هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2091 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2091 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، أخبره : أنه التمس صرفا بمائة دينار ، فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn Shihab:

that Malik bin Aus said, I was in need of change for one-hundred Dinars. Talha bin 'Ubaidullah called me and we discussed the matter, and he agreed to change (my Dinars). He took the gold pieces in his hands and fidgeted with them, and then said, Wait till my storekeeper comes from the forest. `Umar was listening to that and said, By Allah! You should not separate from Talha till you get the money from him, for Allah's Messenger (ﷺ) said, 'The selling of gold for gold is Riba (usury) except if the exchange is from hand to hand and equal in amount, and similarly, the selling of wheat for wheat is Riba (usury) unless it is from hand to hand and equal in amount, and the selling of barley for barley is usury unless it is from hand to hand and equal in amount, and dates for dates, is usury unless it is from hand to hand and equal in amount

D'après ibn Chihâb, Mâlik ibn 'Aws rapporte avoir cherché à faire le change de cent dinars. «Alors, ditil, Talha ibn 'Ubayd Allah m'appela. Et après avoir négocié l'affaire, il accepta de me faire le change, prit [les pièces] d'or et commença à les palper avec les mains; puis il me dit: Je dois attendre le retour de mon trésorier de Ghâba. 'Umar, qui entendait, dit alors: Par Allah! tu ne le quitteras qu'après avoir pris de lui [la somme échangée]! Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) a dit: De l'or contre de l'or est une usure sauf s'il s'agit d'un

D'après ibn Chihâb, Mâlik ibn 'Aws rapporte avoir cherché à faire le change de cent dinars. «Alors, ditil, Talha ibn 'Ubayd Allah m'appela. Et après avoir négocié l'affaire, il accepta de me faire le change, prit [les pièces] d'or et commença à les palper avec les mains; puis il me dit: Je dois attendre le retour de mon trésorier de Ghâba. 'Umar, qui entendait, dit alors: Par Allah! tu ne le quitteras qu'après avoir pris de lui [la somme échangée]! Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) a dit: De l'or contre de l'or est une usure sauf s'il s'agit d'un

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الشّعير بِالشَّعِيرِ.
كَيفَ هُوَ.
وَهُوَ أَنه يجوز إِذا كَانَا متساويين يدا بيد على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله:

[ قــ :2091 ... غــ :2174 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهاب عنْ مالِكِ بنِ أوْسٍ قَالَ أخبَرَهُ أنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفا بِمائَةِ دِينارٍ فَدعانِي طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله فتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فأخذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حتَّى يَأتِيَ خازِنِي منَ الْغَابَةِ وعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالله لاَ تُفَارِقُهُ حتَّى تأخُذَ مِنْهُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إلاَّ هاءَ وهاءَ والْبُرُّ بالْبُرِّ رَبًّا إلاَّ هاءَ وهاءَ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبا إلاَّ هاءَ وهاءَ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ إلاَّ هاءَ وهاءَ.
( انْظُر الحَدِيث 4312 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَالشعِير بِالشَّعِيرِ) .
والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ مَا يذكر فِي بيع الطَّعَام.
قَوْله: ( صرفا) ، قَالَ الْعلمَاء: بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ يُسمى صرفا لصرفه عَن مُقْتَضى الْبياعَات من جَوَاز التَّفَرُّق قبل التَّقَابُض، وَقيل: من صريفهما وَهُوَ تصويتهما فِي الْمِيزَان، كَمَا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يُسمى مراطلة.
قَوْله: ( فتراوضنا) ، بالضاد الْمُعْجَمَة، يُقَال: فلَان يراوض فلَانا على أَمر كَذَا، أَي: يداريه ليدخله فِيهِ.
قَوْله: ( حَتَّى يَأْتِي) أَي: اصبر حَتَّى يَأْتِي، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ ظن جَوَازه كَسَائِر الْبيُوع، وَمَا كَانَ بلغه حكم الْمَسْأَلَة، فَلَمَّا أبلغه عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ترك المصارفة.