هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2013 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا ، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا ، فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ : ارْكَبْ ، فَرَكِبْتُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَزَوَّجْتَ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ : أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ : إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ ، وَتَمْشُطُهُنَّ ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ : أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدِمْتَ ، فَالكَيْسَ الكَيْسَ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي ، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ ، فَجِئْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ ، قَالَ : آلْآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَعْ جَمَلَكَ ، فَادْخُلْ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَأَمَرَ بِلاَلًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً ، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ ، فَأَرْجَحَ لِي فِي المِيزَانِ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ ، فَقَالَ : ادْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ : الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ ، قَالَ : خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2013 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا عبيد الله ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فأبطأ بي جملي وأعيا ، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر : فقلت : نعم ، قال : ما شأنك ؟ قلت : أبطأ علي جملي وأعيا ، فتخلفت ، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال : اركب ، فركبت ، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : تزوجت قلت : نعم ، قال : بكرا أم ثيبا قلت : بل ثيبا ، قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت : إن لي أخوات ، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن ، وتمشطهن ، وتقوم عليهن ، قال : أما إنك قادم ، فإذا قدمت ، فالكيس الكيس ، ثم قال : أتبيع جملك قلت : نعم ، فاشتراه مني بأوقية ، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي ، وقدمت بالغداة ، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد ، قال : آلآن قدمت قلت : نعم ، قال : فدع جملك ، فادخل ، فصل ركعتين ، فدخلت فصليت ، فأمر بلالا أن يزن له أوقية ، فوزن لي بلال ، فأرجح لي في الميزان ، فانطلقت حتى وليت ، فقال : ادع لي جابرا قلت : الآن يرد علي الجمل ، ولم يكن شيء أبغض إلي منه ، قال : خذ جملك ولك ثمنه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

I was with the Prophet (ﷺ) in a Ghazwa (Military Expedition) and my camel was slow and exhausted. The Prophet came up to me and said, O Jabir. I replied, Yes? He said, What is the matter with you? I replied, My camel is slow and tired, so I am left behind. So, he got down and poked the camel with his stick and then ordered me to ride. I rode the camel and it became so fast that I had to hold it from going ahead of Allah's Messenger (ﷺ) . He then asked me, have you got married? I replied in the affirmative. He asked, A virgin or a matron? I replied, I married a matron. The Prophet (ﷺ) said, Why have you not married a virgin, so that you may play with her and she may play with you? Jabir replied, I have sisters (young in age) so I liked to marry a matron who could collect them all and comb their hair and look after them. The Prophet (ﷺ) said, You will reach, so when you have arrived (at home), I advise you to associate with your wife (that you may have an intelligent son). Then he asked me, Would you like to sell your camel? I replied in the affirmative and the Prophet (ﷺ) purchased it for one Uqiya of gold. Allah's Messenger (ﷺ) reached before me and I reached in the morning, and when I went to the mosque, I found him at the door of the mosque. He asked me, Have you arrived just now? I replied in the affirmative. He said, Leave your camel and come into (the mosque) and pray two rak`at. I entered and offered the prayer. He told Bilal to weigh and give me one Uqiya of gold. So Bilal weighed for me fairly and I went away. The Prophet (ﷺ) sent for me and I thought that he would return to me my camel which I hated more than anything else. But the Prophet (ﷺ) said to me, Take your camel as well as its price.

D'après Wahb ibn Kaysân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «J'étais avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dans une expédition. Mon chameau commença à se fatiguer et à ralentir. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) vint alors vers moi et me dit: Estce Jâbir? — Oui, répondisje. — Qu'astu? — C'est mon chameau qui commence à ralentir et à se fatiguer, c'est pour cela que je suis en retard. Sur ce, le Prophète se mit à lui donner des coups avec son bâton crochu puis [me] dit: Monte! Je montai et aussitôt je me vis dans l'obligation de retenir mon chameau pour qu'il ne dépasse pas [celui du] Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui me dit: Tu t'es marié? — Oui, répondisje. — Estce une vierge ou une femme qui s'est déjà mariée auparavant? — Une femme qui s'est déjà mariée. — Et pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge? Tu te serais amusé avec elle et elle se serait amusée avec toi. — C'est que j'ai des sœurs, et j'ai voulu épouser une femme qui les rassemble, les peigne et prenne soin d'elles. — Tu vas bientôt rentrer chez toi, à ton retour veilles à [remplir ton devoir conjuguai pour] avoir des enfants! . Après cela, il me dit: Veuxtu vendre ton chameau? — Oui, répondisje. Et il l'acheta de moi contre une 'uqiyya. Ensuite, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) arriva avant moi [à Médine], car je n'arrivai que le lendemain matin. Nous nous dirigeâmes vers la mosquée et je trouvai le Prophète à sa porte. Il me dit: Tu viens d'arriver? — Oui, répondisje. — Laisse ton chameau et rentre faire deux rak'a] Je rentrai et je priai. Après quoi, il donna l'ordre à Bilâl de me peser une 'uqiyya. En effet, ce dernier me fit une bonne mesure, puis, en me mettant en marche, le Prophète lui dit: Appellemoi Jâbir! Alors, je me dis: II va me rendre le chameau . C'est que c'était pour moi la chose la plus détestable. Mais il me dit: Prends ton chameau et avec lui son prix! »

D'après Wahb ibn Kaysân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «J'étais avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dans une expédition. Mon chameau commença à se fatiguer et à ralentir. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) vint alors vers moi et me dit: Estce Jâbir? — Oui, répondisje. — Qu'astu? — C'est mon chameau qui commence à ralentir et à se fatiguer, c'est pour cela que je suis en retard. Sur ce, le Prophète se mit à lui donner des coups avec son bâton crochu puis [me] dit: Monte! Je montai et aussitôt je me vis dans l'obligation de retenir mon chameau pour qu'il ne dépasse pas [celui du] Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui me dit: Tu t'es marié? — Oui, répondisje. — Estce une vierge ou une femme qui s'est déjà mariée auparavant? — Une femme qui s'est déjà mariée. — Et pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge? Tu te serais amusé avec elle et elle se serait amusée avec toi. — C'est que j'ai des sœurs, et j'ai voulu épouser une femme qui les rassemble, les peigne et prenne soin d'elles. — Tu vas bientôt rentrer chez toi, à ton retour veilles à [remplir ton devoir conjuguai pour] avoir des enfants! . Après cela, il me dit: Veuxtu vendre ton chameau? — Oui, répondisje. Et il l'acheta de moi contre une 'uqiyya. Ensuite, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) arriva avant moi [à Médine], car je n'arrivai que le lendemain matin. Nous nous dirigeâmes vers la mosquée et je trouvai le Prophète à sa porte. Il me dit: Tu viens d'arriver? — Oui, répondisje. — Laisse ton chameau et rentre faire deux rak'a] Je rentrai et je priai. Après quoi, il donna l'ordre à Bilâl de me peser une 'uqiyya. En effet, ce dernier me fit une bonne mesure, puis, en me mettant en marche, le Prophète lui dit: Appellemoi Jâbir! Alors, je me dis: II va me rendre le chameau . C'est que c'était pour moi la chose la plus détestable. Mais il me dit: Prends ton chameau et avec lui son prix! »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2097] فِيهِ يَحْجُنُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ يَطْعَنُهُ وَقَولُهُ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا بِالنَّصْبِ فِيهِمَا بِتَقْدِيرِ أَتَزَوَّجْتَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِتَقْدِير اهى ( قَولُهُ بَابُ الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فتبايع بهَا النَّاس فِي الْإِسْلَام) قَالَ بن بَطَّالٍ فِقْهُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ مَوَاضِعَ الْمَعَاصِي وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا تَمْنَعُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَةِ فِيهَا ثمَّ أورد المُصَنّف فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ وَأَنَّ شَرْحَهُ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ بِكَسْرِ الْهَاءِ جَمْعُ أَهْيَمَ لِلْمُذَكَّرِ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى هَيْمَى .

     قَوْلُهُ  أَوِ الْأَجْرَبِ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَالْأَجْرَبِ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْجَمْعِ فِي الصِّفَةِ لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ هُنَا هُوَ الْإِبِلُ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ صَالِحٌ لِلْجَمْعِ وَالْمُفْرَدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ شِرَاءُ الْإِبِلِ الْهِيمِ وَشِرَاءُ الْإِبِلِ الْجُرْبِ .

     قَوْلُهُ  الْهَائِمُ الْمُخَالف للقصد فِي كل شَيْء قَالَ بن التِّينِ لَيْسَ الْهَائِمُ وَاحِدَ الْهِيمِ وَمَا أَدْرِي لِمَ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ الْهَائِمَ هُنَا اه وَقَدْ أَثْبَتَ غَيْرُهُ مَا نَفَاهُ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْهِيمُ جَمْعُ أَهْيَمَ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ هَائِمٌ ثُمَّ يَجْمَعُونَهُ عَلَى هِيمٍ كَمَا قَالُوا غَائِطٌ وَغِيطٌ قَالَ وَالْإِبِلُ الْهِيمُ الَّتِي أَصَابَهَا الْهُيَامُ بِضَمِّ الْهَاءِ وَبِكَسْرِهَا دَاءٌ تَصِيرُ مِنْهُ عَطْشَى تَشْرَبُ فَلَا تُرْوَى وَقِيلَ الْإِبِلُ الْهِيمُ الْمَطْلِيَّةُ بِالْقَطِرَانِ مِنَ الْجَرَبِ فَتَصِيرُ عَطْشَى مِنْ حَرَارَةِ الْجَرَبِ وَقِيلَ هُوَ دَاءٌ يَنْشَأُ عَنْهُ الْجَرَبُ ثُمَّ أَسْنَدَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاس من قَوْله فشاربون شرب الهيم قَالَ الْإِبِلُ الْعِطَاشُ وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ هِيَالْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَيْ مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الِاهْتِمَامُ بِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَإِتْحَافُهُ بِمَا يُمْكِنُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ.

.
وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَيُطْعِمُهُ مَا تَيَسَّرَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ.

.
وَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ قَالُوا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لطُولِ مَقَامِهِ أَوْ يُعَرِّضُ لَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ أو يظن به مالا يَجُوزُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظن إثم وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنَ الْمُضِيفِ أَمَّا إِذَا اسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ أَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِ الْمُضِيفِ هَلْ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَيَلْحَقُهُ بِهَا حَرَجٌ أَمْ لَا تَحِلُّ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ فَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خير ولا شر لأنه مما لايعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يَعْنِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْعَادَةِ وَكَثِيرٌ وَاللَّهُالْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَيْ مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الِاهْتِمَامُ بِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَإِتْحَافُهُ بِمَا يُمْكِنُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ.

.
وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَيُطْعِمُهُ مَا تَيَسَّرَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ.

.
وَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ قَالُوا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لطُولِ مَقَامِهِ أَوْ يُعَرِّضُ لَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ أو يظن به مالا يَجُوزُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظن إثم وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنَ الْمُضِيفِ أَمَّا إِذَا اسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ أَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِ الْمُضِيفِ هَلْ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَيَلْحَقُهُ بِهَا حَرَجٌ أَمْ لَا تَحِلُّ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ فَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خير ولا شر لأنه مما لايعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يَعْنِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْعَادَةِ وَكَثِيرٌ وَاللَّهُالْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَيْ مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الِاهْتِمَامُ بِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَإِتْحَافُهُ بِمَا يُمْكِنُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ.

.
وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَيُطْعِمُهُ مَا تَيَسَّرَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ.

.
وَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ قَالُوا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لطُولِ مَقَامِهِ أَوْ يُعَرِّضُ لَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ أو يظن به مالا يَجُوزُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظن إثم وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنَ الْمُضِيفِ أَمَّا إِذَا اسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ أَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِ الْمُضِيفِ هَلْ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَيَلْحَقُهُ بِهَا حَرَجٌ أَمْ لَا تَحِلُّ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ فَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خير ولا شر لأنه مما لايعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يَعْنِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْعَادَةِ وَكَثِيرٌ وَاللَّهُالْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَيْ مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الِاهْتِمَامُ بِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَإِتْحَافُهُ بِمَا يُمْكِنُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ.

.
وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَيُطْعِمُهُ مَا تَيَسَّرَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ.

.
وَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ قَالُوا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لطُولِ مَقَامِهِ أَوْ يُعَرِّضُ لَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ أو يظن به مالا يَجُوزُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظن إثم وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنَ الْمُضِيفِ أَمَّا إِذَا اسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ أَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِ الْمُضِيفِ هَلْ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَيَلْحَقُهُ بِهَا حَرَجٌ أَمْ لَا تَحِلُّ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ فَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خير ولا شر لأنه مما لايعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يَعْنِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْعَادَةِ وَكَثِيرٌ وَاللَّهُالْإِبِلُ يَأْخُذُهَا الْعَطَشُ فَتَشْرَبُ حَتَّى تَهْلِكَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ)
فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ الْحُمُرِ بِضَمَّتَيْنِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ ذِكْرٌ لِلْحُمُرِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إِلْحَاقِهَا فِي الْحُكْمِ بِالْإِبِلِ لِأَنَّ حَدِيثَيِ الْبَابِ إِنَّمَا فِيهِمَا ذِكْرُ بَعِيرٍ وَجَمَلٍ وَلَا اخْتِصَاصَ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِدَابَّةٍ دُونَ دَابَّةٍ فَهَذَا وَجْهُ التَّرْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ أَيِ الْبَائِعُ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قبضا يَعْنِي أَوْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَبْضِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ سَيَأْتِي شَرْحُهَا قَرِيبًا فِي بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قصَّة بيع جمله وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُقَالُ إِنَّ الْغَزْوَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا هِيَ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَقَولُهُ

[ قــ :2013 ... غــ :2097] فِيهِ يَحْجُنُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ يَطْعَنُهُ وَقَولُهُ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا بِالنَّصْبِ فِيهِمَا بِتَقْدِيرِ أَتَزَوَّجْتَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِتَقْدِير اهى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ.
يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا".

(باب شراء الدواب والحمير) من عطف الخاص على العامّ لأن الدواب في الأصل موضوع لكل ما يدب على الأرض، ثم استعمل عرفًا لكل ما يمشي على أربع وهو يتناول الحمير وغيرها قال في الفتح: ووقع في رواية أبي ذر والحمر بضمتين وكلاهما جمع لأن الحمار يجمع على حمير وحمر وحمر وحمران وأحمرة (وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو) أي والحال أن البائع (عليه) أي راكب على الجمل (هل يكون ذلك) أي الشراء المذكور (قبضًا) للمشتري (قبل أن ينزل) البائع عن العين المبيعة فيه خلاف، (وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-) فيما وصله في كتاب الهبة (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (بعنيه يعني جملاً صعبًا).


[ قــ :2013 ... غــ : 2097 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: جَابِرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ.
فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ.
ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُه، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا.
قَالَ: أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ.
قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ.
فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ.
ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ.
ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: الآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ.
فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ.
فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ.
فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا.
قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ، قَالَ: خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ".

وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة قال (حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمرو (عن وهب بن كيسان) بفتح الكاف الأسدي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما- قال كنت مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزاة) قيل هي ذات الرقاع كما في طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام وابن سيد الناس وفي البخاري كانت في غزوة تبوك.

وفي مسلم من حديث جابر قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة فيكون في الحديبية أو عمرة القضية أو فى الفتح أو حجة الوداع، لكن حجة الوداع لا تسمى غزوة بل ولا عمرة القضية ولا الحديبية على الأرجح فتعين الفتح وبه قال البلقيني.
(فأبطأ بي جملي وأعيا) أي تعب وكلَّ.
يقال: أعيا الرجل أو البعير في المشي ويستعمل لازمًا ومتعدّيًا.
تقول: أعيا الرجل وأعياه الله (فأتى عليّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:
(جابر) بالتنوين على تقدير أنت جابر وبلا تنوين منادى سقط منه حرف النداء أي: يا جابر (ففلت: نعم.
قال: ما شأنك) أي ما حالك وما جرى لك حتى تأخرت عن الناس (قلت أبطأ عليّ جملِي وأعيا فتخلفت) عنهم (فنزل) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حال وكونه (يحجنه) مضارع حجن بالحاء المهملة والجيم والنون أي يجذبه (بمحجنه) بكسر الميم بعصاه المعوجة من رأسها كالصولجان معدّ لأن يلتقط به الراكب ما يسقط منه (ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته) أي الجمل، ولابن عساكر: فلقد رأيت (أكفه) أمنعه (عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حتى لا يتجاوزه (قال تزوجت)؟ بحذف همزة الاستفهام وهي مقدرة (قلت: نعم) تزوجت (قال) تزوجت (بكرًا أم) تزوجت (ثيبًا) بالمثلثة، وقد تطلق على المبالغة وإن كانت بكرًا مجازًا واتّساعًا والمراد هنا العذراء، ولأبي ذر: أبكرًا بهمزة الاستفهام المقدرة في السابق، وفي بعض الأصول: أبكر أم ثيب بالرفع فيهما خبر مبتدأ محذوف أي أزوجتك بكر أم

ثيب: (قلت: بل) تزوجت (ثيبًا) هي سهيلة بنت مسعود الأوسية (قال) عليه الصلاة والسلام: (أفلا) تزوجت (جارية) بكرًا (تلاعبها وتلاعبك) وفي رواية قال: أين أنت من العذراء ولعابها؟ وفي أخرى: فهلا تزوجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ وقوله: ولعابها بكسر اللام وضبطه بعض رواة البخاري بضمها، وقد فسر الجمهور قوله تلاعبها وتلاعبك باللعب المعروف، ويؤيده رواية تضاحكها وتضاحكك وجعله بعضهم من اللعاب وهو الريق وفيه حض على تزويج البكر وفضيلة تزويج الأبكار وملاعبة الرجل أهله (قلت: إن لي أخوات) ولمسلم: إن عبد الله هلك وترك سبع بنات وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن (فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن) بضم الشين المعجمة أي تسرّح شعرهنّ (وتقوم) وللكشميهني: فتقوم بالفاء (عليهن) زاد في رواية مسلم: وتصلحهن (قال) عليه الصلاة والسلام: (أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه (إنك) بكسر الهمزة والذي في اليونينية بفتح الهمزة وكسرها وتشديد النون (قادم) على أهلك (فإذا قدمت) عليهم (فالكيس الكيس) بفتح الكاف والنصب على الإغراء والكيس: الجماع.
قال ابن الأعرابي: فيكون قد حضه عليه لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجر، لكن فسره المؤلّف في موضع آخر من جامعه هذا بأنه الولد.

واستشكل، وأجيب: بأنه إما أن يكون قد حضه على طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاك أو يكون قد أمره بالتحفظ والتوقّي عند إصابة الأهل مخافة أن تكون حائضًا فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد الغربة، والكيس: شدة المحافظة على الشيء قاله الخطابي وقيل: الولد العقل لما فيه من تكثير جماعة المسلمين ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل.
(ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (أتبيع جملك قلت: نعم.
فاشتراه مني بأوقية) بضم الهمزة اوتشديد لتحتية وكانت في القديم أربعين درهمًا ووزنها أفعولة والألف زائدة والجمع الأواقي مشدّدًا وقد يخفف، ويجوز فيها وقية بغير ألف وهي لغة عامرية، وفي رواية بخمس أواقي وزادني أوقية، وفي أخرى بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي أخرى بأوقية ذهب، وفي أخرى بأربعة دنانير، وفي أخرى بعشرين دينارًا.
قال المؤلّف وقول الشعبي: بوقية أكثر.
قال القاضي عياض: سبب اختلاف الروايات أنهم رووه بالمعنى، فالمراد أوقية ذهب كما فسره سالم بن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليها رواية من روى أوقية وأطلق ومن روى خمسة أواقي: فالمراد من الفضة فهي قيمة وقية ذهب ذلك الوقت فالأخبار عن وقية الذهب هو إخبار عما وقع به العقد وأواقي الفضة إخبار عما حصل به الوفاء، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما جاء في رواية: فما زال يزيدني.

وأما أربعة دنانير: فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية ورواية أوقيتين يحتمل أن إحداهما ثمن والأخرى زيادة كما قال: وزادني أوقية.
وقوله: ودرهمًا أو درهمين موافق لقوله في بعض الروايات وزادني قيراطًا، ورواية عشرين دينارًا محمولة على دنانير صغار كانت لهم على أن الجمع بهذا الطريق فيه بعد ففي بعض الروايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التأويل.


قال السهيلي: وروي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهمًا درهمًا وكلما زاده درهمًا يقول قد أخذته بكذا والله يغفر لك، فكأن جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي رواية قال: بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، وفي أخرى أفقرني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظهره إلى المدينة، وفي أخرى لك ظهره إلى المدينة.

قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح عندي واحتج به الإمام أحمد على جواز بيع دابة يشترط البائع لنفسه ركوبها إلى موضع معلوم.
قال المرداوي: وعليه الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وهو من المفردات وعنه لا يصح، وقال مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبة، وقال الشافعية والحنفية: لا يصح سواء بعدت المسافة أو قربت لحديث النهي عن بيع وشرط.
وأجابوا عن حديث جابر بأنه واقعة عين يتطرّق إليها الاحتمالات لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه الثمن هبة ولم يرد حقيقة البيع بدليل آخر القصة، أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثر، وفي رواية النسائي أخذته بكذا وأعرتك ظهره إلى المدينة فزال الإشكال.

(ثم قدم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) المدينة (قبلي وقدمت بالغداة فجئنا) أي هو وغيره من الصحابة (إلى المسجد فوجدته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (على باب المسجد قال) ولابن عساكر فقال: (الآن قدمت قلت نعم قال: فدع) أي اترك (جملك فادخل) أي المسجد، ولأبي ذر: وادخل بالواو بدل الفاء (فصل ركعتين) فيه (فدخلت) المسجد (فصليت) فيه ركعتين وفيه استحبابهما عند القدوم من سفر (فأمر) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بلالاً أن يزن له أوقية) بهمزة مضمومة وتشديد المثناة التحتية، ولابن عساكر: وقية وعبر بضمير الغائب في قوله له على طريق الالتفات (فوزن لي بلال فأرجح) زاد أبوا ذر والوقت عن الكشميهني: لي (في الميزان) وهو محمول على إذنه عليه الصلاة والسلام له في الإرجاح له لأن الوكيل لا يرجح إلا بالإذن (فانطلقت حتى وليت) أي أدبرت (فقال ادع لي جابرًا) بصيغة المفرد، ولأبي ذر وابن عساكر: ادعوا بصيغة الجمع (قلت الآن يرد عليّ الجمل ولم يكن شيء أبغض إليّ منه) أي من رد الجمل (قال) عليه الصلاة والسلام، ولابن عساكر: فقال (خذ جملك ولك ثمنه).

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في نحو عشرين موضعًا تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته وبركة نبيّه محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع مباحثها، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ والحَمِيرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم شِرَاء الدَّوَابّ، وَهُوَ جمع دَابَّة، وَقد عرف أَن الدَّابَّة فِي أصل الْوَضع لكل مَا يدب على وَجه الأَرْض ثمَّ اسْتعْملت فِي الْعرف لكل حَيَوَان يمشي على أَربع، وَهِي تتَنَاوَل الْحمير، وَذكر الْحمير لَا فَائِدَة فِيهِ، حَتَّى أَن حَدِيثي الْبابُُ لَيْسَ فيهمَا ذكر حمير،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَلَيْسَ فِي حَدِيثي الْبابُُ ذكر الْحمير، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إلحاقها فِي الحكم بِالْإِبِلِ، لِأَن فِي الْبابُُ: إِنَّمَا فيهمَا ذكر بعير وجمل، وَلَا اخْتِصَاص فِي حكم الْمَذْكُور بِدَابَّة دون دَابَّة، فَهَذَا وَجه التَّرْجَمَة.
انْتهى.
قلت: ذكر كلَاما ثمَّ نقضه بِنَفسِهِ، لِأَنَّهُ ذكر أَولا بطرِيق المساعدة للْبُخَارِيّ بقوله: فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إلحاقها، أَي: إِلْحَاق الْحمير فِي الحكم بِالْإِبِلِ، ثمَّ قَالَ: والاختصاص فِي الحكم الْمَذْكُور بِدَابَّة دون دَابَّة، فَهَذَا ينْقض كَلَامه الأول على مَا لَا يخفى، على أَن لقَائِل أَن يَقُول: مَا وَجه تَخْصِيص إِلْحَاق الْحمير فِي الحكم بِالْإِبِلِ؟ فَإِن الحكم فِي الْبَقر وَالْغنم كَذَلِك؟ وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر: والحمر بِضَمَّتَيْنِ، وَفِي رِوَايَة غَيره: الْحمير، وَكِلَاهُمَا جمع، لِأَن الْحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة، وَيجمع الْحمر على: حمرات، جمع صِحَة.

وإذَا اشْتَرَى دَابَّةً أوْ جَمَلاً وهْوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكونُ ذَلِكَ قَبْضا قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ
هَذَا أَيْضا من جملَة التَّرْجَمَة.
قَوْله: ( أَو جملا) لَا طائل تَحْتَهُ، لِأَنَّهُ يدْخل فِي قَوْله: ( دَابَّة) أللهم إلاَّ أَن يُقَال: إِنَّمَا ذكر الْجمل على الْخُصُوص لكَونه مَذْكُورا فِي حَدِيث الْبابُُ، لِأَن الشِّرَاء وَقع عَلَيْهِ.
فِيهِ: قَوْله: ( وَهُوَ عَلَيْهِ) أَي: وَالْحَال أَن البَائِع عَلَيْهِ، أَي على الْجمل،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: أَي البَائِع عَلَيْهِ لَا المُشْتَرِي.
قلت: لاجاجة إِلَى قَوْله: لَا المُشْتَرِي، لِأَن قَوْله: اشْترى، قرينَة على أَن البَائِع هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ، وَهَذِه الْقَرِينَة تجوزعود الضَّمِير إِلَى البَائِع، وَإِن كَانَ غير مَذْكُور ظَاهرا.
قَوْله: ( هَل يكون ذَلِك؟) أَي: الشِّرَاء الْمَذْكُور قبضا قبل أَن ينزل البَائِع من دَابَّته الَّتِي بَاعهَا وَهُوَ عَلَيْهَا، وَفِيه خلاف، فَلذَلِك لم يذكر جَوَاب الِاسْتِفْهَام.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِعُمَرَ يَعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلاً صَعْبا
هَذَا التَّعْلِيق سَيَأْتِي فِي كتاب الْهِبَة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :2013 ... غــ :2097 ]
- حدَّثنا محَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله عنْ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأعْيَا فأتَى عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ جابرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأنُكَ.

.

قُلْتُ أبْطأ عَلَيَّ جَمَلِي وأعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجِنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رأيْتُهُ أكُفُّهُ عنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تَزَوَّجْتَ.

.

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرا أم ثِيبا قلْتُ بَلْ ثَيبا قَالَ أفَلاَ جَارِيةً وتُلاَعِبُهَا تُلاَعِبُكَ.

.

قُلْتُ إنَّ لِي أخَوَاتٍ فأحْبَبْتُ أنْ أتَزَوَّجَ امْرَأةً تَجْمَعُهُنَّ وتَمْشُطُهُنَّ وتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أما إنَّكَ قَادِمٌ فإذَا قَدِمْتَ فالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أتَبِيعُ جَمَلَكَ.

.

قُلْتُ نَعَمْ فاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَبْلِي وقَدِمْتُ بالغَدَاة فجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ علَى بابُِ الْمَسْجِدِ قَالَ آلآنَ قَدِمْتَ.

.

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فأمَرَ بِلالاً أنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلالٌ فأرْجَحَ فِي المِيزَانِ فانْطَلَقْتُ حَتَّى ولَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِي جابِرا قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أبْغَضَ إلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ ولَكَ ثَمَنُهُ الْكَيِّسَ الوَلَدُ كِنَأ عنِ الْعَقْلِ.
( انْظُر الحَدِيث 344 أَطْرَافه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي لفظ الْجمل، فَإِنَّهُ ذكر فِيهِ مكررا، والجمل من الدَّوَابّ.
وَعبد الْوَهَّاب: ابْن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ الْبَصْرِيّ وَعبيد الله: ابْن عمر، ووهب بن كيسَان، بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة فِي آخِره نون: أَبُو نعيم الْأَسدي.

وَهَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي نَحْو عشْرين موضعا.
وسنقف على كلهَا فِي موَاضعهَا.
إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَأخرجه فِي الشُّرُوط مطولا جدا..
     وَقَالَ  الْمزي: حَدِيث الْبَعِير مطول، وَمِنْهُم من اخْتَصَرَهُ.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ من طَرِيق وهب بن كيسَان عَن جَابر، وَمن طَرِيق الشّعبِيّ عَنهُ.
وَأخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وأسانيد مُتَغَايِرَة.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( فِي غزَاة)
قَوْله: ( فَأَبْطَأَ بِي جملي) قَالَ الْفراء: الْجمل زوج النَّاقة، وَالْجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائل، وَيُطلق عَلَيْهِ الْبَعِير، لِأَن جَابِرا قَالَ فِي الحَدِيث، فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: بِعته، يَعْنِي: بعيره، من النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، واشترطت حملانه إِلَى أَهله..
     وَقَالَ  فِي آخِره: ترأني إِنَّمَا مَا كستك لأذهب بجملك، خُذ جملك وثمنه فهما لَك..
     وَقَالَ  أهل اللُّغَة: الْبَعِير الْجمل البازل.
وَقيل: الْجذع، وَقد يكون للْأُنْثَى، وَيجمع على أَبْعِرَة وأباعر وأباعير وبعران وبعران.
قَوْله: ( وأعيى) أَي: عجز عَن الذّهاب إِلَى مقْصده لعيه وعجزه عَن الْمَشْي، يُقَال: عييت بأَمْري: إِذا لم تهتد لوجهه، وأعياني هُوَ، وَيُقَال: أعيى فَهُوَ معيي، وَلَا يُقَال: عيا.
وأعياه الله، كِلَاهُمَا بِالْألف يسْتَعْمل لَازِما ومتعديا.
قَوْله: ( فَأتى على النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ: ( فأدركه رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ( فَمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَضَربهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَار سيرا لَيْسَ يسير مثله) .
وَفِي رِوَايَة مُسلم ( كَانَ يَعْنِي جَابِرا يسير على جمل لَهُ قد أعي، فَأَرَادَ أَن يسيبه، قَالَ: فلحقني النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَدَعَا لي، فَسَار سيرا لم يسر مثله) .
قَوْله: ( فَقَالَ جَابر) ، قَالَ الْكرْمَانِي: جَابر لَيْسَ هُوَ فَاعل قَالَ، وَلَا منادى، بل هُوَ خبر لمبتدأ مَحْذُوف، قلت: نعم: قَوْله: لَيْسَ هُوَ فَاعل قَالَ، صَحِيح وَأما قَوْله: وَلَا منادى، غير صَحِيح، بل هُوَ منادى تَقْدِيره: فَقَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا جَابر، وَحذف مِنْهُ حرف النداء، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ، ( فَقَالَ: فأدركه رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: مَا شَأْنك يَا جَابر؟ فَقَالَ: أعيى ناضحي يَا رَسُول الله! فَقَالَ: أَمَعَك شَيْء؟ فَأعْطَاهُ قَضِيبًا أَو عودا فنخسه أَو قَالَ: فَضَربهُ بِهِ فَسَار مسيرَة لم يكن يسير مثلهَا) .
وَذكر هُنَا: الناضح، مَوضِع: الْبَعِير، و: الناضح، بالنُّون وَالضَّاد الْمُعْجَمَة والحاء الْمُهْملَة: الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ، وَالْأُنْثَى ناضحة وسانية.
قَوْله: ( مَا شَأْنك؟) أَي: مَا حالك؟ وَمَا جرى لَك حَتَّى تَأَخَّرت عَن النَّاس؟ قَوْله: ( فَنزل) أَي: نزل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَالَ فِي ( التَّوْضِيح) : فِيهِ نزُول الشَّارِع لأَصْحَابه.
قَوْله: ( يحجنه) ، جملَة وَقعت حَالا، وَهُوَ مضارع: حجن، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْجِيم وَالنُّون.
يُقَال: حجنت الشَّيْء إِذا اجتذبته بالمحجن إِلَى نَفسك، والمحجن، بِكَسْر الْمِيم عَصا فِي رَأسه اعوجاج يلتقط بِهِ الرَّاكِب مَا سقط مِنْهُ.
قَوْله: ( أكفه) ، أَي: أمْنَعهُ حَتَّى لَا يتَجَاوَز رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( تزوجت؟) أَي: أتزوجت؟ وهمزة الِاسْتِفْهَام مقدرَة فِيهِ.
قَوْله: ( بكرا أم ثَيِّبًا؟) أَي: أتزوجت بكرا أم تزوجت ثَيِّبًا وَالثَّيِّب من لَيْسَ ببكر، وَيَقَع على الذّكر وَالْأُنْثَى.
يُقَال: رجل ثيب وَامْرَأَة ثيب، وَقد يُطلق على الْمَرْأَة الْبَالِغَة وَإِن كَانَت بكرا مجَازًا أَو اتساعا.
وَالْمرَاد هَهُنَا: الْعَذْرَاء.
قَوْله: ( أَفلا جَارِيَة؟) أَي: أَفلا تزوجت جَارِيَة؟ أَي: بكرا؟ قَوْله: ( تلاعبها وتلاعبك) ، وَفِي رِوَايَة: ( قَالَ: فَأَيْنَ أَنْت من الْعَذْرَاء ولعابها؟) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: ( فَهَلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبها وتلاعبك؟) .

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: أما قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( ولعابها) ، فَهُوَ بِكَسْر اللَّام، وَوَقع لبَعض رُوَاة البُخَارِيّ بضَمهَا،.

     وَقَالَ  القَاضِي عِيَاض: وَأما الرِّوَايَة فِي كتاب مُسلم فبالكسر لَا غير، وَهُوَ من: الملاعبة، مصدر: لاعب ملاعبة، كقاتل مقاتلة، قَالَ: وَقد حمل جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين فِي شرح هَذَا الحَدِيث قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( تلاعبها) ، على اللّعب الْمَعْرُوف، وَيُؤَيِّدهُ: ( تضاحكها وتضاحكك) ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون من اللعاب وَهُوَ: الرِّيق.
قَوْله: ( قلت: إِن لي إخوات) وَفِي رِوَايَة لمُسلم ( قلت لَهُ: إِن عبد الله هلك وَترك تسع بَنَات أَو سبع بَنَات ... فَإِنِّي كرهت أَن آتيهن أَو أجيئهن بمثلهن، فَأَحْبَبْت أَن أجيء بِامْرَأَة تقوم عَلَيْهِم وتصلحهن.
قَالَ: فَبَارك الله لَك، أَو قَالَ لي خيرا)
.
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم: ( توفّي وَالِدي أَو اسْتشْهد ولي أَخَوَات صغَار، فَكرِهت أَن أَتزوّج إلَيْهِنَّ مِثْلهنَّ فَلَا تؤدبهن وَلَا تقوم عَلَيْهِنَّ، فَتزوّجت ثَيِّبًا لتقوم عَلَيْهِنَّ وتؤدبهن) .
قَوْله: ( وتمشطهن) ، من: مشطت الماشطة الْمَرْأَة إِذا سرحت شعرهَا، وَهُوَ من بابُُ نصر ينصر، والمصدر الْمشْط، والمشاطة مَا سقط مِنْهُ.
قَوْله: ( أما إِنَّك قادم) قَالَ الدَّاودِيّ: يحْتَمل أَن يكون إعلاما.
قَوْله: ( فَإِذا قدمت) أَي: الْمَدِينَة.
قَوْله: ( فالكيس) ، جَوَاب: إِذا، وانتصابه بِفعل مُضْمر أَي: فَالْزَمْ الْكيس، وَهُوَ بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة، وَاخْتلفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ البُخَارِيّ: إِنَّه الْوَلَد..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: هَذَا مُشكل وَله وَجْهَان إِمَّا أَن يكون حضه على طلب الْوَلَد، وَاسْتِعْمَال الْكيس والرفق فِيهِ، إِذْ كَانَ جَابر لَا ولد لَهُ إِذْ ذَاك، أَو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عِنْد إِصَابَة أَهله مَخَافَة أَن تكون حَائِضًا، فَيقدم عَلَيْهَا لطول الْغَيْبَة، وامتداد الْعزبَة.
والكيس: شدَّة الْمُحَافظَة على الشَّيْء.
وَقيل: الْكيس هُنَا الْجِمَاع.
وَقيل: الْعقل، كَأَنَّهُ جعل طلب الْوَلَد عقلا..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: وَالْمرَاد بِالْعقلِ حثه على ابْتِغَاء الْوَلَد.
قَوْله: ( أتبيع جملَة؟ قلت: نعم) ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم: ( بعنيه بوقية.
قلت: لَا، ثمَّ قَالَ: بعنيه، فَبِعْته بوقية، واستثبت عَلَيْهِ حملانه إِلَى أَهلِي)
وَفِي رِوَايَة لَهُ: ( أفتبيعنيه؟) فَاسْتَحْيَيْت، وَلم يكن لي نَاضِح غَيره، قَالَ: قلت: نعم، فَبِعْته إِيَّاه على أَن لي فقار ظَهره حَتَّى أبلغ الْمَدِينَة، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: ( قَالَ لي: بِعني جملك هَذَا.
قَالَ: قلت: لَا، بل هُوَ لَك يَا رَسُول الله.
قَالَ: لَا بِعَيْنِه، قَالَ قلت: فَإِن لرجل على أُوقِيَّة ذهب، فَهُوَ لَك بهَا.
قَالَ: قد أَخَذته، فتبلغ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَة)
.
قَوْله: ( فَاشْتَرَاهُ مني بأوقية) ، بِضَم الْهمزَة وَكسر الْقَاف وتشديدالياء آخر الْحُرُوف، وَالْجمع يشدد ويخفف، مثل أثافي وأثاف.
وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَغَيره: وقية، بِدُونِ الْهمزَة وَلَيْسَت بلغَة عالية، وَكَانَت الوقية قَدِيما عبارَة عَن أَرْبَعِينَ درهما، وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات هَهُنَا، فَفِي رِوَايَة أَنه بَاعه بِخمْس أواقي وَزَاد فِي أُوقِيَّة، وَفِي بَعْضهَا بأوقيتين وَدِرْهَم أَو دِرْهَمَيْنِ، وَفِي بَعْضهَا: بأوقية ذهب، وَفِي رِوَايَة بأَرْبعَة دَنَانِير، وَفِي الْأُخْرَى بأوقية، وَلم يقل: ذَهَبا وَلَا فضَّة،.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: لَيْسَ لأوقية الذَّهَب وزن يحفظ، وَأما أُوقِيَّة الْفضة فأربعون درهما.
فَإِن قلت: مَا حكم اخْتِلَاف هَذِه الرِّوَايَات وسببها؟ قلت: سَببهَا نقل الحَدِيث على الْمَعْنى، وَقد تَجِد الحَدِيث الْوَاحِد قد حدث بِهِ جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، أَو عِبَارَات مُتَقَارِبَة ترجع إِلَى معنى وَاحِد.
فَإِن قلت: كَيفَ التلفيق بَين هَذِه الرِّوَايَات؟ قلت: إِمَّا ذكر الْأُوقِيَّة الْمُهْملَة فيفسرها قَوْله: أُوقِيَّة ذهب، وَإِلَيْهِ يرجع اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ، إِذْ هِيَ فِي رِوَايَة سَالم بن أبي الْجَعْد عَن جَابر يفسره بقوله: ( إِن لرجل عَليّ أُوقِيَّة ذهب، فَهُوَ لَك بهَا) .
وَيكون قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: ( فَبِعْته مِنْهُ بِخمْس أواقي) أَي: فضَّة صرف، أُوقِيَّة الذَّهَب حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ أخبر مرّة عَمَّا وَقع بِهِ البيع من أُوقِيَّة الذَّهَب أَولا، وَمرَّة عَمَّا كَانَ بِهِ الْقَضَاء من عدلها فضَّة.
وَالله أعلم.
ويعضد هَذَا فِي آخر الحَدِيث فِي رِوَايَة مُسلم: ( خُذ حملك ودراهمك فَهُوَ لَك) وَفِي رِوَايَة من قَالَ: مأتي دِرْهَم، لِأَنَّهُ خمس أواقي، أَو يكون هَذَا كُله زِيَادَة على الْأُوقِيَّة كَمَا قَالَ: ( فَمَا زَالَ يزيدني) .
وَأما ذكر الْأَرْبَعَة الدَّنَانِير فموافقة لأوقية إِذْ قد يحْتَمل أَن يحْتَمل أَن يكون وزان أُوقِيَّة الذَّهَب حِينَئِذٍ وزان أَرْبَعَة دنانيرهم.
لِأَن دنانيرهم مُخْتَلفَة، وَكَذَلِكَ دراهمهم، وَلِأَن أُوقِيَّة الذَّهَب غير مُحَققَة الْوَزْن، بِخِلَاف الْفضة.
أَو يكون المُرَاد بذلك أَنَّهَا صرف أَرْبَعِينَ درهما، فَأَرْبَعَة دَنَانِير مُوَافقَة لأوقية الْفضة، إِذْ هِيَ صرفهَا، ثمَّ قَالَ: أُوقِيَّة ذهب، لِأَنَّهُ أَخذ عَن الْأُوقِيَّة عدلها من الذَّهَب الدَّنَانِير الْمَذْكُور، أَو يكون ذكر الْأَرْبَعَة دَنَانِير فِي ابْتِدَاء المماكسة، وانعقد البيع بأوقية.
وَأما قَوْله: أوقيتان، فَيحْتَمل أَن الْوَاحِدَة هِيَ الَّتِي وَقع بهَا البيع وَالثَّانيَِة زَادهَا إِيَّاه.
أَلا ترى كَيفَ قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: وَزَادَنِي أُوقِيَّة.
وَذكره الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ مُطَابق لقَوْله: ( وَزَادَنِي قيراطا) فِي بعض الرِّوَايَات.
قَوْله: ( فدع) أَي: أترك.
قَوْله: ( فَادْخُلْ) ويروى: وادخل، بِالْوَاو.
قَوْله: ( حَتَّى وليت) ، بِفَتْح اللَّام الْمُشَدّدَة أَي: أَدْبَرت.
قَوْله: ( أدعُ) بِصِيغَة الْمُفْرد، ويروى: ادعوا، بِصِيغَة الْجمع.
قَوْله: ( مِنْهُ) أَي: من رد الْجمل.
قَوْله: ( الْكيس الْوَلَد) ، هَذَا تَفْسِير البُخَارِيّ.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: ذكر الْعَمَل الصَّالح ليَأْتِي بِالْأَمر على وَجهه، لَا يُرِيد بِهِ فخرا.
وَهَذَا فِي قَوْله: ( كنت فِي غزَاة) ، وَفِيه: تفقد الإِمَام أَو كَبِير الْقَوْم وَأَصْحَابه وَذكرهمْ لَهُ مَا ينزل بهم عِنْد سُؤَاله، وَهَذَا فِي قَوْله: ( مَا شَأْنك؟) وَفِيه: توقير الصَّحَابِيّ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ وَاجِب بِلَا شكّ، وَهَذَا فِي قَوْله: ( أكفه عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَفِيه: حض على تَزْوِيج الْبكر وفضيلة تَزْوِيج الْأَبْكَار، وَهُوَ فِي قَوْله: ( فَهَلا جَارِيَة؟) وَفِيه: ملاعبة الرجل أَهله وملاطفته لَهَا وَحسن الْعشْرَة، وَهُوَ فِي قَوْله: ( تلاعبها وتلاعبك) ، وَفِيه: فَضِيلَة جَابر وإيثاره مصلحَة أخواته على نَفسه، وَهُوَ فِي قَوْله: ( إِن لي أَخَوَات) .
وَفِيه: اسْتِحْبابُُ رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْقدوم من السّفر، وَهُوَ فِي قَوْله: ( فَادْخُلْ فصل رَكْعَتَيْنِ) .
وَفِيه: اسْتِحْبابُُ إرجاح الْمِيزَان فِي وَفَاء الثّمن وَقَضَاء الدُّيُون، وَهُوَ فِي قَوْله: ( فأرجح فِي الْمِيزَان) .
وَفِيه: صِحَة التَّوْكِيل فِي الْوَزْن، وَلَكِن الْوَكِيل لَا يرجح إلاَّ بِإِذن.
وَفِيه: الزِّيَادَة فِي الثّمن، وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ والكوفيين: أَن الزِّيَادَة فِي الْمَبِيع من البَائِع، وَفِي الثّمن من المُشْتَرِي، والحط مِنْهُ يجوز سَوَاء قبض الثّمن أم لَا، بِحَدِيث جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهِي عِنْدهم هبة مستأنفة..
     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: هبة، فَإِن وجد بِالْمَبِيعِ عَيْبا رَجَعَ بِالثّمن وَالْهِبَة، وَعند الْحَنَفِيَّة: الزِّيَادَة فِي الثّمن أَو الْحَط مِنْهُ يلحقان بِأَصْل العقد، وَلَو بعد تَمام العقد، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَة فِي الْمَبِيع تصح وتلتحق بِأَصْل العقد، وَيتَعَلَّق الِاسْتِحْقَاق بِكَلِمَة، أَي: بِكُل مَا وَقع عَلَيْهِ فِي العقد من الثّمن وَالزِّيَادَة عَلَيْهِ.
وَفِيه: جَوَاز طلب البيع من الرجل سلْعَته ابْتِدَاء، وَإِن لم يعرضهَا للْبيع.