تَشَمَّرْتُ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ التَّشْمِيرُ وَالِاعْتِزَالُ مَعًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز كمن يَقُولُ طَوِيلُ النِّجَادِ لِطَوِيلِ الْقَامَةِ وَهُوَ طَوِيلُ النِّجَادِ حَقِيقَةً فَيَكُونُ الْمُرَادُ شَدَّ مِئْزَرَهُ حَقِيقَةً فَلَمْ يَحُلَّهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ وَشَمَّرَ لِلْعِبَادَةِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ الْمَذْكُورَةِ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَعَطَفَهُ بِالْوَاوِ فيتقوى الِاحْتِمَال الأول قَوْله واحيى ليله أَي سهره فأحياه بِالطَّاعَةِ واحيى نَفْسَهُ بِسَهَرِهِ فِيهِ لِأَنَّ النَّوْمَ أَخُو الْمَوْتِ وَأَضَافَهُ إِلَى اللَّيْلِ اتِّسَاعًا لِأَنَّ الْقَائِمَ إِذَا حييّ باليقظة احيى لَيْلَهُ بِحَيَاتِهِ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا أَيْ لَا تَنَامُوا فَتَكُونُوا كَالْأَمْوَاتِ فَتَكُونَ بُيُوتُكُمْ كَالْقُبُورِ .

     قَوْلُهُ  وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ أَيْ لِلصَّلَاةِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يُطِيقُ الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ اعْتِزَالَهُ النِّسَاءَ كَانَ بِالِاعْتِكَافِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا لَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث اعتكفت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَكِفْ أَحَدٌ مِنْهُنَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوقِظَهُنَّ مِنْ مَوْضِعِهِ وَأَن يوقظهن عِنْد مَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصغائى قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فِي آخِرِ بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ كَانَ هُبَيْرَةُ مَعَ الْمُخْتَارِ يُجْهِزُ عَلَى الْقَتْلَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ لِهَذَا وَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِأَنَّ عَامَّةَ حَدِيثِهِ مُضْطَرِبٌ انْتَهَى وَأَرَادَ بِحَدِيثِ هُبَيْرَةَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يريم وَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتَ بِوَزْنِ عَظِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَخير من رَمَضَان وَأخرجه أَحْمد وبن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَرَادَ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَا أَخْرَجَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي نُعَيْمٍ فِي هُبَيْرَةَ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّن أعَان الْمُخْتَار وَهُوَ بن أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيُّ لَمَّا غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَدَعَا إِلَى الطَّلَبِ بِدَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَأَطَاعَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِمَّنْ كَانَ يُوَالِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَتَلَ الْمُخْتَارُ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا مِمَّنِ اتُّهِمَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ خَلَائِقَ كَثِيرَةً وَكَأَنَّ مَنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ عِنْدَهُ قَدْحًا لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا وَلِذَلِكَ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ وَمِمَّنْ وثق هُبَيْرَة وَمَعْنَى قَوْلِهِ يُجْهِزُ وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَجِيمٍ وَزَايٍ يُكْمِلُ الْقَتْلَ.

.
وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهُوَ كُوفِيٌّ نَخَعِيٌّ قَدَّمَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَلَيْهِ الْحسن بن عَمْرو.

     وَقَالَ  بن مَعِينٍ ثِقَةٌ صَالِحٌ وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُقَاسُ بِالْأَعْمَشِ انْتَهَى وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ وَلِذَلِكَ اسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ.

.
وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ عَلَى عَادَتِهِ وَتَجَنَّبَ حَدِيثَ عَلِيٍّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ لِغَيْرِهِ وَاسْتَغْنَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ بِمَا أَخْرَجَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ عقب حَدِيث مَسْرُوق فِي هَذَا الْبَاب لأقبله وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ النُّسَّاخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ الْحِرْصُ عَلَى مُدَاوَمَةِ الْقِيَامِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ إِشَارَةً إِلَى الْحَثِّ عَلَى تَجْوِيدِ الْخَاتِمَةِ خَتَمَ اللَّهُ لَنَا بِخَيْرٍ آمِينَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
( باب) الاجتهاد في ( العمل في العشر الأواخر من) وللحموي والمستملي: في ( رمضان) .


[ قــ :1941 ... غــ : 2024 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ".

وبالسند قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن أبي يعفور) بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة وضم الفاء آخره راء منصرفًا عبد الرحمن بن عبيد البكائي العامري ( عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح مصغر صبح ( عن مسروق) هو ابن الأجدع ( عن عائشة

-رضي الله عنها- قالت)
: ( كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا دخل العشر) أي الأخير كما صرح به حديث علي عند ابن أبي شيبة من رمضان ( شد مئزره) بكسر الميم وسكون الهمزة أي إزاره، ولمسلم جدّ وشد المئزر قيل هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة كما يقال: فلان يشد وسطه ويسعى في كذا وهذا فيه نظر فإنها قالت: جد وشد المئزر فعطفت شد المئزر على الجد والعطف يقتضي التغاير، والصحيح أن المراد به اعتزاله للنساء وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون، وجزم به عبد الرزاق عن الثوري واستشهد بقول الشاعر:
قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ... عن النساء ولو باتت بأطهار
ويحتمل أن يراد الاعتزال والتشمير معًا فلا ينافي شد المئزر حقيقة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصيب من أهله في العشرين من رمضان، ثم يعتزل النساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر.
وعند ابن أبي عاصم بإسناد مقارب عن عائشة كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء.
وفي حديث أنس عند الطبراني كان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء.

( وأحيا ليله) ، استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها أو أحيا معظمه لقولها في الصحيح: ما علمته قام ليلة حتى الصباح.
وقوله: أحيا ليله من باب الاستعارة شبه القيام فيه بالحياة في حصول الانتفاع التام أي أحيا ليله بالطاعة أو أحيا نفسه بالسهر فيه لأن النوم أخو الموت، وأضافه إلى الليل اتساعًا لأن النائم إذا حيى باليقظة حيى ليله بحياته وهو نحو قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورًا أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور ( وأيقظ أهله) أي للصلاة والعبادة.

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الصوم وأبو داود في الصلاة وكذا النسائي وأخرجه ابن ماجة في الصوم.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ الْعَمَلِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الِاجْتِهَاد فِي الْعَمَل فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من شهر رَمَضَان وَفِيه رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: فِي رَمَضَان.



[ قــ :1941 ... غــ :2024 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنْ أبِي يَعْفُورٍ عنْ أبِي الضُّحَى عنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وأحْيا لَيْلَهُ وأيْقَظَ أهْلَهُ.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن شدّ المئزر وإحياء اللَّيْل وإيقاظ الْأَهْل كلهَا من الْعَمَل فِي الْعشْر الْأَوَاخِر.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ.
الثَّانِي: سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
الثَّالِث: أَبُو يَعْفُور، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَضم الْفَاء وبالراء، منصرفا، اسْمه عبد الرَّحْمَن بن عبيد البكائي العامري.
الرَّابِع: أَبُو الضُّحَى، مُسلم بن صبيح مصغر الصُّبْح.
الْخَامِس: مَسْرُوق بن الأجدع.
السَّادِس: عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ، ثَلَاثَة فِي نسق وَاحِد عَن الصحابية، وَذَلِكَ لِأَن أَبَا يَعْفُور تَابِعِيّ صَغِير، وَلَهُم أَبُو يَعْفُور آخر اسْمه: وقدان، تَابِعِيّ كَبِير، ومسروق تَابِعِيّ كَبِير.
وَفِيه: عَن سُفْيَان عَن أبي يَعْفُور، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن ابْن عبيد بن نسطاس، وَهُوَ أَبُو يَعْفُور، لِأَنَّهُ عبد الرَّحْمَن بن عبيد كَمَا ذكرنَا وَعبيد بن نسطاس.
وَفِيه: اثْنَان مذكوران باسمهما من غير نِسْبَة وَاثْنَانِ مذكوران بالكنى أَحدهمَا: بيعفور، وَهُوَ الظبي، وَقيل: الخشف.
وَالْآخر: بالضحى، وَهُوَ فَوق الضحوة، وَهُوَ ارْتِفَاع أول النَّهَار.
وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وسُفْيَان مكي والبقية كوفيون.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن إبي عمر.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن نصر بن عَليّ وَدَاوُد بن أُميَّة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الِاعْتِكَاف عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد المقرىء.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصَّوْم عَن عبد الله بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِذا دخل الْعشْر) ، أَي: الْعشْر الآخر، وَصرح بِهِ فِي حَدِيث عَليّ عِنْد ابْن أبي شيبَة.
قَوْله: (شدّ مِئْزَره) أَي: إزَاره، كَقَوْلِهِم: ملحفة ولحاف، وَهُوَ كِنَايَة إِمَّا عَن ترك الْجِمَاع، وَإِمَّا عَن الاستعداد لِلْعِبَادَةِ، وَالِاجْتِهَاد لَهَا زَائِدا على مَا هُوَ عَادَته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأما عَنْهُمَا كليهمَا مَعًا، وَلَا يُنَافِي إِرَادَة الْحَقِيقَة أَيْضا بِأَن شدّ مِئْزَره ظَاهرا أَيْضا وَجزم عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ أَن المُرَاد بِهِ الاعتزال من النِّسَاء، وَاسْتشْهدَ بقول الشَّاعِر:
(قوم إِذا حَاربُوا شدوا مآزرهم ... عَن النساءِ وَلَو باتت بأطهار)

وَذكر ابْن أبي شيبَة عَن أبي بكر بن عَيَّاش نَحوه، وَفِي (التَّلْوِيح) : المئزر والإزار مَا يأتزر بِهِ الرجل من أَسْفَله، وَهُوَ يذكر وَيُؤَنث، وَهُوَ كِنَايَة عَن الْجد والتشمير فِي الْعِبَادَة، وَعَن الثَّوْريّ أَنه من ألطف الْكِنَايَات عَن اعتزال النِّسَاء،.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: وَقد ذهب بعض أَئِمَّتنَا إِلَى أَنه عبارَة عَن الِاعْتِكَاف.
قَالَ: وَفِيه بعد.
لقَوْله: (أيقظ أَهله) ، وَهَذَا يدل على أَنه كَانَ مَعَهم فِي الْبَيْت، وَهُوَ كَانَ فِي حَال اعْتِكَافه فِي الْمَسْجِد، وَمَا كَانَ يخرج مِنْهُ إلاَّ لحَاجَة الْإِنْسَان، على أَنه يَصح أَن يوقظهن من مَوْضِعه من بابُُ الخوخة الَّتِي كَانَت لَهُ إِلَى بَيته فِي الْمَسْجِد..
     وَقَالَ  صَاحب (التَّلْوِيح) : يحْتَمل أَيْضا أَن يكون قَوْله: (يوقظ أَهله) ، أَي: المعتكفة مَعَه فِي الْمَسْجِد، وَيحْتَمل أَن يوقظهن إِذا دخل الْبَيْت لِحَاجَتِهِ.
قَوْله: (وَأَحْيَا ليله) ، يَعْنِي بِاجْتِهَادِهِ فِي الْعشْر الآخر من رَمَضَان، لاحْتِمَال أَن يكون الشَّهْر إِمَّا تَاما وَإِمَّا نَاقِصا فَإِذا أحيى ليَالِي الْعشْر كلهَا لم يفته مِنْهَا شفع وَلَا وتر، وَقيل: لِأَن الْعشْر آخر الْعَمَل فَيَنْبَغِي أَن يحرص على تجويد الخاتمة، وَنسبَة الْإِحْيَاء إِلَى اللَّيْل مجَاز، فَإِذا سهر فِيهِ للطاعة فَكَأَنَّهُ أَحيَاء، لِأَن النّوم أَخُو الْمَوْت.
وَمِنْه قَوْله: (لَا تجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قبورا) ، أَي: لَا تناموا فتكونوا كالأموات، فَتكون بُيُوتكُمْ كالقبور.
قَالَ شَيخنَا: وَفِي حَدِيث عَائِشَة فِي (الصَّحِيح) إحْيَاء اللَّيْل كُله، وَالظَّاهِر وَالله أعلم مُعظم اللَّيْل، بِدَلِيل قَوْلهَا فِي الحَدِيث الصَّحِيح: (مَا عَلمته قَامَ لَيْلَة حَتَّى الصَّباح) ..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: وَقَوْلها: (أَحْيَا اللَّيْل) أَي: استغرقه بالسهر فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا، قَالَ: وَفِيه اسْتِحْبابُُ إحْيَاء لياليه بالعبادات.
قَالَ: وَأما قَول أَصْحَابنَا: يكره قيام اللَّيْل، فَمَعْنَاه الدَّوَام عَلَيْهِ، وَلم يَقُولُوا بِكَرَاهَة لَيْلَة وليلتين وَالْعشر، وَلِهَذَا، اتَّفقُوا على اسْتِحْبابُُ إحْيَاء لَيْلَتي الْعِيد وَغير ذَلِك.
قَوْله: (وَأَيْقَظَ أَهله) أَي: للصَّلَاة وَالْعِبَادَة، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يوقظ أَهله فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان) ..
     وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وروى أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: (كَانَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يجْتَهد فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مَا لَا يجْتَهد فِي غَيرهَا).

     وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وروى مُحَمَّد بن نصر من حَدِيث زَيْنَب بنت سَلمَة: (لم يكن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذا بَقِي من رَمَضَان عشرَة أَيَّام يدع أحدا من أَهله يُطيق الْقيام إلاَّ أَقَامَهُ.