هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2068 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا المَكِّيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ ثَابِتًا ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً ، فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2068 حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا المكي ، أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني زياد ، أن ثابتا ، مولى عبد الرحمن بن زيد ، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى غنما مصراة ، فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, Whoever buys a sheep which has been kept unmilked for a long period, and milks it, can keep it if he is satisfied, and if he is not satisfied, he can return it, but he should pay one Sa of dates for the milk.

D'après Ziyâd, Thâbit, l'affranchi de 'AbdarRahmân ibn Zayd, rapporte avoir entendu Abu Hurayra (radiallahanho) dire: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Celui qui achète une brebis dont le pis a été gonflé en s'abstenant de la traire et la trait ensuite, celuilà peut retenir la bête s'il l'accepte, sinon il [la rendra] avec un sa' de dattes pour l'avoir traite. Churayh: [L'acheteur] peut le rendre à cause de la fornication.

D'après Ziyâd, Thâbit, l'affranchi de 'AbdarRahmân ibn Zayd, rapporte avoir entendu Abu Hurayra (radiallahanho) dire: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Celui qui achète une brebis dont le pis a été gonflé en s'abstenant de la traire et la trait ensuite, celuilà peut retenir la bête s'il l'accepte, sinon il [la rendra] avec un sa' de dattes pour l'avoir traite. Churayh: [L'acheteur] peut le rendre à cause de la fornication.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا)

بِسُكُونِ اللَّامِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ الْفِعْلِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ عَلَى إِرَادَةِ الْمَحْلُوبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّمْر مُقَابل للحلبة وَزعم بن حَزْمٍ أَنَّ التَّمْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْحَلْبِ لَا فِي مُقَابَلَةِ اللَّبَنِ لِأَنَّ الْحَلْبَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَلْبِ مَجَازٌ فِي اللَّبَنِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى فَلِذَلِكَ قَالَ يَجِبُ رَدُّ التَّمْرِ وَاللَّبَنِ مَعًا وَشَذَّ بِذَلِكَ عَنِ الْجُمْهُورِ

[ قــ :2068 ... غــ :2151] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَكَذَا قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي بن جَبَلَةَ وَأَهْمَلَهُ الْبَاقُونَ وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ الْمَعْرُوفُ بِزُنَيْجٍ وَجَزَمَ الْحَاكِمُ وَالْكَلَابَاذِيُّ بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  حَدثنَا المكى هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ وَسَتَأْتِي رِوَايَتُهُ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي بَابِ لَا يَشْتَرِي حَاضر لباد قَوْله أَخْبرنِي زِيَاد هُوَ بن سعد الخرساني قَوْله أَن ثَابتا هُوَ بن عِيَاضٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَاهُ مِنْ فَوق أَي بن الْخَطَّابِ .

     قَوْلُهُ  مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ظَاهِرُهُ أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْحَلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ .

     قَوْلُهُ  فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ظَاهِرُهُ أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ فِي مُقَابِلِ الْمُصَرَّاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ من اشْترى غَنَمًا ثُمَّ قَالَ فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تمر وَنَقله بن عبد الْبر عَمَّن اسْتعْمل الحَدِيث وبن بطال عَن أَكثر الْعلمَاء وبن قُدَامَةَ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَعَنْ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ يَرُدُّ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَاعًا حَتَّى قَالَ الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمُسْتَبْشَعِ أَنْ يَغْرَمَ مُتْلِفُ لَبَنِ أَلْفِ شَاةٍ كَمَا يَغْرَمُ مُتْلِفُ لَبَنِ شَاةٍ وَاحِدَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي اعْتِبَارِ الصَّاعِ قَطْعُ النِّزَاعِ فَجُعِلَ حَدًّا يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ التَّخَاصُمِ فَاسْتَوَى الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَبَنَ الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ النَّاقَةِ الْوَاحِدَةِ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ الصَّاعُ سَوَاءٌ قَلَّ اللَّبَنُ أَمْ كَثُرَ فَكَذَلِكَ هُوَ مُعْتَبَرٌ سَوَاءٌ قَلَّتِ الْمُصَرَّاةُ أَوْ كَثُرَتْ وَاللَّهُ تَعَالَى أعلم