هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2074 حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2074 حدثنا الصلت بن محمد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا معمر ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ، قال : فقلت لابن عباس : ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال : لا يكون له سمسارا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Tawus:

Ibn `Abbas said, Allah's Messenger (ﷺ) said, 'Do not go to meet the caravans on the way (for buying their goods without letting them know the market price); a town dweller should not sell the goods of a desert dweller on behalf of the latter.' I asked Ibn `Abbas, 'What does he mean by not selling the goods of a desert dweller by a town dweller?' He said, 'He should not become his broker.'

D'après Tâwûs père, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: N'allez pas à la rencontre des caravanes... Et que le citadin ne vende pas au profit du bédouin. » Tâwûs: Je dis alors à ibn 'Abbâs: «Que veut dire que le citadin ne vende pas au profit du bédouin ? — II ne faut pas qu'il soit son courtier, expliquatil.»

D'après Tâwûs père, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: N'allez pas à la rencontre des caravanes... Et que le citadin ne vende pas au profit du bédouin. » Tâwûs: Je dis alors à ibn 'Abbâs: «Que veut dire que le citadin ne vende pas au profit du bédouin ? — II ne faut pas qu'il soit son courtier, expliquatil.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2074 ... غــ : 2158 ]
- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا .

     قَوْلُهُ : "لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
[الحديث 2158 - طرفاه في: 2163، 2274] .

وبه قال: ( حدّثنا الصلت بن محمد) بفتح المهملة وسكون اللام الخاركي قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي قال: ( حدّثنا معمر) بسكون العين وفتح الميمين ابن راشد ( عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) طاوس بن كيسان ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لا تلقوا الركبان) أصله لا تتلقوا فحذفت إحداهما والركبان بضم الراء جمع راكب، وزاد الكشميهني للبيع ( ولا يبيع) بالرفع على النفي ولأبي ذر ولا يبع بالجزم على النهي ( حاضر لباد قال)

طاوس ( فقلت لابن عباس) -رضي الله عنهما- ( ما قوله) أي ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يبيع) بالرفع ( حاضر لباد قال: لا يكون له سمسارًا) بكسر المهملة الأولى وبينهما ميم ساكنة أي دلالاً.

واستنبط المؤلّف منه تخصيص النهي عن بيع الحاضر للبادي إذا كان بالأجر وقوّى ذلك بعموم حديث النصح لكل مسلم وخصّه الحنفية بزمن القحط لأن فيه إضرارًا بأهل البلد فلا يكره زمن الرخص وتمسكوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة" وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص يقضي على العام، وصورة بيع الحاضر للبادي عند الشافعية والحنابلة أن يمنع الحاضر البادي من بيع متاعه بأن يأمره بتركه عنده ليبيعه له على التدريج بثمن غال والمبيع مما تعم حاجة أهل البلد إليه فلو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه إلا نادرًا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحاضر أن يفوّضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به، ولو قال البدوي للحاضر ابتداء أتركه
عندك لتبيعه بالتدريج لم يحرم أيضًا وجعل المالكية البداوة قيدًا فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر فإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه.
قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك ولا يبطل البيع عند الشافعية وإن كان محرمًا لرجوع النهي فيه إلى معنى يقترن به لا إلى ذاته.
وقال المالكية: إن باع حاضر لعمودي فسخ البيع وأدب الحاضر البائع للعمودي وهو المشهور وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ.
وقال الحنابلة: لا يصح بيع حاضر لبادٍ بشروطه وهي خمسة أن يحضر البادي ليبيع سلعة بسعر يومها جاهلاً بسعرها ويقصده الحاضر ويكون بالمسلمين حاجة إليها في اجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطل على المذهب فإن اختل منها شرط صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب انتهى ولو استشار البدوي الحاضر فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادّخار والبيع بالتدريج وجهان أحدهما نعم بذلاً للنصيحة والثاني لا توسيعًا على الناس.
قال الأذرعي: والأول أشبه.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الإجارة، ومسلم وأبو داود في البيوع، والنسائي وابن ماجة في التجارات.